مشاهدة النسخة كاملة : الجواب الكافي
ابو عبدالله الحميداني
22/05/2008 - May 22nd, 10:19 PM
اخوتي الاعزاء واخواتي الفضليات حين كتبت في هذا المنتدى قبل فترة ليست بالقصيرة رايت انه من المناسب جعل مواضيع معينة يكون حولها كلام مستقل يناسب الحال والمقال فكانت عبر وفوائد شاكرا للاخ ابو عبدالكريم رفعه لها وتنسيقها في بدايتها ومازالت مرفوعة ولا زالت اكتب فيها ونسال الله الاعانة والتوفيق واستحدثت موضوع اخر عن الاذكار بعنوان الحصن الواقي راجيا رفعه وتنسيقه ممن يجد في نفسه كفاية وكلكم فيكم بركة وخير
ثم اني رايت ايجاد موضوع ثالث بعنوان الجواب الكافي وهو اسم لبرنامج يبث من قناة المجد الفضايئة يوم الاحد بعد المغرب ويوم الجمعة الساعة 1 ظهرا يختص بالاجابة على اسئلة المشاهدين الشرعية وسانقل تحت هذا العنوان مايتيسر من اجوبة المشايخ والعلماء سائلا المولى جلت قدرته ان ينفع بذلك ويفيد منه وموعدكم غدا ان شاءلله وارجو من الجميع التفاعل لما فيه نفع وفائدة وكما في الحديث من يردالله به خيرا يفقهه في الدين
ابوعبدالمجيد
23/05/2008 - May 23rd, 02:01 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير يأبو عبد الله وستاذنك ياشيخنا الفاضل برأي
وهو أن لاينزل اكثر من ثلاثة مواضيع في القسم الاسلامي حتى يتمكن القاري من تصفح المواضيع
ولايمل ولا يسئم اما أذا كثرت المواضيع فأن القاري يمل ولا يقرأ هذأ والسلام ختام
حلا الحماديـن
23/05/2008 - May 23rd, 03:56 AM
اخوي ابو عبد الله سيتم تثبيت الموضوع لكي تعم الفائده ..
اخوي راعي المعطا موضوعك قيد التنفيذ بأذن الله ..
ابو عبدالله الحميداني
23/05/2008 - May 23rd, 10:37 AM
لا يجوز للرجل ان يصافح المراءة الاجنبية عنه ولو كانت مسنة حتى وان كانت قريبة له كابنة عم او ابنة خال او نحوذلك وانما يسلم عليها بالكلام وهي متحجبة لقول عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراءة لا تحل له قط رواه البخاري ومسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم في البيعة اني لا اصافح النساء
الشيخ د عبدالله بن جبرين
ابو عبدالله الحميداني
23/05/2008 - May 23rd, 01:47 PM
التورق الذي صدرت فيه الفتاوى بجوازه من اهم شروطه ان يكون المبيع مملوكا للبنك قبل اجراء عملية البيع واذا وعد الامر بالشراء بشراء ذلك المبيع فانه لا يجوز ان يكون هذا الوعد ملزما له فان اخذ منه البنك عربونا فهذا حقيقة بداية البيع لان الزامه اذا تراجع باخذ مبلغ منه معين يجعل العقد حراما لا يجوز لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لاتبع ماليس عندك رواه الخمسة وصححه الالبانى
د عبدالعزيز الفوزان
ابو عبدالله الحميداني
23/05/2008 - May 23rd, 01:56 PM
من اشترى سلعة وعليها نوع من التامين المحرم الا انه كان ملزما باخذها مع الانتفاع بالتامين فلاحرج عليه فهو شي لم يسع للحصول عليه
لا باس ان يتشارك اثنان في اكتتاب بالاسهم بان يكون من احدهما المال ويكتتب الاخر باسمه هو على ان يتشاركا في الارباح وعند النزاع يعود راس المال الى صاحبه
على الانسان ان يحتاط في تحويل راتبه بان يكون في بنك معاملاته شرعية ولا يلجاء الى البنوك الربوية مادام مختارا لذلك لانها ستسثمرها في الربا فيكون معينا لهم على ذلك فضيلة الشيخ عبدالله بن خنين
ابو عبدالله الحميداني
26/05/2008 - May 26th, 12:45 AM
في حلقة الليلة من الجواب الكافي
لايجوز وضع الرموش الصناعية للمراءة فهي ضرب من ضروب الوصل المحرم ولا يجوز كذلك ان ترفع المراءة شعرها القليل بشعر منفصل لتكثيرة وانما لها ان ترفعه بشي اخر غير الشعر لئلا يدخل في النهي عن الوصل
يجوز للمراءة ان تقص شعرها الى الكتف او حتى الى قريب من شحمة الاذن مادام ليس فيه تشبه بالرجال او الكافرات فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها انها قصت شعرها حتى كان كالوفرة وهو ماكان قريبا من شحمة الاذن
الشيخ سليمان الماجد قناة المجد جوال المجد 88444
ابو عبدالله الحميداني
02/06/2008 - June 2nd, 12:12 AM
في حلقة اليوم من الجواب الكافي
يشترط في التورق لكي يكون سليما ان يشتري العميل اسهما يملكها البنك بالفعل ثم تضاف فعليا الى محفظته فاذا انتقلت الى محفظته فله ان يبيع وقتما شاء
لا يجوز للبنك ان يسدد قرضا عن عميل ثم يقرضه قرضا اخر بعمولة معينة فان هذا ربا محض بلا ريبة ولا شك فيه ثم هو بالاضافة الى ذلك استغلال من البنوك
اذا كانت الشركة تخرج زكاة الاسهم عن المساهمين فيها فليس على المساهم زكاة اما ان لم تكن تخرج الزكاة فان على العميل ان يخرج زكاتها
د عبدالرحمن الاطرم
king_najd
11/06/2008 - June 11th, 08:26 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير
عندي سؤال
س/ ما حكم جلوس أهل الميت في بيتٍ ليَقْصدهم الناس بالتَّعْـزِية و تناول طعام ؟
دلوعة زماني
11/06/2008 - June 11th, 11:22 AM
جزااك الله خيرا اخي الفاضل ..
بس عندي سؤل..
هل يجوز للمراءه زيارة القبور اذذ كانت بدون صياح ولاشي..؟؟
لان انا سالت شيخ وقال جائز وسالت اخر وقال لايجوز وانا بصراحه محتاره؟
ابو عبدالله الحميداني
11/06/2008 - June 11th, 03:15 PM
,وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جلوس اهل الميت لتقبل التعازي لا باس به وهو من التيسير على الناس مالم يضعوا طعاما ويجتمع الناس له فذلك من النياحة اما صنع الطعام لاهل الميت فذلك من السنة فقد جاءهم ما يشغلهم وعلى الناس ان لا يشغلوهم او يضيقوا عليهم باطالة الجلوس
زيارة النساء للقبور محرم لنص الحديث لعن الله زوارات القبور ولحديث فاطمة ونهي النبي لها عن ذلك ولما في النساء عادة من العاطفة والتاثر
king_najd
12/06/2008 - June 12th, 01:04 AM
جزااك الله خيرا اخي ابو عبدالله
ابو عبدالله الحميداني
12/06/2008 - June 12th, 07:13 PM
هلا وغلا اخي كنك نجد وعلى اتم الاستعداد بحول الله وقوته وعونه وتسديده للاجابة عما يطرح من اسئلة اضافة لوضع اجابات المشايخ في البرنامج المباشر من قناة المجد
ابو عبدالله الحميداني
12/06/2008 - June 12th, 07:17 PM
الصلوات التي تفوت بسبب الغيبوبة اذا كانت الغيبوبة امرا مفاجئا لا دخل له فيها بان كانت بلاء من رب العالمين فلاشي عليه واما ان كانت ناتجة عن بنج او بسبب منه ففي هذه الحالة يقضي الصلوات لانه امر ناتج عن فعل الانسان
د خالد المصلح قناة المجد
ابو عبدالله الحميداني
12/06/2008 - June 12th, 08:48 PM
اذا مات الانسان وهو لا يصلي فانه لا يجوز ان يدعى له بالرحمة والمغفرة ولا ان يهدى له شي من ثواب الاعمال الصالحة ولا ان يغسل او يكفن او يصلى عليه او يدفن في مقابر المسلمين والواجب على اهله اذا مات ان يخرجوا به بعيدا في الصحراء ويدفنوه ولا يجوز لهم ان يقدموه للمسلمين ليصلوا عليه لقول الله تعالى ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون وهذه المصيبة عمت في عصرنا هذا لان بعض الناس لا يصلي ويعرف اهله عنه ذلك ثم يموت فيقدموه للناس ليصلوا عليه وهذا لا شك بانه حرام عليهم لانه خيانة للمسلمين فكما انه لا يجوز ان ناتي بيهودي او نصراني ليصلى عليه فكذلك لا يجوز ان ناتي بالمرتد ليصلى عليه بل حال المرتد اشد من حال اليهودي والنصراني
الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله
ابو عبدالله الحميداني
13/06/2008 - June 13th, 11:21 PM
اذا علم المسبوق في صلاته ان الامام قام الى ركعة زائدة فارجح القولين انه لا يعتد بها لانها بالنسبة للامام زائدة والماموم اذا علم انها زائدة حرم عليه متابعته وسبح به فان اصر فلا يجوز ان يتابعه بل يجلس في التشهد حتى يكمل الامام ويسلم فاذا سلم الامام قام المسبوق واتم مابقي عليه
د عبد العزيز الفوزان قناة المجد
غنام العرافه
14/06/2008 - June 14th, 07:51 PM
أبو عبدالله الحميداني
أسأل الله العلي القدير أن يجعلها في موازين حسناتك وأن يوفقك لما فيه الخير ،وأن يكثر أمثالك .
