مشاهدة النسخة كاملة : من فتاوي الشيخ بن عثيمين
ابو فهد
08/07/2008 - July 8th, 07:32 PM
سئل الشيخ بن عثيمين رحمة الله :
هل يجوز للحائض ان تستحم بماء الرقية ؟
فاجاب : نعم لا ارى في هذا بأسا لأن الرقية ليست به كتابة القرآن وليس به شئ يعتبر محترما من القرآن إنما هو ريق القارئ يؤثر بإذن الله عز وجل:
فتاوي نور على الدرب
ابو عبدالله الحميداني
08/07/2008 - July 8th, 08:20 PM
موضوع رائع ومتميز رحم الله شيخنا ابن عثيمين
وبارك الله فيك ابو فهد والى الامام تابع النقل لفتاوى الشيخ
ابـــوحـــــور
08/07/2008 - July 8th, 09:59 PM
جزاك الله خير اخوي بوفهد والله يوفقك
منابع الطيب
09/07/2008 - July 9th, 06:57 AM
بارك الله فيك ابو فهد
فائق الاحترام
عزيز النفس
09/07/2008 - July 9th, 04:12 PM
جزاك الله خير اخو ي ابوفهد
على انقل الرائع تقبل تحياتي
ابو عبدالله الحميداني
09/07/2008 - July 9th, 06:02 PM
فتاوي الشيخ ابن عثيمن
--------------------------------------------------------------------------------
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله : مافضل آية الكرسي وفيم تذكر ؟
فأجاب : آية الكرسي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعظم آية في كتاب الله وأن من قرأها في ليلة لم يزل علية من الله حافظ ولا يقربة شيطان حتى يصبح وهذا فضل عظيم وحماية عظيمة من الله سبحانه وتعالى لمن قرأها ، ويستحب أيضا أن تقرأ في أدبار الصلوات المكتوبة .
من فتاوي نور على الدرب
ابو فهد
10/07/2008 - July 10th, 05:47 AM
السؤال: رسالة من السائل خليل عبد الرزاق العافي من العراق الأنبار يقول ما هي المسافة التي تقطع الصلاة فيها إذا مر أمام المصلي حمار أو كلب أسود وهل تقاس بالمتر أو مترين وهل تعاد الصلاة من جديد إذا قطعت الصلاة بعد ذلك أم لا؟
الجواب
الشيخ: الذي يقطع الصلاة ثلاثة الحمار والكلب الأسود والمرأة كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا لم يكن بين الإنسان وبين هؤلاء المارين مثل مؤخرة الرحل فإنهم يقطعون صلاته وعلى هذا فنقول إذا كان للإنسان سترة ثم مر هؤلاء من ورائها فإنهم لا يقطعون الصلاة ولا ينقصونها حتى لو كانت السترة قريبة من موضع سجوده ولم يكن بينهم وبين قدميه إلا أقل من ثلاثة أذرع فإن الصلاة صحيحة ما داموا من وراء السترة أما إذا لم يكن له سترة ومروا بين يديه فإنهم يقطعون صلاته فإذا مر الحمار بين يديه قطع صلاته ووجب عليه أن يعيدها من جديد وإذا مر الكلب الأسود بين يديه قطع صلاته ووجب عليه أن يعيدها من جديد وإذا مرت المرأة البالغة من بين يديه فإنها تقطع صلاته فيجب عليه أن يعيد الصلاة من جديد ولكن ما المراد بما بين يديه كثير من العلماء يقولون إن المراد بما بين يديه مسافة ثلاثة أذرع أي متر ونصف تقريباً من قدميه وبعض العلماء يقول ما بين يديه هو منتهى سجوده بمعنى موضع جبهته وما وراء ذلك فإنه لا حق له فيه لأن الإنسان يستحق من الأرض ما يحتاج إليه في صلاته وهو لا يحتاج في صلاته إلى أكثر من مكان سجوده وهذا القول هو الأصح عندي وهو أن الإنسان إذا لم يكن له سترة فإن منتهى المكان المحترم له هو موضع سجوده أي ما وراء مكان جبهته من السجود لا حق له فيه ولا يضره من مر من وراءه وبهذا تبين الجواب وهو أن المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود إذا مرت هذه الثلاثة بين المصلي وبين سترته بطلت صلاته ووجب عليه إعادتها من جديد وإذا لم يكن له سترة ومروا من بينه وبين موضع سجوده بطلت صلاته ووجب عليه إعادتها من جديد.
ابو عبدالله الحميداني
10/07/2008 - July 10th, 06:33 AM
الشيخ إبن عثيمين رحمه الله
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : التفسير
السؤال: يقول هذا السائل ما حكم الاستدلال بالأحاديث الضعيفة
الجواب
الشيخ: لا يجوز الاستدلال بالأحاديث الضعيفة ولا يجوز سوقها على أنها حجة حتى ولو كان في فضائل الأعمال أو في العقاب على سيئ الأعمال إلا إذا ذكرها في الفضائل والترغيب في الخير أو في التحذير من الشر إذا ذكرها مبيناً ضعفها لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (من حدث عني بحديثٍ كذب يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين) وقد ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال (من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) وقد رخص بعض أهل العلم بجواز رواية الحديث الضعيف لكن بشروطٍ ثلاثة الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديداً والشرط الثاني أن يكون له أصلٌ ثابت والشرط الثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاله فعلى هذا فيرويه بقول يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو يذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو ما أشبه ذلك وهذه الشروط محترزاتها أن نقول إذا كان الضعف شديداً فإنه لا تجوز روايته ولا ذكره وإذا لم يكن له أصل فإنه لا تجوز روايته ولا ذكره ومعنى أن يكون له أصل أن يأتي حديثٌ ضعيف في فضيلة صلاة الجماعة مثلاً وكثرة ثوابها وهذا له أصل وهو أن صلاة الجماعة مشروعة وواجبة فإذا وجد حديث فيه زيادة الترغيب وزيادة الأجر فهذا نستفيد منه أن نحرص على هذه الصلاة ونرجو الثواب الذي ذكر في هذا الحديث وهذا لا يؤثر على اعمالنا الصالحة لأن النفس ترجو بدون قطع أما إذا لم يكن له أصلٌ ثابت فإنه لا يجوز ذكره إطلاقاً ولا روايته وأما الشرط الثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاله فلأنه ضعيف ولا يجوز أن يعتقد أن الرسول قاله وهو ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن ذلك نوعٌ من الكذب عليه وقد قال الله تعالى (ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا) لكن لو اشتهر حديثٌ ضعيف بين الناس فالواجب على الإنسان العالم بضعفه أن يذكره بين الناس ويبين أنه ضعيف لئلا يغتروا به. و يوجد الآن أحياناً منشورات تتضمن أحاديث ضعيفة وقصصاً لا أصل لها ثم تنشر بين العامة وإني أقول لمن نشرها أو أعان على نشرها إنه آثمٌ بذلك حيث يضل عن سبيل الله يضل عباد الله بهذه الأحاديث المكذوبة الموضوعة أحياناً يكون الحديث موضوعاً ليس ضعيفاً فقط ثم تجد بعض الجهال يريدون الخير فيظنون أن نشر هذا من الأشياء التي تحذر الناس وتخوفهم مما جاء فيه من التحذير أو التخويف وهو لا يدري أن الأمر خطير وأن تخويف الناس بما لا أصل له حرام لأنه من الترويع بلا حق أو يكون فيه الترغيب في شئ وهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل هو موضوع هذا أيضاً محرم لأن الناس يعتمدون أن هذا ثابت فيحتسبونه على الله عز وجل وهو ليس كذلك فليحذر هؤلاء الذين ينشرون هذه المنشورات من أن يكونوا ممن افتروا على الله كذباً ليضلوا الناس بغير علم وليعلموا أن الله لا يهدي القوم الظالمين وأن هذا ظلم ظلمٌ منهم أن ينشروا لعباد الله ما لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