ابو عبدالله الحميداني
14/06/2008 - June 14th, 07:59 PM
هلا وغلا اخوي غنام ابلغ سلامي للاحبة وسعدت بك ان شرفت متصفحي زادنا الله واياك من العلم والايمان
ابو عبدالله الحميداني
15/06/2008 - June 15th, 08:02 PM
الرقية مشروعة ولكن يجب ان تكون من كتاب الله او من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم او من الادعية الماثورة او من الادعية التي يفتح سبحانه وتعالى بها على القاري نفسه وفي نفس الامر يجب كذلك ان لا يتعلق بها وانما يعتقد انها سبب وان الشافي هو الله تعالى اما ان ناتي ونقول هذا الدعاء خاص لمرض كذا فهذا في الواقع غير صحيح الا اذا كان مبنيا على نقل صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
الشيخ عبدالله بن منيع قناة المجد
ابوعبدالمجيد
15/06/2008 - June 15th, 11:32 PM
جزاك الله خير ابو عبد الله
ابو عبدالله الحميداني
17/06/2008 - June 17th, 06:56 PM
وجود الزيت على البدن او الشعر لا يمنع وصول الماء ولذلك فالصحيح انه يصح غسل اليد التي دهنت بزيت وكذلك مسح الراس الذي عليه زيت بل لو زيتت المراءة شعرها ثم اغتسلت بان افاضت الماء على راسها فانه لا حرج في ذلك ويكفيها عن الغسل الواجب سواء كان غسل حيض او غسل جنابة وكذلك في الوضوء لو مسحت على الشعر المزيت كفاها
د خالد المصلح قناة المجد
ابوعبدالمجيد
17/06/2008 - June 17th, 11:42 PM
جزاك الله خير
بسمة الحياة
23/06/2008 - June 23rd, 06:31 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشكركم على جهودكم واسأل المولى ان يجعلها في موازين حسناتكم اللهم امين
ممكن عندي سؤال ؟
انا فتاة ابلغ من العمر 24سنة تقدم لخطبتي شخص ورضيت به ولكن الاهل لم يرضون به وهو الان خاطب وزواجه في الصيف السؤال انا حرمت الا اتزوج غيره وقلت (يحرمون علي الرجال الا من هذا الرجل ) فهل يعتبر حلف وهل تجب الكفارة علماً باني كنت بحالت غضب نتيجة رفض الاهل ولم اعقد نية الحلف وهناك من يريد خطبتي فماذا علي ولكم جزيل الشكر على ماتقدمونه لنا
ابو فهد
24/06/2008 - June 24th, 12:38 AM
جزاك الله الف خير يابو عبدالله على جهودك واسأل الله ان يجعل ذلك في موازين حسناتك
عزيز النفس
24/06/2008 - June 24th, 03:52 AM
:rose:
جزاك الله خير الجزاء
ياابو عبدالله وعساه بميزان حسنا تك
تقبل تحياتي
ابو عبدالله الحميداني
25/06/2008 - June 25th, 01:20 AM
اشكر لكل من يتواصل معي
اما انت اختي بسمة فان جواب ما سالتي عنه فانه ونظرا الى ان اهلك رفضوا من تقدم لخطبتك فلعلهم راءو ان المصلحة لك في عدم زواجك منه ولا نظن بهم الاخيرا ومادام انه سيتزوج فنسال الله ان يبارك له بزواجه ولا تتعلقين به فغيره كثيرا اسال الله ان يعوضك خيرا وحلفك كفري عنه اطعمي عشرة مساكين او كسوتهم او عتق رقبة فان لم تستطيعي شي من ذلك فصومي ثلاثة ايام واسالي الله من فضله
بسمة الحياة
25/06/2008 - June 25th, 01:20 AM
رد للأخ طويق 2008 اشكرك على إفادتك لي
واشكرك على التنبية لكن موقع الحمادين الوحيد الذي استقبل تسجيلي بكل سهوله واردت ان اطرح مسألتي لتواصل القائمين على المنتدى مع المشايح واكرر شكري مرة أخرى لك .
ابو عبدالله الحميداني
25/06/2008 - June 25th, 01:32 AM
اختي اجبتك على سؤالك وذكرت لك كفارة اليمين ليطمئن قلبك وان كنت قلت انك لم تعقدي نية الحلف فذلك بينك وبين الله والمهم ان لا تتعلقي بالماضي وابداءي حياتك من جديد ليتم الزواج على خير من الخاطب الجديد
شقران
25/06/2008 - June 25th, 02:35 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي العزيز ابوعبدالله لكل جل احترامي
كما ترى ويرى الجميع كلما تقدم الزمن كثرت الفتن
واتبعها من طمس الله على قلبه وتجنبها من زاده الله
نورن في قلبه.
شيخنا العزيز اختلفت الأراء في موضوع
(عدم تكافئ الأنساب)
فالشيخ المطلق حفظه الله أفتا من قاعدة درئ المفاسد
المهم أن الشيخ المطلق الله يحفظة يقول: إذا كان زواج قبيلي من خضيري مفاسده أكثر من مصالحه فأنه الأفضل عدم الزواج بناءاً على قاعدة درء المفاسد.
أنا عن رأيي فأوافق الشيخ على رأيه.والله اعلم
وتكافؤ النسب لم يؤيده الدين ولم يرفضه ..
وليس هنآك دليل شرعي يعارض ذلك الزواج او لا يحبذه
والرسول صلى الله عليه وسلم قال:
( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه )
وجزاك الله خير ياششششششششيخنا
ابو عبدالله الحميداني
25/06/2008 - June 25th, 05:31 AM
اخوي شقران موضوع تكافؤا النسب موضوع شائك وتتعارضه الادلة ومن قال بذلك قبل الشيخ د عبدالله المطلق اخذ بما اشرت اليه من ان درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة وهي قاعدة فقهية معتبرة واشار لذلك جل مشايخنا كالشيخين الجليلين ابن باز وابن عثيمين
ولا شك ان قولهم له حظ من النظر
واخبرك انني اتتلمذ الان ولازلت على شيخي الجليل المطلق بعد وفاة شيخي الفاضلين ابن باز وابن عثيمين رحم الله الجميع
شكرا على مداخلتك وارجو ان الامر قد اتضح واسبتبان
ابو عبدالله الحميداني
25/06/2008 - June 25th, 06:20 PM
حكم الاكتتاب في شركة العثيم
اطلعت على نشرة الاصدار لشركة العثيم وقد تضمنت النشرة وجود قروض قصيرة وطويلة الاجل وقد تم الاستفسار من الشركة عن طبيعة هذه القروض وتلقيت خطابا من سعادة الرئيس التنفيذي للشركة مفيدا بان هذه القروض هي مرابحات اسلامية وان الشركة تعمل وفقا للضوابط الاسلامية في جميع تعاملاتها سابقا وحاليا
وبناء على ذلك فلاباس بالاكتتاب فيها
قاله د سعد الخثلان استاذ الشريعة بجامعة الامام
ابو عبدالله الحميداني
26/06/2008 - June 26th, 08:28 PM
التامين التجاري تكون فيه المعاوضة بين القسط المدفوع والالتزام بالتعويض من شركة التامين الذي في ذمتها هي وهذا حرام عند كثير من اهل العلم وبه صدرت قرارات كثير من المجامع اما التامين الذي يقوم على التكافل والتعاون بين مجموع المشتركين فيه لدرء الاخطار وما الى ذلك فيجوز لكن بضوابطه الشرعية ولا تتاجر فيه شركة التامين بالاقساط لنفسها
د عبدالرحمن الاطرم قناة المجد
ابو عبدالله الحميداني
27/06/2008 - June 27th, 06:13 PM
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
اذا كان الانسان فاقدا لاحد اعضاء الوضوء كاليد او الرجل مثلا فهل يلزمه التيمم عن غسل ذلك العضو المفقود ؟ وما الحكم لو ركب له عضو صناعي فهل يلزمه غسله في الوضوء ام لا؟
فاجاب اذا فقد الانسان عضوا من اعضاء الوضوء فانه يسقط عنه فرضه الى غير تيمم لانه فقد محل الفرض فلم يجب عليه حتى لو ركب له عضو صناعي فانه لا يلزمه غسله
فتاوى نور على الدرب النصية
ابو عبدالله الحميداني
29/06/2008 - June 29th, 10:19 PM
استقدام الخادمة من غير محرم من اوضح ما تطبق عليه قواعد سد الذرائع فلهذا نقول لاتستقدم الخادمة بلامحرم الاان كان هناك ضرورة او حاجة شديدة تنزل منزلة الضرورة فيجوز في هذه الحال
الشيخ سليمان الماجد قناة المجد
ابو عبدالله الحميداني
30/06/2008 - June 30th, 07:50 PM
من اكتتب في شركة ظانا ان الاكتتاب فيها مباح ثم تبين له الحق بان الاكتتاب محرم فعليه ان يتصدق بمقدار التخلص المحدد بتلك الشركة سواء تصدق به لفقير او جمعية خيرية او ساهم في عمل خيري او اي باب من ابواب الخير
د عبدالرحمن الاطرم قناة المجد
ابو عبدالله الحميداني
06/07/2008 - July 6th, 07:46 PM
من السنة رفع اليدين اثناء الدعاء لقوله صلى الله عليه وسلم ( ان الله يستحيي من عبده اذا رفع يديه اليه يدعوه ان يردهما اليه صفرا ) رواه ابوداود وصححه الالباني
ويستثنى من ذلك حال الدعاء في خطبة الجمعة وكذلك في ادبار الصلوات المكتوبة
د يوسف الشبيلي قناة المجد
شقران
09/07/2008 - July 9th, 04:12 PM
ابوعبدالله بغيتك تفسرلي حلم
صندوق رسايلك مليان فضه عشان تستقبل على الخاص
ابو عبدالله الحميداني
16/07/2008 - July 16th, 09:01 PM
عورة المراءة في الصلاة تختلف عن عورتها امام الرجال الاجانب فعورتها في الصلاة كل جسدها ما عدا الوجه والكفين مالم تكن بحضرة اجانب منها اما القدمان ففيهما خلاف والصحيح جواز كشفهما
د عبد العزيز الفوزان قناة المجد
ابو عبدالله الحميداني
20/07/2008 - July 20th, 05:44 PM
المسافر اذا سمع النداء والاذان وكان وحده فلابد ان يجيب ويصلي مع الجماعة واما ان كان معه جماعة فالاولى ان يصلي ويقصر معهم ولا يصلي في المسجد او يصلي في المسجد بجماعته ويقصر حتى ياخذ بالرخصة ما دام في مدة السفر اما الجمع فلا يجمع الا اذا جد به السير
د ناصر العمر قناة المجد
ابو عبدالله الحميداني
20/07/2008 - July 20th, 05:48 PM
لا باس ان يحول راتب الموظف الى البنك حتى ولو كان ربويا ثم يقوم الموظف بقبضه من هناك اذا لم يكن عليه فوائد ربوية على الايداع اما ان كانت هناك فوائد على الراتب فلا ياخذها ويتمولها بل عليه ان يتخلص منها
د عبدالرحمن الاطرم قناة المجد
ابو عبدالله الحميداني
21/07/2008 - July 21st, 09:27 PM
"إذا أصاب الإنسان نجاسة في بدنه أو ثوبه وهو على وضوء فإن وضوءه لا يتأثر بذلك لأنه لم يحصل شيء من نواقض الوضوء فعليه أن يغسل النجاسة عن بدنه أو ثوبه ويصلي بوضوئه ولا حرج عليه في ذلك"
المنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
بنت الأجواد
29/07/2008 - July 29th, 05:25 PM
مشكور وماقصرت
بنت الاسلام
24/01/2009 - January 24th, 08:31 PM
جزاك الله خير يا اخي على المجهود الرائع جعله الله في ميزان حسناتك ولكن احب اوضح نقطه بالنسبه لمسئلة تارك الصلاه يا اخي الفاضل تارك الصلاه له حكمين فقال الفقهاء انه تارك الصلاه جحود بها وبمشروعيتها كركن اساسي من اركان الاسلام فهو كافر كفر يخرج عن المله وذلك الشخص وهو الذي ينطبق عليه حكمك السابق اما الغالب الأعم في زمننا هذا هو الحكم التاني وهو تارك الصلاه كسلا منه وتهاون في الفرض قال الامام ابو حنيفه ان ذلك كفر لايخرج من المله ويستتاب فاعله فالشاهد ان تارك الصلاه لو تركها جحود فهو كافر لانه كفر بشيء معلوم بالضروره في اصل الدين ام ان تركها كسل فذلك لايخرج عن المله ويمكن ان نستغفر له في تقصيره في جنب الله تعالى الا انه لا حظ لتارك الصلاه في الاسلام ولكن الله بذنوب عباده بصيرا خبيرا هذا والله تعالى اعلى واعلم وهو الغفور الرحيم
ابو عبدالله الحميداني
13/05/2009 - May 13th, 01:06 AM
السؤال:
كثير من الناس اليوم يتهاون بالصلاة، وبعضهم يتركها بالكلية، فما حكم هؤلاء، وما الواجب على المسلم تجاههم، وبالأخص أقاربه من والد وولد وزوجة، ونحو ذلك؟
المفتي: خالد عبد المنعم الرفاعي
الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع السلف من الصحابة والتابعين على كفر من ترك الصلاة تكاسلاً، أو تشاغلاً عنها. أما الأدلة من القرآن؛ فمنها قوله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ-- [التوبة:11] فإن الله تعالى علق ترك القتال وعلق الأخوة الإيمانية على التوبة من الشرك، بالدخول في الإسلام وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وقد استثني مانع الزكاة من تكفير تاركها بحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته؛ إلا أحمي عليه في نار جهنم، ثم يرى سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار"، ولو كان كافراً لم يكن له إلا سبيل واحد.