---------------------------------------
ابو عبدالله الحميداني
11/07/2008 - July 11th, 01:24 AM
السؤال: فضيلة الشيخ الرسالة الأولى التي بين أيدينا من رسائل السادة المستمعين وردتنا من صالح عبد الله الزويد ومحمود إسماعيل من القصيم من بريدة يشكرون أصحاب الفضيلة الذين يجيبون على أسئلة السادة المستمعين ويقولون نريد الإجابة على بعض هذه الأسئلة سماحة الشيخ ما هو حكم الشريعة على إنسان كان يصلي وأثناء الصلاة لم يتبع الإمام مثلاً الإمام سجد ورفع وهو لم يسجد عمداً فسجد عند قيام الإمام السجدة وشكراً؟
الجواب
الشيخ: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد وإذا صلى جالساً وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً) فالواجب على المسلم أن يكون متابعاً للإمام وخلاف المتابعة فالمسابقة والموافقة والتخلف الأحوال أربعة للمأموم بالنسبة للإمام إما أن يسابق الإمام وإما أن يوافقه وإما أن يتخلف عنه كثيراً وإما أن يتابعه بمعنى أن يكون بعده مباشرة فالحال الأخيرة هي المشروعة بمعنى أن يكون متابعاً وما عداها فإنه غير مشروع وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما قول الرسول صلى الله عليه وسلم (أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار) وهذا يدل على تحريم المسابقة فنقول من سبق إمامه متعمداً وهو عالمٌ بتحريم السبق فإن صلاته تبطل بذلك لأنه فعل مفسداً للصلاة بغير عذر وإن سبقه ناسياً أو جاهلاً فإنه يعود إلى المكان الذي سبق الإمام منه ثم يتابع الإمام وصلاته صحيحة وأما الموافقة فالموافقة مكروهة إلا في تكبيرة الإحرام فإن الموافقة فيها ذكر العلماء أنها تمنع انعقاد الصلاة وأنه يجب على المأموم أن ينتظر حتى يتم الإمام التكبيرة تكبيرة الإحرام ثم يكبر فإن كبر قبل انتهاء إمامه من التكبير قالوا إن صلاته لا تنعقد وأما التخلف فإنه إما مكروهٌ أو محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا كبر فكبروا) وإذا شرطية والفاء رابطة وربط الجواب بالشرط يدل على الفورية وأن الإنسان لا يتأخر وإذا تأخر عمداً عن السجود كما في السؤال حتى قام الإمام من السجود وهو يعلم أن هذا التأخر محرم فإن صلاته تبطل وأما إن تأخر لعذرٍ مثل أن ينسى أو ينعس أو ما أشبه ذلك فإنه إذا زال عذره تابع إمامه يعني أتى بما تخلف به عن إمامه ثم استمر في المتابعة وصلاته صحيحة.
l-
ابو فهد
11/07/2008 - July 11th, 05:24 PM
السؤال: سؤاله الثالث يقول هل لبس المرأة البنطلون والفستان القصير أمام النساء حرام أم يجوز؟
الجواب
الشيخ: نعم لا شك أن البنطلون والفستان القصير لا يحصل به ستر العورة أما الأول فلأن البنطلون على قدر العضو كل عضو له قدر مقدر فيه ومع ذلك أنه يصف أعضاء البدن أي يصف أحجامها وهذا نوع من الكشف فهي في الحقيقة كاسية عارية وأما الفستان القصير فإنه كذلك لا يحصل به ستر العورة لكن إذا كان قصيرا بحيث لا يحصل منه كشف المرأة لجسمها إلا ما يجوز كشفه للمرأة فهذا لا بأس به أمام النساء لأن المرأة يجوز لها أن تنظر من المرأة إلى ما سوى ما بين السرة والركبة فإذا كان لا يظهر منه إلا ذلك فلا حرج فيه مع النساء.
للنساء فقط
ابو فهد
11/07/2008 - July 11th, 05:36 PM
السؤال: تقول أيضاً ما حكم إخراج الزائد من الحواجب وليس القص، وإذا كان حراماً فهل أيضاً يعتبر حراماً إذا أخرجت الفتاة الزائد من حواجبها في عقد قرانها أو ليلة الزفاف؟
الجواب
الشيخ: أخذ الزائد من الحواجب ينقسم إلى قسمين إما أن يكون منكر عن طريق النتف فهذا لا يجوز، لأنه من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلته، وإذا كان بطريق القص فقد قال بعض العلماء إنه من النمص أيضاً فيدخل في اللعنة أيضاً، وقال آخرون ليس من النمص فلا يدخل في اللعنة ولكنه مع هذا لا ينبغي إلا إذا كانت الحواجب كثيرة الشعر بحيث إنها تضفي على العين ظلمة وقصراً في النظر فهذا لا بأس أن تزيل ما يخشى منه هذا المحظور،.
للنساء فقط
ابو فهد
11/07/2008 - July 11th, 05:41 PM
السؤال: يقول المرأة كلها عورة إلا وجهها يقول متى وفي أي الأوقات يجوز للمرأة الكشف عن وجهها؟
الجواب
الشيخ: إن القول بأن المرأة عورة إلا وجهها إنما يصح هذا في الصلاة إذا صلت المرأة الحرة البالغة فإنه يجب عليها أن تستر جميع بدنها ما عدا وجهها إلا إذا مر الرجال الأجانب الذين ليسوا محارم لها وهذا ما نعنيه بالأجانب إذا مروا قريباً منها فإنه يجب عليها ستر وجهها ولو كانت تصلي فإذن نقول يجوز للمرأة أن تكشف وجهها إلا للرجال غير المحارم فإنه لا يجوز لها أن تكشف وجهها عندهم ولو كانت تصلي.
للنساء فقط
===================
السؤال: ثالثاً تقول المرسلة من الرياض هل صحيح أن من تظهر ساعديها من النساء وهي في البيت يوم القيامة تحترق ساعداها مع العلم أننا قد فصلنا ملابسنا بعضها إلى الأكمام أو بعض الأكمام إلى المرفقين نرجو توضيح الحكم في ذلك؟
الجواب
الشيخ: أما هذا الجزاء وهو أن الساعدين تحترقان يوم القيامة فلا أصل له وأما الحكم في إظهار الساعدين لغير ذوي المحارم والزوج فإن هذا محرم لا يجوز أن تخرج المرأة ذراعيها لغير زوجها ومحارمها وإن كان بعض أهل العلم يخالف في هذا ويقول ما جرت العادة به في هذا الأمر فلا بأس أن تخرجه المرأة ولكن في هذا نظراً لأننا لو اتبعنا الأعراف في مثل هذه المسألة لكنا نخضع لأعراف الأوربيين وغيرهم من الذين تتكشف نساؤهم بحجة أن هذا من العرف الذي لا تستقبحه النفوس ولا تراه عورةً فعلى المرأة أن تحتشم وأن تحتجب ما استطاعت وأن تستر ذراعيها إلا إذا كان البيت ليس فيه إلا زوجها ومحارمها فهذا لا بأس بإخراج الذراعين.
==========================
السؤال: السؤال الآخر يقلن فيه لبس العباءة الخفيفة التي تبين لون الفستان الذي تحتها مع رفعها إلى فوق الساقين ما هو الحكم فيه نأمل الإفادة؟
الجواب
العباءة فإذا كان جميلاً فإنه لا يجوز لبس مثل هذه العباءة ولا رفعها لأنه يكشف عما تحتها من الثياب الجميلة وقد قال الله تبارك وتعالى (ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) فإذا كان الله تبارك وتعالى نهى أن تفعل المرأة ما يظهر به صوت ما تتجمل به فما بالك بما يظهر لون ما تتجمل به أما إذا كان الفستان الذي تحت العباءة ليس بجميل ولا يلفت النظر فإنه لا بأس أن تلبس عباءة خفيفة وأما رفعها فإنه يتضمن محظوراً آخر وهو أن رفع العباءة فوق العجيزة يبرز العجيزة ويظهرها فتحصل بذلك الفتنة منها والفتنة بها.
ابو عبدالله الحميداني
11/07/2008 - July 11th, 06:11 PM
شكرا اخي ابوفهد على هذه المتابعة الجادة والمتواصلة بنقل فتاوى الشيخ ولا تحرمنا من تواجدكم معنا دائما وابلغ سلامي لمن عندك من الاحبة والاخوان اسعدنا الله واياكم بطاعته وفقهنا جميعا بدينه
ابو فهد
12/07/2008 - July 12th, 08:43 PM
السؤال: أيضاً لديه سؤال ثالث يقول ما حكم من تاب من إحدى الكبائر وعاهد الله على كتابه وأمام بيته الكعبة المشرفة أن لا يعود إلى تلك المعصية ثم خانته نفسه وضحك عليه إبليس اللعين وعاد إلى تلك المعصية ثم تذكر وندم وتأسف فما حكمه وهل عليه كفارة وهل له توبة أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء؟
الجواب
الشيخ: إذا كانت نفسه خانته ثم تذكر وندم فإنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر من هذا الذنب ويكفر كفارة يمين لأنه لم يف بالنذر الذي عاهد الله عليه فعليه كفارة يمين مع التوبة والاستغفار
===================
السؤال: بعثت المرسلة أم أحمد با حليوة هذه الرسالة تشكو فيها عادة تفشت بين أو في الأوساط الإسلامية وهي أن العروس يدخل على عروسته أو عروسه في حفلٍ من النساء ويجلس معها لمدة من الزمن والحاضرات من النساء يتسترن ويغطين وجوههن لكن تسأل تقول هل هذا جائز وإذا كان غير جائز فما الحكمة في ذلك؟
الجواب
الشيخ: نقول إن هذه العادة عادة قبيحة ونظراً لما تفضي إليه من ثوران الشهوة وحصول الفتنة فإننا نرى أنها تمنع وأنه لا يجوز فعلها لأن الشريعة تسد الذرائع الموصلة إلى الأمور المحرمة لا سيما إذا قويت الذريعة ولا شك أن النساء في ليلة الزفاف إذا حضر الرجل المتزوج وجلس مع زوجته على المنصة في هذه الحال والناس في نشوة الطرب والفرح وفي حركة زواجية فإنه لا شك أن الشهوة ستثور لا سيما إن جرى من الزوج لزوجته تقبيل أو لمس أو مناولة طعام أو ما أشبه ذلك فإن هذا فيه من الفتنة ما يوجب أن يحكم الإنسان عليه بالتحريم فالذي نرى أن ذلك مما يجتنب ويترك وأن يبقى الناس على عادتهم القديمة التي فيها كمال الستر والحياء والبعد عن مظاهر الفتنة هذا هو الجواب وهو التعليل.
ابو عبدالله الحميداني
12/07/2008 - July 12th, 09:02 PM
شكرا لك اخي ابوفهد مرة بعد مرة على هذا التميز والنقل الرائع وواصل وصلك الله بالخير وجعلك من اهل العلم ورزقنا جميعا الاخلاص في القول والعمل
ابو فهد
16/07/2008 - July 16th, 04:14 PM
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : البيوع
السائل: هذه رسالة وردت من الخماسين من وادي الدواسر من السائل محمد إبراهيم سلطان يقول عندي كمية من أكياس الأرز وهو بمستودع لنا بوادي الدواسر ويأتي إلي أناس يشترونه مني بقيمته في السوق ويدينونه على أناس آخرين وإذا صار على حظ المدين أخذته منه بنازل ريال واحد من مشتراه مني ثم يأتي مثلهم أناس بعد ما يصير على حظي ويشترونه وهكذا وهو في مكان واحد إلا انهم يستلمونه عداً في محلة فهل في هذه الطريقة إثماً أم لا أفيدونا ولكم جزيل الشكر.
الجواب
الشيخ: نعم هذه الطريقة حيلة على الربا المغلظ الجامع بين التأخير والفضل أي بين ربا النسيئة وربا الفضل وذلك لأن الدائن يتوصل بها إلى حصول اثني عشر مثلاً بعشرة وأحيانا يتفق الدائن والمدين على هذا قبل أن يأتيا إلى صاحب الدكان وهذا أنه سيدينه كذا وكذا من الدراهم العشرة اثنتي عشر أو أكثر أو أقل ثم يأتيان إلى هذا إلى صاحب الدكان ليجريا معه هذه الحيلة وقد سمى شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله هذه الطريقة الحيلة الثلاثية وهي بلا شك حيلة على الربا ربا النسيئة وربا الفضل فهي حرام ومن كبائر الذنوب وذلك لأن المحرم لا ينقلب مباحاً بالتحيل عليه بل التحيل عليه يزيده خبثاً ويزيده إثماً ولهذا ذكر عن أيوب السختياني رحمه الله أنه قال في هؤلاء المتحيلين قال أنهم يخادعون الله كما يخادعون الصبيان لو أنهم أتوا الأمر على وجهه لكان أهون وصدق رحمه الله فإن المتحيل مخادع في منزلة المنافق مع الكافر الصريح يظهر أنه مؤمن وهو كافر هذا المتحيل على الربا يظهر أن بيعه وعقده بيع صحيح وحلال وهو في الحقيقة حرام وقد جعل الله سبحانه وتعالي كفر المنافقين أعظم من كفر الذين يصرحون به حيث قال (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرا) كذلك هذا المتحيل على الربا أشد إثماً ممن يأتي الربا الصريح ثم إنه أسوأ حالاً لأن هذا المتحيل يشعر بأنه على طريق سليم ويستمر ولا يخجل من الله ولا ينزع عن غيه بخلاف الذي يأتي شيئاً صريحاً فإنه يشعر بالخجل من الله ويشعر بأنه ارتكب المعصية ويحاول أن يتخلص منها بالتوبة لذلك هذا أسوأ حالاً ومآلاً من الذي يأتي الربا الصريح أما موضوع العدّ وهو في مكانه وجعلوا ذلك من باب القبض فإنه أفتى به بعض الناس نفسه أو غيره استناداً إلى قول الفقهاء رحمهم الله ويحصل قبض مبيع بعد بعده وعندي أنه لا بد من حيث الوجهة الشرعية لابد من القبض وهو الاستيلاء التام الذي يكون الشيء في قبضتك وتحت حوزتك لكن إذا بيع بالعد لابد مع ذلك بالإضافة إلى كونه في قبضتك وفي حوزتك لابد من عده فإذا كان هذا مراد الفقهاء فهو مرادهم وإن لم يكن مرادهم فهذا هو ما تقتضيه الأدلة الشرعية أن القبض أن يكون الشيء في قبضتك لكن إذا كان قد بيع بعد أو كيل أو وزن أو ذرع لابد من وجود هذه الأشياء ليتم القبض ويؤيد ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي أن تباع السلع حيث تبتاع يعني حيث تشترى في المكان الذي أشتريت به حتى يحوزها التجار إلى رحالهم وهذا مسلك من مسالك تحريم هذه المعاملة الذي أشار إليها الأخ فالمسلك الأول أنها حيلة وخداع على الربا ربا الفضل والنسيئة والمسلك الثاني أنها معصية للنبي صلى الله عليه وسلم حيث نهي أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ومن المؤسف جدا وحقاً أن كثير من الناس يتعاملون بها كما أشار إليها الأخ ظناً منهم أن ذلك من باب التورق الذي أجازه بعض أهل العلم ولكن ذلك ليس من التورق ولهذا تجد أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله إذا أتي على ذكر التورق ذكر خلاف أهل العلم فيه ولما ذكر هذه الحيلة الثلاثية قال إن هذه من الربا بلا ريب فدل ذلك على أنها ليست من مسألة التورق في شيء وهو واضح أيضاً فإن التورق كما قال أهل العلم أن يحتاج الإنسان إلى دراهم فيشتري ما يساوي مائة بمائة وعشرة مثلاً إلى اجل فهنا تجد في مسألة التورق أن الشراء وقع على عين السلعة وإنها مقصودة وأنه لا اتفاق بين الدائن والمدين على الربح قبل الملك لأن الدائن والمدين في الصورة التي أشار إليها السائل اتفاق على الربح قبل الملك وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن يعني ما لم يكن في ضمانك وتحت ملكك وقهرك فالربح فيه منهي عنه وهذا يربح فيما لم يضمن وما لم يكن في ضمانه اعني الدائن ثم إن هذه المعاملة تختلف عن التورق لأن التورق كما أشرنا إليه يشتري السلعة بعينها يريدها يعينها ليبيعها فتجده يقلبها وينظر