أما أدلة السنة: فمنها ما (رواه الجماعة) إلا البخاري والنسائي، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة"، وما (رواه أحمد) من حديث أم أيمن مرفوعاً: "من ترك الصلاة متعمداً، برئت منه ذمة الله ورسوله".
ومنها ما (رواه أصحاب السنن)، و(ابن حبان في صحيحه)، و(الحاكم)، من حديث بريدة بن الحصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد كفر" وقال الترمذي: حسن صحيح، ومنها ما (رواه أحمد وغيره) عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد"، قال ابن تيمية في (شرح العمدة): "ومتى وقع عمود الفسطاط وقع جميعه، ولم ينتفع به"، أي: عندما يسقط عمود الخيمة تسقط الخيمة كلها.
ومنها ما (رواه البخاري) عن بريدة قال: قال صلى الله عليه وسلم: "من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله"، وحبوط العمل لا يكون إلا بالكفر الأكبر، المخرج من الملة؛ قال الله تعالى:{وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ-- [الزمر:65].
ومنه ما (رواه أحمد والدارمي والبيهقي) في الشعب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوماً فقال: "من حافظ عليها، كانت له نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها، لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف".
وأما المنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ((لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة))، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "من ترك الصلاة، فقد كفر" (رواه المروزي) في (تعظيم قدر الصلاة)، و(المنذري) في (الترغيب والترهيب)، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "من لم يصلِّ، فهو كافر" (رواه ابن عبد البر) في (التمهيد)، و(المنذري) في (الترغيب والترهيب).
قال الإمام أبو محمد بن حزم في (الفصل): "روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعاذ بن جبل، وابن مسعود، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم وعن ابن المبارك، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه رحمة الله عليهم وعن تمام سبعة عشر رجلاً من الصحابة، والتابعين رضي الله عنهم "أن من ترك صلاة فرض عامداً ذاكراً حتى يخرج وقتها، فإنه كافر ومرتد".
وبهذا يقول عبد الله بن الماجشون صاحب مالك، وبه يقول عبد الملك بن حبيب الأندلسي وغيره".اهـ ونقله عنهم كذلك الآجري في (الشريعة)، وابن عبد البر في (التمهيد)، أما الإجماع فحكاه غير واحد من السلف: قال عبد الله بن شقيق قال: ((كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر، إلا الصلاة)) (رواه الترمذي)، وقال الإمام محمد بن نصر المروزي: سمعت إسحاق يقول: "صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر".
وحكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية في (شرح العمدة): وحكاه أيضا العلامة ابن باز، وقال محمد بن نصر المروزي: "هو قول جمهور أهل الحديث"، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): "والمنقول عن أكثر السلف يقتضي كفره وهذا مع الإقرار بالوجوب، فأما من جحد الوجوب، فهو كافر بالاتفاق"، وقال أيضاً: "وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين".
أما الواجب على المسلم تجاه تارك الصلاة من أقارب وإخوان وغيرهم فهو النصح والدعوة إلى الحق، وإعلامهم أنه يجب عليهم التوبة إلى الله توبة صادقة، مع الندم والإكثار من فعل النوافل والطاعات، والاستقامة على أمر الله، وبيان أن الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر" (رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه)، ويجب على المسلم تجاه تارك الصلاة أيضاً تحذيره من تركها، وبيان أن تاركها من الكفار وأنهم تاركي الصلاة لو ماتوا على هذا -لا قدر الله ذلك- فمصيرهم إلى جهنم خالدين فيها أبداً لا يخرجون منها بشفاعة الشافعين، ولا برحمة أرحم الراحمين؛ وذلك لأن من يخرج من هذه الأمة من النار بالشفاعة؛ يعرف بعلامات السجود كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، ورحمة الله تعالى لا تدرك إلا الموحدين، وكذلك لا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين كما حققه العلامة العثيمين وإن أمكن إعطاؤهم بعض الكتيبات أو الأشرطة التي فيها بيان حكم تارك الصلاة، ككتاب: (حكم تارك الصلاة) للعلامة "محمد بن صالح العثيمين"، أو جمعهم ببعض أهل العلم إن أمكن لأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يهجرون ما دمنا نرجو منهم التوبة والأوبة، فإذا غلب على الظن أن الهجر سيكون سبباً في معاودتهم للصلاة، وجب علينا هجرهم وتركهم لعلهم يرجعون.
أما نصح الوالدين فيتعين فيه الرفق والشفقة الزائدة مع أتباع خطوات ملازمة للنصيحة من البر والطاعة والإحسان ليكون النصح أوقع في النفس، واستغلال المواقف والأوقات التي يكون أدعى فيها للاستجابة للنصح، والاستعانة بمن يُرْجَى أن يكون نصحه مؤثراً عليهما، كأصدقاء الوالد، أو إمام المسجد، أو داعية حسن الأسلوب والمنطق -مع تجنب الإحراج، وجرح المشاعر، والأساليب الاستفزازية- ثم الدعاء لهما بصدق وإخلاص، ورغبة فيمن يرجى منه الخلاص وهو الله عز وجل.
أما الزوجة: فيجب تجاهها من النصح مثل ما سبق بيانه مع إلزامها بالصلاة، فإن استقامت وصَلَّتْ، فذلك خير، وإن أَبَت، فلا يجوز إبقاؤها زوجة لكَ، لعموم قوله تعالى: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ-- [الممتحنة:10]، كما يجب رفع أمرها إلى المحاكم الشرعية -إن وجدت- لإيقاع العقاب الرادع عليها، حيث لا يجوز التهاون معها بخصوص الصلاة، فمن ضيع الصلاة، فهو لما سواها أضيع، وحتى على القول بأن تارك الصلاة كسلاً لا يخرج من الملة؛ فلا أقل من أن يحكم عليها بأنها ناشز، ومخالفة لزوجها الذي يأمرها بالصلاة؛ فتستحق التأديب على ذلك حتى تصلي؛ قال تعالى: {وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً-- [النساء:34].
أما من يؤخرها من وقتها المشروع ولا يتركها بالكلية فهو متوعد بالعذاب الأليم ولكن لا يكفر قال الله تعالى: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً--[مريم:59] قال شيخ الإسلام: "...تارك المحافظة لا يكفر، فإذا صلاها بعد الوقت لم يكفر، ولهذا جاءت في (الأمراء) الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، قيل: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: ((لا، ما صلوا))، وكذلك لما سُئِل ابن مسعود عن قوله تعالى: {أَضَاعُوا الصَّلاَةَ--؛ قال: هو تأخيرها عن وقتها فقيل له كنا نظن ذلك تركها، فقال: لو تركوها كانوا كفارا". والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى موقع الألوكة
ذيب الحمادين
13/05/2009 - May 13th, 06:06 AM
اهلا اخي العزيز ابوو عبد الله والله تشرفت بعوودتك للمنتدى,,يالغالي
معااك :عبد الله حمووود العرافه .....اعتقد انك عرفتني
ولك تحياااتي,,,
ابو عبدالله الحميداني
16/05/2009 - May 16th, 04:23 PM
اهلا اخي العزيز ابوو عبد الله والله تشرفت بعوودتك للمنتدى,,يالغالي
معااك :عبد الله حمووود العرافه .....اعتقد انك عرفتني
ولك تحياااتي,,,
مرحبا اخوي عبدالله وارجو الله تعالى ان يتمم علينا وعليكم نعمه ويبارك لنا ولكم في العمل الصالح وعودتي للمنتدى ماهي الا امنية ارجو ان تتحقق في سعيه والقائمين عليه لكل خير وان يبعد عنه كل شر والله المستعان
ابو عبدالله الحميداني
16/05/2009 - May 16th, 04:23 PM
السؤال: أريد السؤال عن الصليب ما هي أشكاله ؟ وهل يعد علامة الزائد والضرب من أشكال الصليب؟ لأن ذلك أشكل عليّ وعلى كثير من الإخوان ، ولم أجد له جوابا .
الجواب:
الحمد لله
صناعة الصليب أو شراؤه أو نقشه على الملابس أو الجدران ونحو ذلك من المحرمات التي لا يجوز للمسلم ارتكابها ، فلا يصنعها بنفسه ولا يعين عليها ، بل يتقي الله تعالى ويتحرز عن شعار الكفر الذي افتراه النصارى في دينهم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" الصليب لا يجوز عمله بأجرة ولا غير أجرة ، ولا بيعه صليبا ، كما لا يجوز بيع الأصنام ولا عملها ، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) " انتهى.
"مجموع الفتاوى" (22/141)، وانظر "الموسوعة الفقهية" (12/84-88) .
ثانيا :
للصليب أشكال وأنواع كثيرة ، تنوعت عبر الزمان والمكان واختلاف الطوائف النصرانية ، فاتخذ صورا متنوعة يمكن الاطلاع عليها في الرابط الآتي :
Cross - Wikipedia, the free encyclopedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Cross)
والذي يظهر لنا في حكم رسم وتعليق هذه الأنواع والأشكال من الصلبان ما يلي :
1- إذا كان قد رسم على أنه صليب ، فهذا لا يجوز للمسلم حمله ولا لبسه ولا شراؤه ولا بيعه ولا رسمه ؛ لأن علة تحريم رسم الصليب ولبسه هي البعد عن مشابهة النصارى وتعظيم رموزهم الدينية الباطلة ، وهذه العلة واقعة في كل شكل من أشكال الصليب التي تعرفها طوائف النصارى إذا كانت وضعت على أنها صليب لتعظم وترمز لما يريدون .
2- أما إذا رسمت زخرفة معينة ، أو صنعت بعض الأشياء المنزلية والأدوات العادية ، فوافق أن نتج عنها شكل من أشكال الصليب السابقة ، فهذا ينظر فيه :
أ- فإن كان يظهر للناظر لأول وهلة أنه رسم الصليب المشهور اليوم في معظم الكنائس ولدى أكثر النصارى ، وهو عبارة عن خطين أحدهما طولي والآخر عرضي ، بحيث يقطع الخط العرضي الخط الطولي ، وتكون الجهة العلوية أقصر من السفلية ، وهو الشكل الأشهر للصليب منذ أن أحدثه النصارى ، مأخوذ من الخشبة التي يصلب عليها من يُراد قتله ، فإن كان يظهر للناظر من الوهلة الأولى هذا الأمر ، وجب نقضه وإزالته ، أو تعديله بما يخرجه عن كونه صليبا ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه) .
ب- أما إذا لم تكن صورة الصليب ظاهرة ، وإنما نتج عن زخرفة غير مقصودة ، أو كان البناء بالهندسة المتقاطعة أنفع وأكثر مرونة ، أو استعمل لرموز رياضية معينة ، كرمز الجمع أو الضرب في علم الحساب ، ففي هذه الحال لا يجب نقضه ولا إزالته ، ولا حرج في صنعه ولا في بيع ما احتوى عليه ، لانتفاء العلة ، وهي التشبه بالكفار وتعظيم رموزهم ، فإن رمز الصليب في هذه الحالة دقيق غير ملاحظ ، ولا معتبر .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" أولاً : لا بد أن نعلم أن هذا صليب ؛ لأن بعض الأشياء يظنها بعض الناس صلباناً وليست كذلك .