فيها وينظر نوعها وجنسها لكن هذه الحيلة أو هذه الصورة التي أشار إليها السائل الدائن لا يهمه ما في هذه الأكياس ربما تكون هذه الأكياس قد أكلتها السوس أو أكلتها الأرضة وربما تعفنت لأنها لا تُحمل ولا تُنظر ولو يُفَكّر فيها بل في ظني لو أن صاحب الدكان هذا صاحب المستودع أتي بأكياس مملوءة رملاً وقال هذه الأكياس سكر ثم باعها على الدائن وباعها على المدين وذلك اشتراها بنقص في ظني أن المعاملة ستمشي لأنه حسب ما نسمع أنهم لا يفكرون لا يقلبوا ولا ينظرون فبالله عليكم أيها الناس قارنوا بين هذه الحيلة وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود إنه لما حرم الله عليهم شحومها جملوه يعني أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه فانظروا أيهما أقرب إلى صورة الحرام فعل اليهود الذين دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الله لهم أي بلعنه إياهم على قول أو بإهلاكه إياهم على ما نراه أي معناه قاتل الله كذا أي أهلكهم لأن من قاتل الله فهو مغلوب مقتول فالمسلم يجب أن ينظر أيهما اقرب إلى صورة المحرم ما فعله اليهود الذي دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بما دعا عليهم به أو هذه الصورة التي يفعلها هؤلاء المتحيلون الذين نرجو الله سبحانه تعالى أن يفتح لهم وأن يهيئ لهم طريقاً مباحاً. الطريق المباح مثلاً ولو أطلت في الجواب لأن الحاجة أو الضرورة دعت لها أن يستعملوا طريقة السلم الذي كان معروفاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبذل الدائن دراهم يشتري بها سلعة تسلم إليه من المدين عند حلول الأجل مثل أن يقول هذه عشرة آلاف ريال نقداً خذها على أن تأتي إليّ بعد سنة بسيارة موديلها كذا وكذا وكذا السيارة تساوي نقداً اثنتا عشر ألف ريال لكنها من أجل التقديم صارت بعشرة يكون الدائن ربح ألفين وذلك استفاد من الدراهم وانتفع بها هذه الطريقة طريقة السليمة جاء بها الشرع لكن الناس لا يستعملونها لماذا لأن الدائن يقول إذا فعلت هذا الشيء ربما يأتي الوقت وقت الحلول والسيارات رخيصة فلم يكن عندي ربح فلذلك يتهربون منها وفيه أيضاً طريقاً آخر أنه إذا احتاج الرجل إلى سلعة معينة بدل من أن يلف في هذه الطريقة المحرمة يذهب إلى صاحب السلعة اللي عنده ويشتريها هي عينها يشتريها يقول بعني هذه وهي تساوي عشرة مثلاً يقول بعنيها باثني عشرة ألف أو خمسة عشر ألف أو ما أشبه ذلك فيكون المراد بهذا العقد نفس السلعة المعينة وهذه الطريقة سليمة لا بأس بها على كل حال من خلصت نيته وراقب الله عز وجل واتقى الله فإن الله سيجعل له من أمره يسرا وسوف يرزقه من حيث لا يحتسب.
ابو فهد
16/07/2008 - July 16th, 04:16 PM
السؤال: سؤال من نفس السائل أيضاً عبد الكريم س. ع سمر عن لحم الإبل والتمسح بعده يقول في مدرس عندنا يقول إن لحم الإبل لا ينقض الوضوء قلنا له ولماذا قال إن على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمعوا عند أحدهم فأكلوا الإبل فطلع من أحدهم رائحة كريهة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي لا يحرج صاحبه الذي أطلع الرائحة من أكل لحم الإبل فليتوضأ فتوضأ الصحابة لكي لا يحرجوا صاحبهم أيضاً يقول فصارت عادة من أكل لحم الإبل فليتوضأ ويقول نحن الطلاب درسنا في الابتدائي أن من أكل لحم الإبل فليتوضأ ولم يقل الأستاذ هذه القصة أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب
الشيخ: هذه القصة لا أصل لها إطلاقاً كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يقول: من أحدث فليتوضأ في تلك الساعة ولا يُلزم الناس جميعاً أن يتوضئوا من أجل جهالة الذي وقع منه هذا الصوت أو أن يُلزم الأُمة عامة على كل حال هذه القصة باطلة والصواب من أقوال أهل العلم وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل سواء أكله نيئاً أو مطبوخاً قليلاً كان أم كثيراً من جميع أجزاء البدن لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم (توضئوا من لحوم الإبل) وسأله رجل فقال: (يا رسول الله أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم) فلما وكل الوضوء من لحم الغنم إلى مشيئته دل ذلك على أن الوضوء من لحم الإبل ليس راجعاً إلى مشيئته وهذا هو معنى وجوب الوضوء من لحم الإبل.
ابو فهد
16/07/2008 - July 16th, 04:18 PM
السؤال: يقول استيقظت من نومي في الفجر وتوضيت وصليت الفجر وبعد الضحى رأيت على ملابسي الداخلية أثاراً للاحتلام مع العلم أني قد صليت الفجر هل أعيد ما صليت بعد أن عرفت ذلك أفيدونا وفقكم الله بما فيه الخير والصلاح للمسلمين؟
الجواب
الشيخ: يجب عليك قضاء صلاة الفجر التي صليتها بدون طهارة وكذلك يُسن لك قضاء سنتها أيضاً فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حين فاتته صلاة الفجر لما ناموا عنها قضى الراتبة ثم صلاة الفريضة، وها هنا مسألة بهذه المناسبة يجب أن نتفطن لها وهي كل من صلى بغير طهارة سواء كان بغير وضوء أو بغير غسل، سواء كان ناسياً أم جاهلاً يجب عليه قضاء الصلاة التي صلاها بدون هذه الطهارة فلو أكل الإنسان لحماً وهو لا يدري أنه لحم إبل ثم صلى ثم تبين له أنه بعد صلاته أنه لحم إبل وجب عليه قضاء الصلاة التي صلاها بعد أكل اللحم، وكذلك لو نسى أنه أحدث فصلى ثم ذكر أنه كان محدثاً حين صلاته وجب عليه قضاء الصلاة التي صلاها بدون طهارة، هذا بالنسبة للطهارة، طهارة الحدث، أما طهارة النجاسة فإن الإنسان إذا كان ناسياً أو جاهلاً فصلاته صحيحه ولا إعادة عليه مثال ذلك رجل صلى وفي ثوبه نجاسة ولكنه لم يعلم عنها إلا بعد انتهاء صلاته فصلاته صحيحة، أو رجل آخر كان في ثوبه نجاسة ونسى أن يغسلها وصلى في ثوبه، ثم بعد أن صلى ذكر أنه لم يغسل النجاسة فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، لأنه يفرق بين طهارة الحدث وطهارة الخبث فإن طهارة الحدث من باب فعل المأمور الذي لا تتم العبادة إلا بوجوده فهو شرط إيجابي وجودي، وأما الطهارة من الخبث فهو من باب ترك المحظور لأنه شرط سلبي عدمي، أي يشترط إزالته لا إيجاده وما كان من باب فعل المحظور فإنه يعفى عنه بالجهل والنسيان، وفي قصة خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعاله أثناء صلاته حين أخبره جبريل أن فيهما أذى دليل على تقرير هذه القاعدة التي ذكرناها، وهو الفرق بين فعل المأمور وترك المحظور فإن الرسول صلى الله عليه وسلم (لما أخبره جبريل بأن في نعليه أذىً خلعهما واستمر في صلاته) ولم يستأنفها، فدل ذلك على أن فعل المحظور إذا كان الإنسان ناسياً أو جاهلاً لا حرج عليه فيه، وعليه أيضاً لو ذكر الإنسان في أثناء الصلاة أن في ثوبه نجاسة فإن كان يمكنه أن يخلع هذا الثوب ويستمر في صلاته مثل أن يكون عليه ثياب أخرى سواه فيخلعه لأنه الأعلى من الثياب ويستمر في صلاته فهذا هو الواجب عليه، وإن كان لا يمكنه خلعه لكونه ليس عليه ثوب سواه فإنه ينصرف من صلاته، لأن صلاته لا تصح إذا علم أن النجاسة وهو في أثنائها.
ابو فهد
17/07/2008 - July 17th, 05:44 AM
السؤال: هذه الرسائل أولها رسالة من المخلصين عبد الله محمد أحمد الرياض منظور أحمد قريشي أحمد حسين، يقول الاخوة الموضوع يوجد بطاقات مكتوب عليها أسماء الله جل جلاله مثل هذه الصورة التي بجانب الرسالة وقد ضمنوا هذه الرسالة صورة لي كسوة الكعبة وعليها آيات من كتاب الله المبين يقول ترمى في الأرض من قبل ناس لا يعرفون الإسلام يقول هذه فقط إشارة وما تنصحون الباعة بذلك؟ أو من يهمه الأمر بذلك؟
الجواب
الشيخ: الحمد لله هذه المسألة كثرت في الناس على أوجه متعددة منها بطاقات تحمل لفظ الجلالة الله وأخري إلى جانبها تحمل محمد ثم توضع البطاقاتان متوازنتين على الجدار أو على لوحة أو ما أشبه ذلك ونحن نتكلم على هذه الصورة أولاً ما فائدة تعليق كلمة الله فقط ومحمد فقط إذا كان الإنسان يظن انه يستفيد من ذلك بركة فإن البركة لا تحصل بمثل هذا العمل لأن هذا ليس بجملة مفيدة تكسب معنى يمكن أن يحمل على أنه للتبرك ثم إن التبرك بمثل هذا لا يسوغ لأن التبرك بالله وأسمائه لا يمكن أن يستعمل إلا على الوجه الذي ورد لأنه عباده والعبادة مبناها على التوقيف، ثم إن هذا الوضع الذي أشرنا إليه سابقاً أن توضع كلمة الله وبجانبها موازيةً لها كلمة محمد هذا نوع من التشريك والموازنة بين الله وبين الرسول صلي الله عليه وسلم وهذا أمر لا يجوز وقد قال رجل للنبي صلي الله عليه وسلم فقال النبي صلي الله عليه وسلم: (أجعلتني لله نداً بل ما شاء الله وحده) ثم إن التبرك بمجرد وضع اسم النبي صلي الله عليه وسلم أيضاً لا يجوز التبرك إنما يكون بالتزام شريعة النبي صلي الله عليه وسلم والعمل بها هذه صورة مما يستعمله الناس في هذه البطاقات وقد تبين ما فيها من مخالفة للشرع، أما بالنسبة للصورة الثانية التي أشار إليها الأخ السائل فهي أيضاً جوازها محل نظر وذلك لأن الأصل في كتابة القرآن على الأوراق والألواح الأصل فيه الجواز لكن تعليقه أيضاً على الجدران في المنازل لم يرد ذلك عن السلف الصالح رحمهم الله، لا عن النبي صلي الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن التابعين ولا ادري بالتحديد متي حصلت هذه البدعة هذا في الحقيقة بدعة لأن القرآن إنما نزل ليتلى لا ليعلق على الجدران وغيرها ثم إن في تعليقه على الجدران فيه مفسده زائداً على أن ذلك لم يرد عن السلف تلك المفسدة هي أن يعتمد الإنسان على هذا المعلق ويعتقد أنه حرز له فيستغني به عن الحرز الصحيح وهو التلاوة باللسان فإنها هي الحرز النافع كما قال النبي صلي الله عليه وسلم في آية الكرسي (من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح) فالإنسان إذا شعر أن تعليق هذه الآيات على الجدران مما يحفظه فإنه سيشعر باستغنائه بها عن تلاوة القرآن ثم إن فيها نوعاً من اتخاذ آيات الله هزواً، لأن المجالس لا تخلوا غالباً من أقوال محرمة من غيبة أو سباب وشتم أو أفعال محرمة وربما يكون في هذه المجالس شيء من آلات اللهو التي حرمها الشرع فتوجد هذه الأشياء والقرآن معلق فوق رؤوس الناس فكأنهم في الحقيقة يسخرون به لأن هذا القرآن يحرم هذه الأشياء سواء كانت الآية المكتوبة هي الآية التي تحرم هذه الأشياء أو آية غيرها من القرآن فإن هذا بلا شك نوع من الاستهزاء بآيات الله لذلك ننصح إخواننا المسلمين عن استعمال مثل هذه التعليقات لا بالنسبة لأسم من أسماء الله أو أسماء الرسول صلي الله عليه وسلم أو آيات من القرآن ويستعملوا ما أستعمله سلفهم الصالح فإن في ذلك الخير والبركة،
بالنسبة لما أشار إليه الأخ من أن هذه البطاقات التي يكتب عليها القرآن ترمى في الأسواق وفي الزبل وفي مواطئ الأقدام فهذا أيضاً لا يجوز لما فيه من امتهان القرآن الكريم لكن المخاطب بذلك من هي في يده إلا أن الباعة الذين يبيعونها إذا علموا أن هذا يفعل بها غالباً يكون ذلك موجباً لتحريم بيعها والاتجار بها لأن القاعدة الشرعية أنه إذا كان العقد وسيلة لازمة أو غالبةً إلى شيء محرم فإن ذلك العقد يكون حراما لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان وأظن أن الإجابة على السؤال انتهت، أما بالنسبة لتعليق القرآن على المرضى سواء كانت أمراضهم جسدية أو نفسية للاستشفاء بها فإن هذه موضع خلاف بين السلف والخلف فمن العلماء من يجيز ذلك لما يشعر به المريض من راحة نفسيه حيث أنه يحمل كلام الله عز وجل وشعور المريض بالشيء له تأثير على المرض زيادةً ونقصاً وزوالاًَ كما هو معلوم، ومن العلماء من قال أنه لا يجوز وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلي الله عليه وسلم أن يستعمل مثل ذلك للاستشفاء وإنما الاستشفاء بقراءة ما ورد على المريض، وإذا كان لم يرد عن الشارع أن هذا سبباً فإن إثباته سبباً نوع من الشرك ذلك لأنه لا يجوز أن نثبت أن هذا الشيء سبب إلا بدليل من الشرع فإذا أثبتنا سببيته فمعني ذلك أننا أحدثنا أمراً لم يكن في الشرع وهذا نوع من الشرك
ابو فهد
17/07/2008 - July 17th, 05:49 AM
السؤال: الأخ في الله يقول ع. أ. ك.، يقول أعرفكم أنا قرأت في كتاب رياض الصالحين عن الإمام المحدث الحافظ محي الدين أبي ذكريا بن شرف النواوي قرأت أحاديث كثيرة، ويذكر قرأته ويذكر عنه شيئاً، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في آخر حياته يعني عند موته من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن مات له ثلاثة أولاد أو أقل قبل البلوغ دخل الجنة، ومن كان له أربع بنات ورباهن على تربية الإسلام دخل الجنة، ومن مات له ولد في السن الصغير وقال الحمد لله عند موته بني له بيت في الجنة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوماً في سبيل الله إلا أبعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب يقال له باب الريان، يدخل منها الصائمون، فإذا كان ذلك من الأحاديث الصحيحة فما بال آكل الربا والزاني والقاتل والسارق والكذاب أفتنوني بهذه المسألة لأنني في حيرة جزاكم الله عني خير الجزاء؟
الجواب
الشيخ: هذا السؤال مهم وهو موضع إشكال كما ذكره الأخ الكاتب لأن ما ذكره من الأحاديث التي ترتب دخول الجنة على هذه الأعمال يعارضها أحاديث كثيرة تدل على دخول النار لمن عمل أعمالاً أخرى مع قيام صاحبها بهذه الأعمال الموجبة لدخول الجنة، فجوابنا على هذا وأمثاله من الأحاديث بل من النصوص سواء من القرآن أو من السنة أن يقال إن ذكر بعض الأعمال التي تكون سبباً لدخول الجنة ما هو إلا ذكر للسبب، وكذلك ذكر بعض الأحاديث التي ذكر فيها أن بعض الأعمال سبب لدخول النار ما هو إلا ذكر للسبب فقط، ومن المعلوم أن الأحكام لا تتم إلا بتوفر أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها فهذه الأعمال المذكورة هي سبب لدخول الجنة لكن هذا السبب قد يكون له موانع فمثلاً من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة هذا إذا قالها على سبيل اليقين والصدق، فإذا قالها على سبيل النفاق وهو بعيد أن يقولها على سبيل النفاق في هذه الحال فإنها لا تنفعه، وهكذا من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحلم كانوا ستراً له من النار، هذا سبب من الأسباب من أسباب وقاية النار، لكن قد يكون هناك موانع تمنع نفوذ هذا السبب وهي الأعمال التي تكون سبباً لدخول النار، وإن هذه الموانع وتلك الأسباب تتعارضان ويكون الحكم لأقواهما، فالقاعدة إذن أن ما ذكر من الأعمال مرتباً عليه دخول الجنة ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بالنصوص الأخرى التي تفيد أن هذا لابد له من انتفاء الموانع، فلنضرب مثلاً أن رجلاً من الناس كافر ومات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحلم وصبر، فهل نقول إن هذا الكافر يدخل الجنة ولا يدخل النار؟ لا، كذلك أيضاً في أكل الربا وكذلك في أكل مال اليتيم، وكذلك في قتل النفس وغيرها، مما وردت فيه العقوبة بالنار، هذا أيضاً مقيد بما إذا لم يوجد أسباب أو موانع قوية تمنع من نفوذ هذا الوعيد، فإذا وجدت موانع تمنع من نفوذ هذا الوعيد فإنها تمنع منه، لأن القاعدة كما أسلفنا هو أن الأمور لا تتم إلا بتوفر أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها.