ثانياً : أن نعلم أنه وُضِع لأنه صليب ، لا لكونه نقشاً في الثوب مثلاً ؛ لأن النصارى يعظمون الصليب ، فلا يمكن أن يجعلوه وَشْياً [زخرفة] في ثوب ، إنما يضعونه موضع الاحترام .
فلابد من هذين الأمرين ، فإذا تحققنا أنه صليب فإن الواجب تمزيقه ، أو على الأقل : السُّنَّةُ تمزيقه ، ولنقاطع هذه الثياب – التي عليها صلبان - ؛ فإذا قاطعناها ولم يستفد التجار منها قاطعوها أيضاً .
وكذلك يقال في النجمة السداسية التي يقال إنها شعار اليهود ، فحكمها حكم الصليب ، وإن كان اليهود لا يتخذونها على سبيل العبادة ؛ لكنها مختصة بهم .
نحن سألنا عنها النصارى الذين أسلموا [يعني : عن الصلبان] فقالوا : إن الصليب عندنا هو الصليب المعروف ؛ أن يكون خطان ، أحدهما يقع عرضاً والثاني طولاً ، ويكون الطوليُّ مِن جانبٍ أطولَ من الثاني .
حتى إننا سألناهم عن ساعة الصليب هذه التي يسمونها ساعة الصليب فقالوا : هذه لا يراد بها الصليب ، هذه علامة الشركة فقط ؛ لأن الصليب عند النصارى يقولون عنه : إنه خط مرتفع طويل ، ثم خط عرْضي ، وأحد الجانبين في الخط الطولي أطول من الآخر ؛ لأن هذا هو الواقع ، فالإنسان المصلوب توضع له خشبةٌ عرضاً من أجل أن تربط بها يداه ، فهل يمكن أن تكون الخشبةُ الموضوعةُ لليدين موضوعةً في النصف ؟! لا .
بل تكون في الأعلى ، لهذا نحن في شك من هذه التي نُشِرَت قبل سنتين بأشكال مختلفة ، وقالوا : هذه صلبان ! ثم إن علامة (+) هل هي صليب ؟ ليست صليباً .
كذلك يوجد فيما سبق الدلاء التي يُرفع بها الماء من البئر ، في أعلاها شيء يُسمى : ( العَرْقات ) ، عبارة عن خشبتين ، إحداهما عَرْضِية والأخرى طولية ، فمِن هذه الأشياء ليست صليباً .
فالشيء الصليب هو الذي وُضع على أنه صليب " انتهى.
"لقاء الباب المفتوح" (لقاء رقم 21/سؤال رقم 7)
وقال أيضا رحمه الله :
" أما ما ظهر منه أنه لا يراد به الصليب ، لا تعظيما ، ولا بكونه شعارا ، مثل بعض العلامات الحسابية ، أو بعض ما يظهر بالساعات الإلكترونية من علامة زائد ، فإن هذا لا بأس به ، ولا يعد من الصلبان بشيء " انتهى.
"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (ج 18 / 114 ، 115 ، جواب السؤال رقم 74 )
وسئل رحمه الله في "لقاءات الباب المفتوح" (لقاء رقم/199، سؤال رقم/9):
مررت بأحد المباني في إحدى مدننا ، وكان هذا المبنى النوافذ فيه على شكل صلبان - كل النوافذ - وهو مكون من عشرة طوابق ، وهي مشابهة تماما لما يصممه الغربيون في منازلهم؟
فأجاب:
"والله يا أخي ! هذه تحتاج إلى مشاهدة العمارة ، وليس كل ما جاء على شكل الصليب يكون صليبا ، وإلا لقلنا : علامة زائد حرام ، وقلنا : الغرب الذي كان الناس يستقون به حروثهم حرام ؛ لأنه معروف ، خشبتان معترضتان ، الصليب له شكل معين ، وله قرائن تدل على أنه صليب ، فيحتاج إلى مشاهدة العمران " انتهى بتصرف يسير.
منفول
من موقع الاسلام سؤال و جواب
تحت اشراف الشيخ محمد صالح المنجد
--------------------------------------------------------------------------------
ابو عبدالله الحميداني
16/05/2009 - May 16th, 11:49 PM
المرأة والأندية الرياضية
رقم الفتوى
31507
تاريخ الفتوى
21/4/1430 هـ -- 2009-04-16
السؤال
صاحب الفضيلة الشيخ: عبدالرحمن بن ناصر البراك- وفقه الله - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، أما بعد : فمنذ سنوات قامت في هذه البلاد بلاد الحرمين دعوة إلى فتح أندية نسائية رياضية ولا يزال طرحها جارياً وكثير ما تطالعنا الصحف في الحديث عن الرياضة النسائية وحاجتهن إلى فتح هذه الأندية فما رأي فضيلتكم في حكم فتح هذه الأندية ،،أفتونا مأجورين.
الإجابة
الجواب: الحمد لله .. أما بعد : فإن أصول الشريعة ومقاصدها في صيانة المرأة المسلمة وطهارة المجتمع لتقتضي تحريم هذه الأندية.
ومن لديه فقه في واقع الرياضة في العالم الإسلامي وفقه في أحكام الشريعة وحكمها لا يشك في أن هذه الأندية من أعظم العوامل في تغريب المرأة المسلمة وإفساد المجتمع المسلم لذلك أقول:
والله الذي لا إله إلا هو إن افتتاح هذه النوادي ليس عملاً صالحاً ، بل هو حرام لما يفضي إليه من المفاسد المحققة، فالمرأة في كل زمان ولا سيما هذا الزمان أحوج ما تكون إلى القرار الذي أمر الله به نساء نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله : ( وقرْنَ في بيوتكن ) .
وما يذكره بعضهم من مسوغات لفتح هذه الأندية من خروج بعض النساء للرياضة بالدوران على بعض المباني هو خطأ من قلة من النساء لا يصح أن يعالج بخطأ أعظم منه ، وهو فتح أبواب واسعة لخروج المرأة في كل نواحي المملكة .
ومعلوم أن هذه الأندية لا تحقق الرياضة إلا للمشاركات في المباريات ، وهذا لا يتاح إلا لقلة من النساء كما هو الشأن في أندية الشباب .
وسائرهن يحضر للتفرج والتشجيع ، كل لفريقه ، كما أن من المعلوم أنه لن يرتاد هذه الأندية من النساء إلا من تكون قليلة الحياء أو عديمته .
وعلى هذا فهذه الأندية حقيقتها ملاعب وملاهي ، وستنضاف مفاسد هذه الأندية النسائية أخلاقية وأمنية إلى ما تعانيه الأمة من مفاسد أندية الشباب ، مع ما يسبق ذلك وما يلحقه من إنفاق الأموال الطائلة من المال العام والخاص على ما يضر ولا ينفع .
ومعلوم أن الأمة أحوج ما تكون إلى أن تنفق هذه الأموال في حوائجها من توفير الخدمات العامة في نواحي المملكة وسد حاجات المعوزين وحل مشكلة بطالة الشباب .
ولا يصح في العقل فضلا عن الدين أن تهتم الأمة المستهدفة من عدوها بتوسيع مجالات اللهو واللعب مما يسرّ به أعداء المسلمين
وينبغي أن يعلم أنه يشترك في أثم ما ينجم عن هذه الأندية من المفاسد في الحاضر والمستقبل الداعون اليها والمعينون عليها وقد قال تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) وفي الحديث الصحيح (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها واجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا)
جعلنا الله جميعا بمنه وكرمه مفاتيح للخير مغاليق للشر
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين وسلم تسليما ،،
أملاه
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 10 /4 /1430 هـ
ابو عبدالله الحميداني
20/05/2009 - May 20th, 07:03 PM
تعليق الصور في البيت اجاب عليها فضيلة الشيخ د. سعد الخثلان التاريخ 3/5/1430 السؤال هل يجوز تعليق الصور الفتوغرافية قي البيت، حيث توفيت أمي _رحمها الله_ من وقت قريب، وكنت أعيش معها لوحدنا؛ لأن كل إخوتي متزوجون ومن فرط حبي لها قمت بتعليق صور لها حتى تؤنس وحدتي؛ لأنني أعيش لوحدي في البيت، وكلما نظرت إلى صورتها ترحمت عليها؟
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فلا يجوز تعليق الصور الفوتوغرافية في البيت، حتى على القول بأن الصور الفوتوغرافية لا تدخل في التصوير المحرم، وذلك لأنها ذريعة لتعظيمها والغلو فيها، وهذا هو أحد المعاني التي قيل إن التصوير حرِّم لأجلها، كما حصل ذلك لقوم نوح.
ثم إن ذلك فيه مشابهة للنصارى الذين إذا مات فيهم الميت صوروه كما جاء في حديث عائشة _رضي الله عنها_ قالت: لما كان مرض النبي _صلى الله عليه وسلم_ تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها (مارية) - وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتتا أرض الحبشة – فذكرن من حسنها وتصاويرها، فقال النبي _صلى الله عليه وسلم_: "إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة" أخرجه البخاري ومسلم.
ثم إن تصوير الميت مما يجدد الأحزان على أقربائه، والواجب عليك – أيها الأخ السائل – الصبر لفقد والدتك واحتساب أجر هذه المصيبة عند الله _عز وجل_، والدعاء لوالدتك فهذا هو الذي ينفعها كما قال النبي _صلى الله عليه وسلم_: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث... وذكر منها أو ولد صالح يدعو له" رواه مسلم. ا.هـ.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ابو عبدالله الحميداني
21/05/2009 - May 21st, 03:41 PM
السؤال:
أصحاب الفضيلة : حصل في حفل التخرج لهيئة التخصصات الصحية للأطباء والصيادلة في 17/5/1430هـ برعاية خادم الحرمين الشرفين حفظه الله ونشر في وسائل الإعلام وقد تضمن الحفل منكرات عديدة منها:
استقبال النساء للوفد واختلاطهن بالرجال .
مسيرة الطبيبات والصيدليات أمام الرجال ومصافحتهن للملك. وألقى كلمة الخريجين امرأة ، وكل ذلك أيضاً أمام كمرات التلفاز والصحف.
صورة تذكارية تجمع خادم الحرمين الشريفين وفقه الله ووزير الصحة مع التفاف الطبيبات حولهما وكثير منهن سافرات ومتبرجات . وقد نشرت هذه الصورة المحزنة في جميع الصحف السعودية .
أليس من واجب العلماء بيان الحق ، ويحرم عليهم كتمانه . ألم يطلب الملك وفقه الله النصيحة في يوم البيعة؟! ، ألم يوص الملك في لقائه بالعلماء : لا تأخذكم في الله لومة لائم.
ألم تقل عائشة رضي الله عنها :" ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط".
أليس فيما حصل تشجيع لأهل الباطل على باطلهم .
ننتظر منكم جواباً شفياً وما واجبنا الشرعي تجاه ما حصل ؟
الجواب :
الحمد لله وبعد
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :" إني لا أصافح النساء" أخرجه مالك وأحمد والنسائي بإسناد صحيح. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" إياكم والدخول على النساء" متفق عليه.
ووجه الخطورة هنا أن يُستغل ما حدث من قبل المنافقين وأصحاب الشهوات في تطبيع المشروع التغريبي ، والدفع المعنوي لهم في المؤسسات الحكومية والأهلية في استغفال الموظفات والطالبات إلى مشاريع الفساد والاختلاط باسم الاجتماع الإداري ، أو باسم إقامة المباريات الرياضية النسائية .. ونحو ذلك .
والظن في أبي متعب كبير : رجوعاً إلى الحق والعمل به - أمده الله بطول العمر على حسن العمل – وأن يكون سداً منيعاً أمام مشروع إفساد المرأة وإن سماه المنافقون إصلاحاً. قال الله تعالى :" وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ" (البقرة12).