ابو فهد
18/07/2008 - July 18th, 02:12 AM
السؤال: ع. م. ص. من الزلفي يقول هل الخمر نجسة كسائر النجاسات وإذا كانت كذلك هل يحلق بها الكولونيا بمعنى لو أصابت البدن أو الثوب يجب غسل الجزء الذي أصابته أو لا؟
الجواب
الشيخ: هذه المسألة وهي نجاسة الخمر إن أريد بالنجاسة النجاسة المعنوية فإن العلماء مجمعون على ذلك فإن الخمر نجس وخبيث ومن أعمال الشيطان وإن أريد به النجاسة الحسية فإن المذاهب الأربعة وعامة الأمة على النجاسة وأنها نجسةٌ يجب التنزه منها وغسل ما أصابته من ثوبٍ أو بدن وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست نجسة نجاسة حسية وأن نجاستها معنوية عملية فالذين قالوا إنها نجسةً نجاسةً حسية ومعنوية استدلوا بقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء) . . . والرجس هو النجس لقوله تعالى (قل لا أجد فما أوحي إلي محرماً على طاعمٍ يطعمه إلا أن يكون ميتةً أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزيرٍ فإنه رجس) ولحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة أن ينادي (إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس) فالرجس بالآية والحديث بمعنى النجس نجاسةً حسية فكذلك هي في آية الخمر بمعنى نجس نجاسةً حسية وأما الذين قالوا بطهارة الخمر طهارةً حسية أي أن الخمر نجسٌ نجاسةً معنوية لا حسية فقالوا إن الله سبحانه وتعالى قيد في سورة المائدة ذلك الرجس (رجسٌ من عمل الشيطان) فهو رجسٌ عملي وليس رجساً عينياً ذاتياً بدليل أنه قال (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام) ومن المعلوم أن الميسر والأنصاب والأزلام ليست نجسةً نجاسةً حسية فقرن هذه الأربعة الخمر والميسر والأنصاب والأزلام في وصفٍ واحد الأصل أن تتفق فيه فإذا كانت الثلاثة نجاستها معنوية فكذلك الخمر نجاسته معنوية لأنه من عمل الشيطان وقالوا أيضاً إنه ثبت لما نزل تحريم الخمر أراقها المسلمون في الأسواق ولو كانت نجسةً ما جازت إراقتها في الأسواق لأن تلويث الأسواق بالنجاسات محرم لا يجوز وقالوا أيضاً إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر لم يأمر بغسل الأواني منها ولو كانت نجسة لأمر بغسل الأواني منها كما أمر بغسلها حين حرمت الحمر قالوا وقد ثبت في صحيح مسلم أن رجلاً أتى براوية من خمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهداها إليه فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أما علمت أنها قد حرمت ثم ساره رجل أي كلم صاحب الراية رجلٌ بكلامٍ سر فقال ماذا قلت؟ قال قلت يبيعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه فأخذ الرجل بفم الراوية فأراق الخمر ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بغسلها منه ولا منعه من إراقتها هناك قالوا: فهذا دليل على أنه أي الخمر ليس نجساً نجاسةً حسية وقالوا أيضاً الأصل في الأشياء الطهارة حتى يوجد دليلٌ بين يدل على النجاسة وحيث لم يوجد دليل بين يدل على النجاسة فإن الأصل أنه طاهر لكنه خبيثٌ من الناحية العملية المعنوية وبناءً على ذلك نقول في الكولونيا وشبهها إنها ليست بنجسة لأن الخمر ذاته ليس بنجس على هذا القول الذي ذكرنا أدلته فيكون هذا الكولونيا وشبهها ليس بنجسٍ أيضاً وإذا لم يكن نجساً فإنه لا يجب تطهير الثياب منه ولكن يبقى النظر هل يحرم استعمال هذا الكولونيا كطيبٍ يتطيب به الإنسان أو لا يحرم؟ لننظر، يقول الله تعالى في الخمر (فاجتنبوه) وهذا الاجتناب مطلق لم يقل اجتنبوه شرباً أو استعمالاً أو ما أشبه ذلك أمر أمراً مطلق بالاجتناب فهل يشمل ذلك ما لو استعمله الإنسان كطيب أو نقول إن الاجتناب المأمور به هو ما علل به الحكم وهو اجتناب شربه لقوله (إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون) وهذه العلة لا تثبت فيما إذا استعمله الإنسان لغير الشرب ولكننا نقول إن الأحوط للإنسان أن يتجنبه حتى للتطيب وأن يبتعد عنه لأن هذا أحوط وأبرأ للذمة إلا أننا نرجع مرةً ثانية إلى هذه الأطياب هل النسبة التي فيها نسبةٌ تؤدي إلى الإسكار أو أنها نسبة قليلة لا تؤدي إلى الإسكار لأنه إذا اختلط الخمر بشيء ثم لم يظهر له أثر ولو أكثر الإنسان منه فإنه لا يوجب تحريم ذلك المخلوط به لأنه لما لم يظهر له أثر لم يكن له حكم إذ أن العلة علة الحكم هي الموجبة له فإذا فقدت العلة فقد الحكم فإذا كان هذا الخلط لا يؤثر في المخلوط فإنه لا أثر لهذا الخلط ويكون الشيء مباحاً فالنسبة القليلة في الكولونيا وغيرها إذا كانت لا تؤدي إلى الإسكار ولو أكثر الإنسان مثلاً من شربه فإنه ليس بخمر ولا يثبت له حكم الخمر كما أنه لو سقطت قطرةٌ من بول في ماءٍ ولم يتغير بها فإنه يكون طاهراً فكذلك إذا سقطت قطرةٌ من خمر في شيء لم يتأثر بها فإنه لا يكون خمراً وقد نص على ذلك أهل العلم في باب حد المسكر ثم إنني أنبه هنا على مسألةٍ تشتبه على بعض الطلبة وهو أنهم يظنون أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام يظنون أن معنى الحديث أنه إذا اختلط القليل من الخمر بالكثير من غير الخمر فإنه يكون حراماً وليس هذا معنى الحديث بل معنى الحديث أن الشيء إذا كان لا يسكر إلا الكثير منه فإن القليل الذي لا يسكر منه يكون حراماً مثل لو فرضنا أن هذا الشراب إن شربت منه عشرة قارورات سكرت إن شربت قارورة لم تسكر فإن هذه القارورة وإن لم تسكرك تكون حراماً هذا معنى ما أسكر كثيره فقليله حرام وليس المعنى ما اختلط به شيءٌ من المسكر فهو حرام لأنه إذا اختلط المسكر بشيء ولم يظهر له أثر فإنه يكون حلالاً لعدم وجود العلة التي هي مناط الحكم فينبغي أن يتنبه لذلك ولكني مع هذا لا استعمل هذه الأطياب الكولونيا ولا أنهى عنها إلا أنه إذا أصابنا شيءٌ من الجروح أو شبهها واحتجنا إلى ذلك فإننا نستعمله لأنه عند الاشتباه يزول الحكم مع الحاجة إلى هذا الشيء المشتبه فإن الحاجة أمرٌ داعٍ إلى الفعل والاشتباه إنما يدعو إلى الترك على سبيل التورع والاحتياط ولا ينبغي للإنسان أن لا يحرم نفسه شيئاً احتاج إليه وهو لم يجزم بمنعه وتحريمه وقد ذكر أهل العلم هذه القاعدة بأن المشتبه إذا احتيج إليه فإنه يزول حكم الاشتباه.
ابو فهد
18/07/2008 - July 18th, 02:16 AM
السؤال: السؤال الثاني يقول هل مس المرأة ينقض الوضوء سواء كانت زوجة الرجل أو غيرها وهل في هذا اختلاف بين المذاهب الأربعة فأنا ملتزم بالمذهب الشافعي؟
الجواب
الشيخ: مس المرأة إذا كانت غير محرم للإنسان محرم سواء كان لشهوة أم لغير شهوة وعلى هذا فلا يجوز لرجل أن يصافح امرأة ليست من محارمه مطلقاً سواء كان لشهوة أم لغير شهوة وأما إذا كانت المرأة زوجته فإنه يجوز أن يمسها لشهوة ولغير شهوة والصحيح أن وضوءه لا ينتقض سواء مسها لشهوة أم لغير شهوة إلا أن يخرج منه خارج بسبب هذا المس فينتقض وضوؤه من الخارج كما لو أمذى مثلاً وأما مجرد المس ولو بشهوة فإنه لا ينقض هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم وأما سؤال السائل هل في ذلك خلاف بين أهل العلم ففيه فمن أهل العلم من يرى أن مس المرأة ينقض سواء كان بشهوة أو بغير شهوة ومنهم من يرى أنه لا ينقض سواء كان لشهوة أم لغير شهوة ومنهم من يفصل فيقول إن مسها لشهوة انتقض وضوؤه وإن لم يمسها لشهوة لم ينتقض وضوءه ولكن الصواب لا ينتقض مطلقا ما لم يخرج منه خارج.
ابو فهد
18/07/2008 - July 18th, 02:20 AM
السؤال: هذا مستمع للبرنامج أرسل بـ ثلاثة أسئلة المستمع لم يذكر اسم هنا يقول في السؤال الأول رجل صلى المغرب غالباً على ظنه وبدون شك أنه على طهارة وعند وجوب صلاة العشاء تذكر أنه صلى المغرب بدون وضوء فذهب يتوضأ وأدرك مع الإمام صلاة العشاء ركعتين وزاد ركعة وجعلها للمغرب ثم قام فصلى العشاء لوحدة فما رأي الشرع في نظركم في عمله هذا نرجو الإفادة؟
الجواب
الشيخ: عمله هذا عمل صحيح وليس فيه بأس فإن هذا الرجل لما تبين له أنه صلى المغرب بلا وضوء أعادها فهذا هو الواجب على كل من صلى صلاة ثم تبين أنه على غير طهارة فإنه يجب عليه أن يتطهر ويعيدها بخلاف من صلى وعلى ثوبه نجاسة أو على بدنه نجاسة أو على مصلاه نجاسة وهو لم يعلم بها إلى بعد تمام صلاته فإنه لا إعادة عليه وكذلك لو كان علم بها من قبل ولكن نسي فصلى فيها فإنه لا إعادة عليه لأنه ناسي فقد قال الله تعالى ربنا (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) فقال الله تبارك وتعالى قد فعلت وبه يتبين الفرق بين من صلى بغير وضوء ومن صلى وعلى ثوبه نجاسة أو على بدنه فإن الأول الذي صلى بغير وضوء تجب عليه الإعادة ولو كان ناسياً أو جاهلاً وأما الثاني فهو من صلى وعلى ثوبه نجاسة أو على بدنه أو في مصلاه وهو جاهل أو ناسي فإنه لا إعادة عليه قال أهل العلم مفرقين بين المسألتين لأن ترك الوضوء من باب ترك المأمور وإزالة النجاسة من باب ترك المحظور وترك المحظور إذا حصل المحظور من شخص وهو جاهل أو ناسي فلا شيء عليه وترك المأمور إذا حصل من شخص جاهل أو ناسي فإن عليه أن يأتي بالعبادة على الوجه المأمور وأما صلاته المغرب خلف من يصلي العشاء فهو أيضاً صحيح لأنه صلى وراء الإمام مقتدي به غير مخالف له فامتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنما جعل الإمام ليأتم به فلا تختلفوا عليه فإن هذا الرجل لم يختلف على إمامه بل كان متابعاً له فصحت صلاته من حيث المتابعة وداخل في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما للكل امرئ ما نوى فصحت صلاته باعتبار النية لأن له ما نواه وللإمام ما نوى ولا يضر اختلاف النية بين الإمام المأموم على القول الراجح وقد ثبت أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة فتكون له نافلة ولهم فريضة وهذا اختلاف نية بل اختلاف الجنس لأن النفل جنس والفرض جنس آخر وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إن كان عالماً به فقد أجازه في الحقيقة وإن كان لم يعلم به فقد أجازه حكماً وقد نص أهل العلم على أنه فعل بوقت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مرفوع حكماً لأنه لو كان مخالفاً لما رضاه الله عز وجل لبينه الله تعالى وإن كان قد خفي عن نبيه كما في قول تعالى (يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطاً) فأنكر الله عليهم مايبيتون من القول الذي لا يرضاه على كل حال القول الراجح أنه لا يضر خلاف نية المأموم عن نية الإمام فصلاتك إذن صحيحة.
ابو فهد
18/07/2008 - July 18th, 02:20 PM
السؤال: سؤاله الأخير يقول بعض المحدثين إذا قرأ على الجماعة في المسجد أو غيره إذا انتهى من القراءة قال والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد إلى آخره، أو يقول بالله التوفيق، أو يقول صدق الرسول الكريم إلى آخره، ما حكم هذا القول، وما حكم قول صدق الله العظيم لمن انتهى من قراءة القرآن وهذه تقال بكثرة، وجزاكم الله عنا أحسن الجزاء؟
الجواب
الشيخ: أما الأول فختام الدرس بقوله والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فإن اعتقد الإنسان أن ذلك من السنن المقربة إلى الله فهذا ليس بصحيح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم مع أصحابه ويحدثهم ويخطب فيهم ولم يكن يختم ذلك فيما نعلم بمثل هذا، فتركه أولى، وأما ختم القرآن بقوله صدق الله العظيم، فكذلك أيضاً إذا اتخذها الإنسان سنة راتبة كلما قرأ قال صدق الله العظيم فإن هذا من البدع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يختم قراءته بقول صدق الله العظيم، ومن المعلوم أن صدق الله العظيم ثناء على الله تعالى بالصدق، فهو عبادة والعبادة لا تكون مشروعة إلا حيث شرعها النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فنقول لا ينبغي للقارئ أن يختم قراءة القرآن بقول صدق الله العظيم.