وليعلم الأخوات المشاركات في الحفل أني لا أظن أحداً من الحاضرين يقبل أن يصافح الرجال قريبته فضلاً عن الصور التذكارية ، فحقيقة الأمر امتهان المرأة ، وإنما شرفها وإكرامها بطاعة الرحمن.
ونصيحتي لكل مسؤول يعمل في مكان مختلط أو يشرف عليه : أن يتقي الله تعالى ويحفظ حق أخواتنا الشرعي والنظامي في عملهن في مكان مختص بالنساء ، وأن لا يُستغل ضعفهن في إحراجهن بالاجتماعات المختلطة ، ومصافحة الرجال.
ولماذا لا يطبق تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم : 759/8 وتاريخ : 5/10/1421هـ ومما جاء فيه :" نشير إلى الأمر التعميمي رقم 11651 في 16/5/1403هـ المتضمن أن السماح للمرأة للعمل الذي يؤدي إلى اختلاطها بالرجال سواء في الإدارات الحكومية أو غيرها من المؤسسات العامة أو الخاصة أو الشركات أو المهن ونحوها أمر غير ممكن سواء كانت سعودية أو غير سعودية ؛ لأن ذلك محرم شرعاً ويتنافى مع عادات وتقاليد هذه البلاد وإذا كان يوجد دائرة تقوم بتشغيل المرأة في غير الأعمال التي تناسب طبيعتها أو في أعمال تؤدي إلى اختلاطها بالرجال فهذا خطأ يجب تلافيه وعلى الجهات الرقابية ملاحظة ذلك والرفع عنه.. وحيث رفع لنا سماحة المفتي العام للملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء .. أن هذا منكر ظاهر يجب منعه حمايةً لنساء المسلمين مما لا تحمد عقباه عليهن وعلى المجتمع .. وطلب تجديد الأمر بالتقيد بموجبه والتأكيد على ذلك ومحاسبة من يخالفه حفاظاً على كرامة الأمة وإبعاداً لها عن أسباب الفتن والشرور ." اهـ.
وما ذكره السائل عن الواجب الشرعي تجاه ما حصل وغيره من المنكرات : هو الاحتساب بزيارة العلماء والمسؤولين ومكاتبتهم بالرفق والحكمة والموعظة الحسنة . قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم :" إن الله يحب الرفق في الأمر كله" متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها . وبالله التوفيق ، والحمد لله رب العالمين .
قاله وكتبه : د.يوسف بن عبدالله الأحمد .
25/5/1430هـ
ابو عبدالله الحميداني
24/05/2009 - May 24th, 06:24 PM
حلقة الجمعه : 27/5/1430هـ (فضيلة الشيخ :-عبدالرحمن الأطرم )
--------------------------------------------------------------------------------
حلقة الجمعه :27/5/1430ه
ضيف اللقاء فضيلة الشيخ :عبدالرحمن بن صالح الأطرم وفقه الله
مقدم الحلقه :الشيخ :محمد بن عبدالله المقرن وفقه الله
رحاب
معلمه تقول كيف أخرج زكاة الراتب الشهري .. يشكل عليها هل تزكي في آخر السنه أم تخرج كل راتب شهري .؟.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم , والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه , ربي يسر وأعن يا كريم ..
ما يتعلق بإخراج زكاة الراتب الشهري .. فهناك طريقتان ..
الطريقه الأولى .. أن تضبط كل راتب وتعزله وإذا حال عليه الحول تزكيه , وهذه الطريقة لا تتيسر في كثير من الناس ولا يستطيع أن يفعلها ..
ولذا ننتقل للطريقة الثانيه وهي الطريقة التي يمكن ضبطها .. وهي أن تجعل لها يوما في السنه هو حول زكاة جميع أموالها وتنظر في جميع المال الذي عندها عند هذا الحول وتزكيه ..
فمثلا لنفترض أنها جعلت يوم 1-6 هو تمام حولها, وتجعله بإعتبار أول مال عندها حتى تكون تحتاط لذمتها فلو أن 1-6 هو زكاة أموالها , فإذا جاء يوم 1-6 تنظر فيما عندها في الحساب قليلا كان أو كثيرا مادام قد بلغ النصاب وتزكيه 2.5 % فإذا كان عندها مائه ألف تزكي ألفين ونصف , سواء كان هذا الراتب راتب شهر 5 أو راتب شهر 4 أو راتب شهر 6 الماضي , فالمهم أنها تجعل لها يوما في السنه تنظر في مالها الزكوي الموجود في الحساب لديها أو إذا كان لديها نقدا وتزكيه 2.5% وهذه أسلم الطرق ولا تقول هذا استلمته قبل شهر وهذا استلمته قبل أيام أو هذا قبل 6 أشهر , لأن أزمانها متفاوته , فيكون فيما لم يحل الحول عليه يكون تعجيل للزكاة وبهذا تنضبط الزكاة لديها والله أعلم ..
مشعل
يقول أنا كنت أتاجر في البورصه (بورصة العملات) على أساس أنها جائزه وكنت أدير أموال وبعد سنه ونصف تبين لي أنها حرام , وتوقفت على الفور ويوجد لدي أيضا أموال متوقفه بعدما تأكدت من الشرعيه , فهل يجوز أن أوزعها على أصحابها على أنها أرباح و أبلغهم بذلك , وماحكم الأموال التي أخذتها من الأرباح وأيضا التي أوزعها على العملاء من أرباح خلال تلك الفتره .. ولم يعلم إلا بعد سنة ونصف كما فعل , كان يظن أنها جائزه برأي من أفتى بالجواز .؟.
الجواب :
مسألة المتاجره بالعملات _كما سبق بيانه أكثر من مره_ أنه تجري المضاربه فيها من حين شرائها وقبل أن يحل تاريخ التسويه في العملات .. هذا جانب والجانب الثاني المضاربه في العملات أيضا هذه فيها شبهه من حيث أصل المضاربه فيها , فالعملات ليست محل للمضاربه , لكن لو نظرنا لإنطباق الضابط الشرعي عليها نجد أنه لا ينطبق الضابط الشرعي , وبناء عليه يتم البيع قبل أن يحل تاريخ التسويه , فهذا الرجل قد دخل , ولذا نحتاج أن نسأله بناء على ماذا قد دخل ؟ هل دخل بناء على اجتهاد فقهي ! بناء على فتوى شرعيه ! بناء على تحري ثم تبين له خلاف ذلك أو لا ! فتحتاج المسأله لدي إلى مزيد تأمل , وتحتاج إلى مزيد تفصيل , ولعلي أتوقف عن الإجابه فيها إلى وقت ربما في الحلقه القادمه إن شاء الله لعلي ألقي الضوء عليها أكثر ..
لأنه يريد أن يسأل عن أرباحه هو فيها ويريد أن يسأل عما أخذه بصفته مضاربا للناس , ويريد أن يسأل عما بقي لديه من أموال , ويريد أن يسأل عن الأرباح التي أخذها أولئك , وأنا أود أسأل الأخ هل هو ربح أو لا ؟ لأن الغالب اللي دخلوا في العملات في الغالب أنهم يخسرون لأنهم يأخذون تمويل فالغالب أنهم يخسرون فيها ..
على العموم جوابها يحتاج مزيد لتأمل فليعذرني الأخ عن الإجابه ..
أبو رنا
سأل عن الصلاة يقول دخلت في الركعة الرابعه , يسأل عن الثلاث جلسات تشهد ؟
الجواب :
هو يقول هل ما أدركته يكون أول صلاتي أم آخر صلاتي ؟ طبعا المسأله فيها تفصيل من أهل العلم لكن الذي يظهر لي _والله أعلم_ أن الركعه التي أدركها هي أول صلاته , فتكون الركعه الأولى بالنسبة له ..
وبالنسبه للتشهد الذي جلسه مع الإمام في الركعه الرابعه وهو التشهد الأخير بالنسبه للإمام , هذا إنما جلسه متابعه للإمام , ثم إذا صلى الركعه الثانيه يجلس للتشهد الأول ثم يأتي بالركعتين , فالركعه التي أدركها تعد بالنسبه له أول صلاته .. والله أعلم ..
عبدالله
سؤاله في مسأله التورق .. أخذ من البنك ووقع أوراق لديهم _بعض البنوك الآن أصبحت توقع في جلسه واحده _ ثم ينزل المبلغ في حسابه .. فسألته أنت قال أنه حديد .. وهذا يقودني إلى ما أصدره المجمع الفقهي مؤخرا _أعتقد في الشارقه_ بتحريم التورق ؟..
الجواب:
هو الحقيقه مسأله التورق الآن كثر فيها النقاش وأيضا صدرت فيها عدد من الفتاوى وعدد من القرارات المجمعيه ..
والتورق إنما صدر فيه ما صدر لأن ممارسات التورق قد تحولت إلى أمور أشبه بالصوريه .. ولعله تبين لكم من خلال سؤالي للأخ قبل قليل لما سألته , ما الذي أشتريته ؟ ما هي السلعه ؟ هل قبضت ؟ هل تعين شي ؟ كلها قال لا أدري .. يقول أذكر وأنا أوقع الورقه أنها مرت علي كلمه حديد .. فمعنى ذلك أننا نحتاج أن نراجع تطبيقات التورق في البنوك .. وقبل أن أدخل في الجواب على سؤال الأخ مباشرة .. أود أن أشير إلى أن المراد بالتورق ( أن يشتري شخص سلعة بالأجل بهدف أن يبيعها عاجلا حتى يحصل على المال ) فهو ليس له غرض في السلعه .. لا يريد أن يشتريها للإستعمال , ولا يريد أن يشتريها لأجل المتاجره فيها , وإنما يشتري السلعه بالأجل ثم يبيعها في الحال من أجل الحصول على النقد , فهو محتاج مثـلا أن يتزوج أو نحو ذلك ويريد الحصول على نقد فيشتري سلعة سياره أو غيرها بالأجل لمدة سنه أو لمدة 4سنوات ويأخذها ويبيعها فإذا باعها حصل النقد وقضى به حوائجه , هذا هو معنى التورق , وسمي تورق لأن الهدف هو الحصول على الوَرِق , والوَرِق هو الفضه يعني النقد , لأن التعامل السابق كان بالذهب والفضه , فهدفه الحصول على الورق وهو الفضه ..
هذه المسأله فيها خلاف بين أهل العلم هل تجوز أو لا تجوز فبعضهم منعها من القديم من فقهاء الصحابه _رضوان الله عليهم_ والسلف الصالح ومن جاء بعدهم , وأختلفت فيها مذاهب الفقهاء هل تجوز أو لا تجوز , خلاف طويل لا داعي للدخول فيه لكن الذي يترجح لي هو جواز التورق إذا كان منضبطا بضوابطه الشرعيه ..
بمعنى ..
1/ أن يشتري سلعة معينة بالأجل .. فمعنى ذلك لابد من تعيين السلعه لأنها تشترى بالأجل , فلا يصح أن تكون سلعة في الذمه حتى لا يكون من شراء الدين بالدين ..
2/ أن تتعين تعيينا يمكنه من تسلمها .. أي أن يمكنه من قبضها , بحيث يصبح قابضا لها حقيقه وحكما حتى ينتقل ضمان السلعة إلى المشتري ..
3/ أن يبيعها لطرف آخر غير الطرف الذي أشترى منه , وليس طرفا متواطئا معه حتى تعود إليه , فيبيعها بالسوق , وبهذا هو أشترى سلعه أنتقل إليه ضمانها , وباعها في السوق لطرف آخر , ولم يكن هناك مواطأه أو عرف أو شرط بأن ترجع إلى بائعها الأول أو إلى من باعها على البائع إذا كان هذا من أجل دوران السلعة بينهم , هذه من أبرز الضوابط ..
ومن أبرزها أيضا ..
4/ ألا يكون هناك شروط بين الدائن والمدين بأن يقلب الدين عليه إذا تأخر في السداد لأن قلب الدين على المدين من خلال الدائن يعد ربا مركب ..
بناء على ذلك أقول .. يجوز التورق إذا أنضبط بضوابطه الشرعيه التي ذكرتها .. وهذه أبرز الضوابط ..
ويستوي في ذلك أن يكون شراء السلعه من شخص عادي أو من مؤسسه ماليه , لكن الذي حدث في الواقع وللأسف أن بعض المصارف حولت التورق إلى آليه حاكت بها المنتج الربوي , فأصبح الحصول على النقد هو النهايه التي يصل إليها البنك بطريقة أخلت بالضوابط الشرعيه , ولذا أصبح يعلن للعميل أنه خلال دقائق يكون المبلغ في حسابك , وأصبح العملاء لا يعلمون ماذا أشتروا ولا ماذا قبضوا , ولا ماذا تعين لهم ولا ما انتقل إلى ضمانهم .. لا يعلمون شيئا من ذلك .. وقد سألت كثيرا ممن سألني , ماذا اشتريت ؟ يقول اقترضت مبلغ بطريق التورق , حتى فهمها بعض العملاء أنه نوع من القرض بطريق التورق, يظن أن التورق صيغة من صيغ القرض المباحه ..
الذي حدث في عدد من البنوك أنهم يتعاملون بسلع ويقولون أنها سلع محليه فيشترون من بائع السلعه , يشتري البنك حسب كلامه ثم يبيع على العميل مبيعا موصوفا .. يقول كذا طن من الحديد , أو كذا طن من الخشب , أو عدد ألف مكيف أو غيرها .. وهذه السلعه ليست معينه بذاتها .. وهذا أول خلل , إذا لم تكن السلعه معينه بذاتها فإنه لا يجوز بيعها بالأجل .. هذه نقطه
النقطه الثانيه , وهي التي أراها بدأت تظهر , يظهر والله أعلم من كثرت التورق أن السلع الموجوده لا تغطي التمويلات المطلوبه _ و أرجو أن يكون كلامي خطأ _ لكن لا نقتنع أنه خطأ إلا لو كشفت لنا البنوك التي تعمل بالتورق وكشف لنا تجار الحديد والخشب والمكيفات كم عندهم من الخشب والمكيفات وكم يجري من التورق فيها في اليوم نفسه ..
- يعني تباع عدة مرات ؟
لا ليست تباع عدة مرات , حتى في الوقت الواحد إذا بيعت هل الكميه فعلا كافيه ؟ وأنا قلت في حلقه من الحلقات , دخلت مرة في مستودع حديد وقلت أين حديد البنك الفلاني ؟ فأروني جسرين من الحديد وتجرى عليه معاملات كثيره .. فهذه نقطه مهمه ..
إذا عندنا أن السلعه لا تتعين , وهذا مأخذ ..
والثانيه أنه ربما تكون المعاملات صوريه حينما تكون السلع الموجوده لا تغطي التمويلات المطلوبه , وليس لدينا بيانات ولا كشوف ولا إفصاحات تثبت العكس والشبهه قائمه وإلا نقول الأصل الإباحه لكن الشبهه قائمه
النقطه الثالثه _وهي من أهم النقاط عندي_ أن غالب تورقات البنوك ترجع فيها السلعه إلى البائع , وليس عندي فرق إذا كان بوكاله أو بغير وكاله , يعني ليست المسأله شكليه يعني سوينا وكاله أو ما سوينا وكاله .. لأن في نظري ليست العقده في الوكاله , العقده في تحقق الضابط الشرعي .. وجدت _ وبدون مبالغه_ و أود من المؤسسات الحكومه أن تفصح الحلقه القادمه إذا كانوا يحبون .. كم من المعاملات التي لم ترجع إليهم ؟ في الحديد والخشب والمكيفات وغيرها لأن مافيه سوق مفتوحه الآن , ليس عندنا سوق سلع .. فغالب السلع التي تباع على العملاء إن لم يكن كلها في التورق ترجع إلى البائع الأول ..
فتاجر الحديد -أ- يبيع على البنك -ب- البنك يبيع على العميل -ج- ج يبيع على تاجر الحديد -أ- .. إذا هي معامله أ-> ب -> ج ,,, ج -> أ .. هذه هي المعامله , فهي حلقه متواصله ومن هنا أصبح هذا التورق عبثا بهذه الصفه أصبح من المعاملات الربويه , بهذا الشكل يعد من المعاملات الربويه التي لا إشكال فيها لأنها تصبح عِيْنه ثلاثيه , وقد يقول قائل إنه ليس مشروط في العقد , وأنا أقول لا فرق بين الشرط والعرف والمواطأه والعمل , العرف الآن كله على أن ما بيع على العميل يرجع إلى التاجر , فسواء قال بالعقد وضعوا فقره من باب الصياغه الفقهيه , أنه يبيع في السوق وأنه يحق له أن يبيع ويستلم على من شاء , كل هذا نضعه كصياغه فقهيه .. لكن نحن ننظر للعمل الواقعي للعرف .. والعرف معتبر في الشريعه , مادام غلب في هذه المعامله _وأنا لا أريد أن أكون مبالغ _ لكن أقول لو جرت دراسه ربما نجدها 100% أن العميل يبيع على التاجر وخاصه في السلع التي لا يحكمها بورصه ولا سوق منظمه وليست لها سوق مفتوحه بحيث أنها تكون مفتوحه للبائع الأول ولغيره وبهذا أرى أن التورق الموجود ليست مشكلته في أنه تورق فقط .. أصل التورق بضوابطه الشرعيه أرى جوازه بخلاف من قال بمنعه , ولكن التورق الموجود وللأسف خاصه في السلع المحليه التي يقال عنها الآن ومنتشره الحديد والخشب والمكيفات والرز , هذه من الأمثله المشهوره أراه تورقا محرما لأنه لم تتحقق فيه الضوابط الشرعيه , وأظهرها أن البيع دائما يرجع إلى البائع الأول , و إذا كانت البنوك لا تعيده إلى البائع الأول , والبائع الأول لا يستعيده فليعلنوا لنا ذلك حتى نطمئن , ولا أظنهم قادرين , لأنني كنت في أحد البنوك وأرادوا أن يطبقوا هذه الشروط , فقلت نحتاج إلى شرطين فقط ..
أولا .. أن تعينوا السلع وترقموها حتى إذا بيعت على العميل تباع سلعه معينه وتكون معروفه لدى العميل , ويعرف إذا ذهب إلى المستودع أن السلعه التي له هذه ..
النقطه الثانيه .. ألا ترجع السلعه إليكم ..
قالوا .. أما الأولى فنستطيعها .. أما الثانيه فلا تمكن .. لأن ما عندنا سوق مفتوحه ..
إذا كان الأمر كذلك , فينبغي أن نتنبه .. وينبغي أيضا لمن يقوم على الفتوى أن يصلح هذا الأمر أو أن يتوقف عنه وإلا إذا أنتشر هذا الأمر _وهو منتشر الآن_ واستشرى فلن يكون هناك فرق بين التمويل الربوي والتمويل بالتورق ..
الشيخ محمد المقرن ..
سمعتم كلام الشيخ عبدالله الرفاعي .. وكان بيني وبينه تواصل وقد زرت العيص بنفسي .. هناك قصور واضح , نعم هناك دعوات للمساعده لكن هناك قصور واضح ذكره الشيخ عبدالله في مركز العيص التي لا تبعد عن المدينه إلا 300 كيلو .. أترك المجال لكم يا شيخ ..
الشيخ عبدالرحمن الأطرم ..
أولا .. من خلال هذا البرنامج نشكر الأخ عبدالله على ما تحدث به عما هو موجود هناك , سواء من حيث الواقع أو من حيث المعاناة , ونسأل الله _سبحانه وتعالى _ أن يلطف بإخواننا وأن يرفع ضرهم وأن يفرج كربتهم ..
يا إخوان هذه مسؤوليه عظيمه , مسؤولية أناس من إخواننا وقريبون منا , وفي بلادنا ويعيشون مثل هذه الظروف الحرجه , فينبغي أن نتداعى معهم في ظرفهم وأن نشاركهم في محنتهم , والمسلم أخو المسلم , وهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر , فكما سمعنا عن أحوالهم وكما سمعنا عن واقعهم , الآن إذا خرجنا إلى الخارج أنظروا إلى درجه الحراره تزيد عن 40 مئويه .. فتصوروا هؤلاء في هذه الظروف في خيام , يقول في الأصل كان المفروض أن تكون ممر لمدة ساعتين ثم ينتقلون بعدها ويقول بعضهم له 3 أيام الآن جالس , تصوروا 3 أيام جالس في هذه الخيام في هذه الأجواء .. فأسأل الله أن يلطف بهم والمسؤوليه متعينه على الجميع أفرادا ومسؤولين , والجهات ذات الإختصاص يجب عليها أن تبادر إلى حل مل هذا الأمر , لأن الحلول العبره فيها بالمبادره , وإلا بإذن الله ستنفرج كربتهم لكن العبره بالمبادره العبره بالإسراع , العبره بالإنجاز , الا يترك الناس يعانون ثم تحل , الا يخضع الأمر للإجراءات الرسميه والبيروقراطيه وأخذ ورد ومعاملات وغدا إن شاء الله ينظر فيها الموظف , هذه مسأله لا تحتمل إنتظار موظف ولا إنتظار إجراءات معامله وإنما فيها من البت السريع , ولله الحمد هذه البلد بقيادة وحكمه قائدها الملك عبدالله _حفظه الله ووفقه لما يحبه ويرضاه _ تنظر لمثل هذه الأمور و الأحوال برعاية خاصه وبعناية خاصه , وهي شاركت المسلمين آلامهم في أقطار الأرض فلا شك أن هؤلاء أحق وهم من ذوي القربى وهم بجانب المدينه النبويه فلا شك أنها ستكون محل العنايه مثلما كان غيرها محل العنايه بل وأولى من ذلك نتيجه لقربها و لسرعة المبادره إليها وعدم وجود أي عوائق نظاميه أو إجراءات أو غيرها , هؤلاء منا وفينا وينتظرون المساعده وما علينا إلا أن نختبر أنفسنا في مثل هذه الظروف ماذا قدمنا لإخواننا من الدعاء وهذا واجب كل مسلم ومن غيره من الإعانه سواء كانت إعانة ماديه مباشره أو كانت إعانة ماديه غير مباشره وكانت بأساليب فهؤلاء إخوانكم وقعوا في هذا الأمر وتصور أيها الأخ المسلم أنك قد وقعت في مثل ظرفهم في موقعك و في بلدك وفي حالتك , ماذا تنتظر .! إنك تنتظر مساعده إخوانك وهذه هي الحالات التي يتعين فيها التكافل بين أهل الإسلام فكيف لمن هم مسؤولين عن هذه الحاله , لا شك أن الأمر متعين والواجب أشد والمبادره واجبه وترك الناس يعيشون في مثل هذه الظروف ولا أظنهم إن شاء الله سيعانون كثيرا فالحلول لعلها تكون جاهزه ولكن أي تفريط يحدث سيكون سوءة علينا وسوءة على الجهات المسؤوله عن العنايه بمثل هؤلاء وفي مثل هذه الأحداث وبمثل هذه الظروف وبمثل هذه الأجواء الحاره جدا , ونسأل الله سبحانه وتعالى مرة أخرى أن يلطف بإخواننا وأن يفرج كربتهم إنه سميع مجيب ..
الشيخ محمد المقرن..
لا يجوز في ظني أيضا أنه في مثل هذه التداعيات أن يصمت الواحد منا تجاه جراح إخوانه , العيص وما حولها أنا أتكلم _ واسمحوا لي أن أتجاوز في هذا الأمر _ العيص وما حولها أنا سبق شرفت بزيارتها , هي أصلا قبل الزلازل وقبل المحن وقبل ما أصابها هي أصلا تحتاج إلى مساعدات , واليد الحانيه التي إمتدت بالأمس إلى سيول حضرموت ولبنان والقاهره لن تقصر أبدا أن تمتد إلى إخوانها في العيص وفي أملج وفي غيرها , واليد المباركه والطائرات التي خرجت للعالم في كل مكان لن تصعب أن تخرج اليوم إلى إخواننا في العيص , هي دعوه للجميع ليس بالضروره إذا عجزت الجهات الرسميه أن تقدم شيئا فليقدم المواطن من نفسه , الجهات الخيريه تقدم , التجار سمعوا كلام الشيخ عبدالله لا يجوز لنا صمتا تجاه ما يجري تجاه إخواننا في درجات حراره عاليه ونحن نتفرج على هذه المآسي ونحن هنا في الرياض وفي نعمه وفي خير , لا يجوز أبدا أن نسكت تجاه ما يجري في مساعده إخواننا ..
الأمير خالد بن طلال ..
سألكم بالنسبه للشخص الذي لديه مال حرام واشترى أرضا بهذا المال , يسأل يقول ماذا يفعل ؟
الجواب :
عندنا علاقتين .. علاقه الشخص بالمال الحرام نفسه وبكسبه المال الحرام , وعلاقه بمن اشتريت منه الأرض لأنه قال أنه اشترى منه أرض , فمسأله شراء الأرض بالنسبه لمن أشتريت منه الأرض , تم الشراء ودفع له المال وانتهت العلاقه لأنه قد دفع له المال , والبائع ليس مسؤولاً من أين جاء له هذا المال , فتبقى مسؤوليه دافع المال , ماهو هذا المال ؟ وهل هو غصب ؟ أو جاء من طرق أخرى , وهل أصحابه إذا كانوا معروفون أو غير معروفين .. فهذه المسأله لها تفاصيل , والدخول في التفاصيل قد يكون الحكم أن يكون الذي غصب منه المال له شراكه في الربح مثلا , وقد يكون الحكم أنه يتطلب الإستغفار ممن جاءه المال الحرام , فالحكم يتنوع بتنوع مصدر المال الحرام وعلاقته بأطرافه , هل الحرمه لذات المال أو الحرمه من طريق كسبه , وهل الحرمه متعلقه بشخص آخر مأخوذ منه , أو الحرمه بعمل عمله الشخص وحرمه من باب الديانه .. فهذا يحتاج إلى شيء من التفصيل في كسب المال الحرام ..
أما من اشتريت منه الأرض فالشراء نافذ , والمال قد وصله , ولو كان المال فيه شيء فمسؤوليته على من اكتسبه , وأما بائع الأرض فليس مسؤول ولا يرجع له ولا يعاد له مال ..
سؤال الأمير خالد.
. وهو سؤال كثير من الغيورين في قضايا شركات التأمين وتصاريح شركات التأمين , مؤسسة النقد أصبحت الآن تخنق الناس باللائحة التي لديها وكأنها في أوربا وليست في بلاد الحرمين , تخنق الناس بهذه اللائحة التجاريه والرأي رأيي وما أراه هو الذي سوف يسير على الناس , بينما هي مخالفه لهيئه كبار العلماء , مخالفه لتوجيهات ولاة الأمر , مخالفة لكل شيء ومع ذلك هي مستمره في مثل هذا الأمر , الأمير خالد يقول سنجبَر على هذه اللائحة لكننا سنفعل خلاف ذلك , أنا أخشى إذا فعلوا خلاف ذلك حتى الحلال لا يريدونه اليوم في مؤسسة النقد ..
الجواب :
على فكره ليست في أوربا , حنا ودنا يجعلونا مثل أوربا , لأن في أوربا عندك خيار إنك تأخذ النظام ويوافقون عليه , الحقيقه أنا أتعجب , كيف يجبر الناس على مثل هذه اللائحه مع أننا نقول السوق حرة , على الأقل دع الشخص يقدم لائحه وأدرسها أو يقدم نظام لشركته التي يريد أن يؤسسها , طبعا تكلمنا كثيرا عن اللائحه وهناك محاولات لتعديلها ولكن أراها تأخرت والمفروض أن اللائحه تعطي مرونه في تطبيق أكثر من رأي فقهي , لكن اللائحه الحاليه تجبر الناس على تطبيق الحرام فيمن يرى حرمة التأمين التجاري , وكون هناك من يقول بجواز التأمين التجاري لا يبيح للمؤسسة أن تجبر الناس على اللائحه .. وأنا أتفاءل كثيرا في أن تتغير هذه اللائحه , ولعل الدم الجديد الذي ضخ في المؤسسة يكون له أثر في ذلك .. أقول "لعل" , المفروض أننا في هذه الظروف نكون قياده للصناعه الماليه الإسلاميه , سواء كانت مصرفيه أو كانت تأمين أو كانت أدوات ماليه أو كانت أسواق مال , المملكة لديها فرصه ثمينه لأن تكون رائده , أن تكون قائده , أن تكون مبدعه في إنتاج الأدوات الماليه , وفي قياده الصناعه الماليه الإسلاميه في العالم .. المملكه لديها فرصه أن تكون مصدرا للمعايير الشرعيه التي تكون نبراسا للصناعه الماليه في العالم , كل واحد يريد أن يطبق الآن الصناعه الماليه الإسلاميه , أول ما يسأل بيجي يسأل المملكه .. المملكة تبنت في نظامها الأساسي ودستورها أنها تطبق الكتاب والسنه وأن الكتاب والسنه حاكمان على جميع أنظمتها , ولا شك أن هذه مفخره للمملكه سارت في هذا العصر الذي فيه من الإضطرابات والتموجات ما فيه ومع ذلك أعلنت أن دستورها هو الكتاب والسنه , أن نظامها الأساسي للحكم يقوم على ذلك ..
إذا المفروض أن نكون القياده في الصناعه الماليه , و الحقيقه أعتقد أن هذا خلل كبير أن نجبر الناس في التنفيذ على لائحه ويقال ما عندكم إلا هذه اللائحه ولابد من تبنيها , وبناء على ذلك وعلى هذه الظروف فلو أرادت شركه أن تنشئ لتكون تأمينا تعاونيا وفق وجهة النظر الشرعيه , لها ذلك إن استطاعت أن تتجاوز ما اُلزِمت به مؤسسة النقد واستطاعت أن تطبق التطبيق الشرعي ..
ولهذا أقول _ لسمو الأمير أو لغيره ممن يؤسسون الشركات _ إذا كنتم ستؤسسون حتى وإن وافقتم بحكم قوه النظام على ما صدر من مؤسسة النقد ولكن تعزمون على أن تطبقوا وفقا للمقتضيات الشرعيه واستطعتم ذلك فبها ونعمت , لكن إذا لم تستطيعوا فهل ستقولون إننا أنشأنا الشركه وسنبقى محكومين ونحن أمام ضروره إذا كان كذلك فأقول لا يجوز , لكن إذا كانوا يقولون إن استطعنا فسنواصل , وإن لم نستطع فنتوقف فنقول نعم ولابد من المحاوله مادام المؤسسة لم تفتح للناس المجال فلابد للناس أن يفتحوا المجال لأنفسهم , وبهذه المناسبة أدعو المؤسسه إلى الإسراع بإصدار لائحة تنفيذيه تخدم التأمين التكافلي والتعاوني وألا تكون وجهة نظر واحده وأن تكون مستوعبه للإختلاف الفقهي في موضوع التأمين التعاوني وتكييفه , حتى يستطيع الناس أن يتعاموا معه , الآن ما أحد يقدم على التأمين , أول ما يخدم التأمين سيخدم الأفراد , الأفراد كلهم منحرجون الآن , يعني حسب الإحصائيه التي رأيت أن 75% من عدم إقبال الناس على التأمين للحرج الشرعي , لماذا نريد أن نجبر الناس ولا ينقاد الناس للتأمين إلا بالإجبار ويضطر المفتي أن يقول إذا أجبرتم على التأمين تستجيبون والإثم على من أجبركم , لِمَ تكون الجهة المنفذه سببا في تحميل المسؤولين هذا الإثم ؟ لم ؟ أنا لا أدري ما السبب إلى الآن .. ولهذا أخاطب مؤسسة النقد بالذات ووزارة الماليه بشكل أكمل بأن يسرع لإصدار لائحه تنفيذيه للتأمين التعاوني تتفق مع فكره التأمين التعاوني المشروع حتى يزول عن الناس هذا الحرج وحتى نكون قاده في مجال التأمين , بل ليس التأمين بل أرى أن من واجب المملكه أن تكون قياده ورياده للصناعه الماليه ككل بجميع جوانبها , الصناعه الماليه سواء كانت مصرفيه أو كانت في التأمين أو كانت في أسواق المال أو كانت في الأدوات الماليه أيًا كانت , ولابد أن يشترك أهل الفقه مع أهل الفن مع الجهات الإشرافيه للوصول إلى هذا , يعني لا يجوز للجهة المشرفه أن تنعزل وتقول ندع الناس , بل نحن في مرحلة تحدي لإثبات جداره الصناعه الماليه الإسلاميه , ولذا _بهذه المناسبه_ أدعو الجهات الإشرافيه سواء كانت مؤسسة النقد أو سوق المال إلى أن يكون هناك جلسات حوار ومناقشات من أجل الوصول إلى أدوات ماليه فعاله منطبقه عليها الضوابط الشرعيه ومما يؤسفني أننا نتكلم الآن بأدوات ماليه خطيره جدا من الناحيه الشرعيه وخطيره من الناحيه الماليه فنسمع في الصحف أن سوق المال تفكر الآن في المشتقات وكيف تتعامل مع المشتقات في السوق السعوديه , وأعتقد أن هذه نكبه وصدمه أخرى , أرجو ألا تجرؤ هيئه سوق المال على إدخال التعامل بالمشتقات والمستقبليات في سوق المال , هذه خطوره شرعيه كبيره وأسوأ من ذلك إن أدخلت التعامل بالسندات وصارت أداة من الأدوات التي تتداول في سوق المال .. فأقول يجب أن نتنبه لذلك وأن نطهر السوق الماليه لدينا من أي أداة ماليه مخالفه للأحكام الشريعه الإسلاميه , وبحكم النظام الأساسي للحكم فإن كل خطوه من هذا النوع تعد باطله وإن قامت بها هيئه معتبره في النظام , لأنه ليس من حقها أن تقر أداة مخالفه لأحكام الشريعه الإسلاميه ..
- ممكن أن يُرفع عليها دعوه في ذلك ؟؟..
أرجو ألا تنزل أي آداة من هذا لكن الآن نحن أمام التأمين , أما الأدوات الماليه فالآن تصريحات من نفس الجهه المسؤوله , وأنا ما أتكلم من فراغ وإنما الصحف صرحت على لسان الجهات المسؤوله بأنهم يفكرون في التعامل بالمشتقات في السوق الماليه والتعامل بالسندات في السوق الماليه ولا شك أن هذا يمثل خطوره شرعيه وخطوره ماليه , الخطوره الماليه نقول ندعها على أهل الإختصاص , وما كفتهم النكبه في سوق المال فليدخلوا الخيارات وليدخلوا المستقبليات وهو عاد القمار أو المضاربه بأسعار السوق في المستقبل , أما بالنسبه للسندات فهو التعامل بالأدوات الربويه ..
إبراهيم
سألكم بالنسبه إلى زكاة الأقساط و يعني يقسطون جوالات وأثاث وغير ذلك , كيف يخرج زكاته ؟
الجواب :
بالنسبه لمن يداين الناس لابد أن تكون المداينه بطريقه صحيحه , وأنصح الأخوه الذين يتعاملون بالمداينه بأمرين ..
الأمر الأول .. أن تكون مدايناتهم بالأسلوب الشرعي .. أن يتحققوا من الضوابط الشرعيه , ويتركون التلاعب , التلاعب ممنوع في المداينات سواء كان من بنوك أو من أفراد , وللأسف كثير من الأفراد بدأ يتعامل في التقسيط بطريقه لا تخضع للضوابط الشرعيه .. هذا جانب
الجانب الثاني .. أنصحهم ألا يقتصروا على المداينات لأن التعامل بالمداينات دائما والتعامل بالديون كرهه جمله من علماء السلف , أن يتخصص شخص بالتديين بالأجل , خاصه أن ديون الناس أغلبها استهلاكيه وللأسف أن معظم الديون الآن التي على الأفراد في المملكه أغلبها ديون استهلاكيه , وهذا خطر جدا حتى على المجتمع ككل أن تكون الديون استهلاكيه وتتسابق المؤسسات الماليه في رهن رواتب الناس بل و رهن مكافأت نهايه الخدمه وكلها في الديون الاستهلاكيه , والمفروض أنها تتوجه هذه إلى مساكن أو إلى ديون إنتاجيه إلى تمويلات إنتاجيه تساعد الناس في الإنتاج .. فهذا في الحقيقه مهم ..
سؤال :
اسم خادم الحرمين الشريفين على هذه الجامعه كما سمعنا في الصحف وقرأنا لقاءات خادم الحرمين بالحرص عليها .. الأخ عبيده حسب ما فهمت يقول في نقله عن أخته أن هذه الجامعه مختلطه.. يعني خلصنا من مؤسسة النقد اللي تخالف طحنا في هذا اللي يخالف ..
أنا أستغرب يا شيخ عبدالرحمن يعني هذا الموضوع يؤلم الناس , المفتي الآن عندما يفتي بشيء يأتي المصدر يخالف , المفتي حينما يفتي بشيء تأتي الجهات تخالف , ما أدري هؤلاء إلى أين يقودون الناس ؟!!!
الجواب:
محاولة نشر ثقافة الإختلاط وتسهيل أمرها في مجتمع المملكه العربيه السعوديه غريب , أنا ما أدري يعني ما الهدف من وراءه !
الذي ينظر في حال المملكه يجد أن المملكة كانت في أوقات عصيبه أوقات كانت جميع الدول الإسلاميه تتجه نحو التغريب , وكانت المملكة فتية بقيادة مؤسسها الأول الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن _رحمه الله وأجزل له الأجر والمثوبه على ما قام به لإرساء دعائم هذه البلاد دينيا وسياسيا _ كانت المملكة تسبح ضد التيار , كان التغريب وثقافة التغريب هي المنتشره في البلاد الإسلاميه , وكانت جميع التمثيليات والفنون كلها تتجه لثقافه التغريب والمملكة تتجه بالإتجاه المعاكس واستطاعت أن تشق طريقها وأن تثبت نفسها كدولة فتية قوية تتمسك بدينها وقام التعليم النسائي في المملكة من دون إختلاط وأثبت نجاحه وأثبت جدارته وأصبح حتى مضرب مثل في العالم , حتى أذكر في كثير من البلاد الغير إسلاميه بدأت تفكر في مسأله إلغاء الإختلاط , نأتي في هذه الأيام وبلاد العالم الإسلامي كلها تتجه نحو الإلتزام بالأحكام الشرعيه , النساء بدأن بالتحجب وحاولة فك الإختلاط نأتي في هذه الظروف نحن ونتوجه في الإتجاه المعاكس للإختلاط , أنا أتعجب من هذه المسيرة , ونحن كلنا ثقه بقيادة هذا البلد بأن نتنبه لخطوره هذا الأمر وليس نجاحا لنا إذا نجحنا بأن نفرض ثقافه الإختلاط , لا أعتقد أنها ميزة يجب أن نفتخر بها , بل هي سوءه ستكشف عن عوار وعن ألم شديد نحتاج إلى سنوات من أجل ترقيعه , إن ثقافة الإختلاط ونشره في المدارس ومحاوله نشره في الجامعات , ومحاولة نشره في العمل ليس مكسبا نحقق به تقدما في بلادنا , إذا أردنا أن نحقق التقدم فلنبحث عن أسباب التقدم الحقيقيه لا أن نبحث عنه من خلال الزج بالمرأه في إختلاط مع الرجال في مجامع عديده ستؤدي بها في النهايه إلى مالا تحمد عقباه , بل ليس بها بل ستؤدي بالمجتمع ككل , وإن أول باب يمكن أن يفسد به المجتمع هو باب المرأه , والرسول _صلى الله عليه وسلم_ قال : ( إن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ) فهل يريد دعاة الإختلاط أن تكون فتنة بلادنا في النساء ..! .. والله اعلم
ابو عبدالله الحميداني
29/05/2009 - May 29th, 05:38 PM
استخدام الجن في العلاج من السحراجاب عليها فضيلة الشيخ د.عبدالله آل سيف التاريخ 20/12/1429 السؤال ما حكم استخدام الجن المسلم في علاج المريض بالسحر أو المس حتى انتشر هذا الأمر في بلادنا،راجعين في ذلك إلى فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية _رحمه الله_
أرجو منكم توضيح هذه المسألة؟
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فليعلم القاري _وفقه الله_ أن الشفاء بيد الله _عز وجل_، وليس بيد الجان، وبناء عليه فليكتف بالرقية الشرعية من أهل الصلاح والتقوى أو برقية الإنسان على نفسه ففيها كفاية وبركة، ولا يستعجل الشفاء، فالرقية نوع من أنواع الدعاء فلا يستعجل في الإجابة حتى يأذن الله.
واستخدام الجن في العلاج فيه محاذير كثيرة، حيث يشتبه الساحر بالقارئ ، وخاصة على العوام، ولما كان ذريعة للوقوع في الذهاب للسحرة فقد منع منه أهل العلم سداً لذريعة المحرم، وفتوى ابن تيمية _رحمه الله_ في مطلق الاستعانة كما لو رأى جاناً أمامه وطلب منه أن يحضر له كوباً فقد سألهم ما يجوز سؤاله من غيرهم من المخلوقات، أما سؤالهم في مسائل الشفاء التي تتعلق فيها القلوب بالخالق، فتنصرف القلوب لغيره، فهذا فيه محذور ظاهر، ولذا منع منه العلماء، والواقع شاهد بكذب كثير ممن يدعي ذلك، أو كذب الجان عليه، أو بعدم نفعه فيما يدعيه، وقد قابلت عدداً ممن يدعي ذلك وجلست معهم، فرأيتهم كما ذكر، والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ابو عبدالله الحميداني
04/06/2009 - June 4th, 12:52 PM
المصدر :: الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز (ط§ظ„طµظپط-ط© ط§ظ„ط±ط¦ظٹط³ظٹط© | ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ط±ط³ظ…ظٹ ظ„ط³ظ…ط§ط-ط© ط§ظ„ط´ظٹط® ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط²ظٹط² ط¨ظ† ط¨ط§ط² (http://www.binbaz.org.sa))
حكم إطالة الثوب سواء كان للخيلاء أو بحكم العادة
ما حكم إطالة الثوب إن كان للخيلاء أو لغير الخيلاء؟ وما الحكم إذا اضطر الإنسان إلى ذلك سواء إجبارا من أهله إن كان صغيرا أو جرت العادة على ذلك؟
حكمه التحريم في حق الرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار))رواه البخاري في صحيحه، وروى مسلم في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب))،وهذان الحديثان وما في معناهما يعمان من أسبل ثيابه تكبرا أو لغير ذلك من الأسباب، لأنه صلى الله عليه وسلم عمم وأطلق ولم يقيد، وإذا كان الإسبال من أجل الخيلاء صار الإثم أكبر والوعيد أشد لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة))،ولا يجوز أن يظن أن المنع من الإسبال مقيد بقصد الخيلاء؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقيد ذلك في الحديثين المذكورين آنفا، كما أنه لم يقيد ذلك في الحديث الآخر وهو قوله لبعض أصحابه: ((وإياك والإسبال فإنه من المخيلة))، فجعل الإسبال كله من المخيلة؛ لأنه في الغالب لا يكون إلا كذلك، ومن لم يسبل للخيلاء فعمله وسيلة لذلك، والوسائل لها حكم الغايات، ولأن ذلك إسراف وتعريض، ولهذا ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه لما رأى شابا يمس ثوبه الأرض قال له: (ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك). أما قوله لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لما قال: (يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده) فقال له صلى الله عليه وسلم: ((إنك لست ممن يفعله خيلاء))،فمراده صلى الله عليه وسلم أن من يتعاهد ملابسه إذا استرخت حتى يرفعها لا يعد ممن يجر ثيابه خيلاء؛ لكونه لم يسبلها، وإنما قد تسترخي عليه فيرفعها ويتعاهدها ولا شك أن هذا معذور. أما من يتعمد إرخاءها سواء كانت بشتا أو سراويل أو إزارا أو قميصا فهو داخل في الوعيد وليس معذورا في إسباله ملابسه؛ لأن الأحاديث الصحيحة المانعة من الإسبال تعمه بمنطوقها وبمعناها ومقاصدها، فالواجب على كل مسلم أن يحذر الإسبال وأن يتقي الله في ذلك، وألا تنزل ملابسه عن كعبه عملا بهذا الحديث الصحيح، وحذرا من غضب الله وعقابه. والله ولي التوفيق.
ابو عبدالله الحميداني
16/06/2009 - June 16th, 11:21 PM
فتوى الشيخ الدكتور يوسف الأحمد
السؤال:
أعلنت هيئة السوق المالية في موقعها الرسمي إعلاناً خطيراً وجاء فيه:" وافق مجلس الهيئة اليوم السبت 13/6/1430هـ الموافق 6/6/2009م على أنشاء سوق مالية لتداول الصكوك والسندات في المملكة العربية السعودية.. الخ ".
ورئيس مجلس هيئة السوق المالية معالي الدكتور : عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري . ونائبه هو الأستاذ :عبدالرحمن بن محمد الراشد . وثلاثة أعضاء ، وهم : الأستاذ :محمد بن مغنم الشمراني. الأستاذ :مازن بن عبدالرزاق الرميح . والدكتور :عبدالرحمن بن محمد البراك.
فما الحكم الشرعي في هذه السوق ؟
الجواب
الحمد لله وبعد:
السندات هي وسيلة من وسائل التمويل الربوي ، فإذا احتاجت جهة حكومية أو تجارية إلى اقتراض ربوي فمن طرق ذلك أن تصدر هذه الجهة سندات (دين) بقيمة عشر ريالات مثلاً للسند الواحد ، ويكون له فائدة دورية ، ويتحول الدين في سوق المال (تداول) إلى سلعة تباع وتشترى ، ويُفَضل تجار الربا تداول السندات على أسهم الشركات لقلة المخاطرة فيه بخلاف الأسهم.