ابو فهد
18/07/2008 - July 18th, 02:24 PM
السؤال: السائلة حنان ع. ع. من الدوحة قطر تقول لقد تعود الناس عندنا إذا توفي أحد أفراد العائلة يجتمع الناس للعزاء في الثلاثة الأيام الأولى ويقرؤون في هذه الفترة القرآن الكريم ويكملون ما يستطيعون من ختمات للقرآن يتجمعون بعدها ويقرأ أحد الشيوخ أو أحد النسوة دعاء ختم القرآن يأخذونه من كتاب اسمه دعاء ختم القرآن من تأليف أحمد بن محمد البراك ويقول هذا المؤلف إنه كتاب هذا الكتاب في الهند وداعاً لشهر رمضان لينتفع به المسلمون وفيه دعاء أول سنة وآخرها ودعاء ليلة النصف من شعبان واستوقفتني هذه الجملة لعلمي بضعف الأحاديث الواردة في تخصيص ليلة النصف من شعبان ثم يذكر في الكتاب كجزء من الدعاء سورة الفاتحة وآيات من سورة البقرة وآل عمران وسور أخرى ومن الكلام الذي ورد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للإعرابي أسلم قال من شهد يا محمد أن ما تقول صدق فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم شجرة من شاطئ الوادي الأيمن فجاءت إليه وهي تشق الأرض شقاً فاستشهدها رسول الله وقال لها يا شجرة من أنا قالت أنت رسول الله حقاً فغادرت إلي مكانها معلنة له بالرسالة نطقاً وقول آخر عن رسول الله أنه أجار البعير وضمن الغزالة وكلمه الضب وخاطبه الثعبان وأخضر العود اليابس في كفه ويكرر هذا الدعاء بعدد الختمات التي تمت للقرآن فيسألون الله فيه أن يكون ثوابه صدقة للميت فهل تجوز القراءة للميت وما مدى صحة ما ورد في هذا الكتاب أفيدونا بما تعلمون حول هذا الأمر جزاكم الله خيراً؟
الجواب
الشيخ: هذا الكتاب الذي أشارت إليه السائلة لم يكن عندي منه شيء ولا أعلم به ولكن ما ذكر من اجتماع أهل الميت للعزاء ثلاثة أيام وقراءة القرآن وإهداء ثوابه إلى الميت فإن هذا من البدع التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد كره أهل العلم أن يجتمع الناس للعزاء في بيوتهم أو في مكان خاص والغالب أنه إذا حصل مثل هذا الاجتماع ولا سيما اجتماع النساء الغالب أنه لابد أن يكون مصحوباً بنياحة أو ندب وكلاهما محرم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة وعلى هذا فالواجب على المسلمين التخلي عن هذه البدع وأن ينظروا إلى طريقة من سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ويتمشوا على طريقتهم ولاشك أن الصحابة رضي الله عنهم قد أصيبوا بالأموات كغيرهم من الناس ولم يكن يحدث منهم ذلك وغاية ما ورد في هذا أنه لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم وأما إهداء القرآن إلى الميت أو قراءة القرآن للميت فإن أهل العلم اختلفوا هل يصل ثوابها إليه أم لا والصحيح أنه يصل ثوابها إليه ولكن استئجار من يقرأ القرآن له هذا هو الذي يكون حراماً لأن قراءة القرآن قربة والقربة لا يصح أخذ الأجرة عليها فلو استأجروا شخصاً يقرأ القرآن للميت فإن عقد الإجارة محرم والقارئ لا يملك الأجرة بذلك وليس له ثواب من قراءته لأنه أراد بها غير وجه الله والميت لا ينتفع بها حينئذٍ لأنها ليست مقبولة يترتب عليها الأجر والثواب وحينئذٍ يكون أهل الميت الذين بذلوا هذه الدراهم خاسرين وقد فات الميت ما يرجونه من الثواب وأما ما ذكره من الآيات التي أشار إليها الآيات التي تدل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فالآيات الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وأعظمها هذا القرآن العظيم الذي لا يزال معجزة حتى يأتي أمر الله عز وجل وقد ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم من الآيات الكونية الأرضية والأفقية شيء كثير من أراد أن يراجعه فليرجع إلى ما ذكره أهل العلم في ذلك مثل البداية والنهاية لابن كثير مثل ما ختم شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه الجواب الصحيح به فإن فيه مقنعاً وكفاية.
ابو فهد
18/07/2008 - July 18th, 02:25 PM
السؤال: المستمع خ. ص. ع. من جمهورية مصر العربية يقول في رسالته ما هي الكتب النافعة التي ترشدونني في قراءتها؟
الجواب
الشيخ: أنفع كتاب نرشدك إلى قراءته كتاب الله عز وجل بأن تقرأه وتتدبره وتطالع تفاسير أهل العلم الموثوقين حتى يتبين لك القرآن معنى كما حفظته لفظاً ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل يتعلمون القرآن والعلم والعمل جميعاً رضي الله عنهم ثم بعد ذلك ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والكتب المصنفة من الأحاديث الصحيحة كثيرة كصحيحي البخاري ومسلم وما نقل منهما ثم ما كتبه أهل العلم الموثوق بهم ونعين منهم شيخ الإسلام ابن يتمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم فإن كتبهما نافعة جداً لطالب العلم وكم انتفعنا وغيرنا ما بها انتفاعاً كثيراً إذا أنها مبنية على الدليل الأثري والنظري فتفيد الإنسان فائدة كبيرة وإذا كنت في بلد فشاور أهل العلم الموثوق بهم فشاور أهل العلم الموثوق بهم عما يرون من الكتب التي ينصحونك بقراءتها لكن هذا ما نراه والله أعلم.
ابو فهد
19/07/2008 - July 19th, 02:28 AM
اسئلة عن ملابس الأطفال أجاب عنها فضيلة الشيخ/محمدبن صالح بن عثيمين "رحمه الله"
________________________________________
(
( أسئلة عن ملابس الأطفال )) أجاب عليها فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين -ر
السلام عليكم ورحمة الله وبركــاته ،،،
(( أسئلة عن ملابس الأطفال )) أجاب عليها فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين -رحمه الله-
هناك كثير من ملابس الأطفال فيها صور لذوات الأرواح ، وبعض هذه الملابس مما يمتهن مثل الحذاء والملابس الداخلية للأطفال دون الثالثة ، ومنها ما لا يمتهن بل يحافظ عليها وعلى نظافتها ، فما حكم هذه الملابس ؟
الجواب : يقول أهل العلم : إنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم إلباسه كبير ، وما كان فيه صور فإلباسه الكبير حرام . فيكون إلباسه الصغير حراما أيضا ، وهو كذلك . والذي ينبغي للمسلمين أن يقاطعوا مثل هذه الثياب والأحذية حتى لا يدخل علينا أهل الشر والفساد من هذه النواحي ، وهي إذا قوطعت فلن يجدوا سبيلا إلي إيصالها إلي هذه البلاد وتهوين أمرها بينهم .
* هل يجوز لبس الأطفال الذكور مما يخص الإناث كالذهب والحرير أو غيره والعكس ؟
الجواب : هذه مفهومة من الجواب الأول ، قلت : إن العلماء يقولون إنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم إلباسه البالغ ، وعلى هذا فيحرم إلباس الأطفال من الذكور ما يختص بالإناث وكذلك العكس .
* هل يدخل تحت هذا إسبال الثياب للأطفال الذكور ؟
الجواب : نعم يدخل .
*وما فيه تشبه للكفار وغيره كالقبعة والبنطلون ؟
الجواب : هذا باب آخر ، تشبه المسلمين بالكفار في اللباس أو غيره سواء كانوا ذكورا أو إناثا صغارا أو كبارا محرم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( من تشبه بقوم فهو منهم ) (16)، ولأنه يجب أن يكون للمسلمين شخصية قوية تمنعهم من التبعية لغيرهم ، لأنهم الأعلون ودينهم هو الأعلى كما قال الله تعالى { ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين -- (آل عمران : 139 ) وقال الله تعالى { هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله -- ( التوبة : 33)
* هل يجوز للأطفال ذكورا أم إناثا لبس الملابس القصيرة التي تبدي فخذيه ؟
الجواب : من المعلوم أن مادون سبع سنين لا حكم لعورته ، لكن تعويد الصبيان والأطفال هذه الألبسة الخالعة القصيرة لا شك أن سيهون عليهم كشف العورة في المستقبل ،
بل ربما لا يستحي الإنسان إذا كشف فخذه لأنه كان يكشفه صغيرا ولا يهتم به وحينئذ يكون
نظر الناس إلي عوراتهم كنظرهم إلي وجوههم في عدم حرمتها والخجل منها ، فالذي أرى أن يمنع الأطفال وإن كانوا صغارا من مثل هذه الألبسة ، وأن يلبسوا لباس احتشام بعيد عن المحذور .
المصدر: (( مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة ))
ابو فهد
20/07/2008 - July 20th, 04:19 PM
اخواني / ابو عبدالله الحميداني واخي ابو حور واخي العزيز منابع الطيب وخالي الغالي عزيز النفس اشكركم على المروووور ودمتم بالف عافيه
بنت الأجواد
29/07/2008 - July 29th, 05:28 PM
مشكور وماقصرت
قطريه
30/07/2008 - July 30th, 07:01 PM
ماقصرتو كلكوم
والله
يعطيكوم الف عفي
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir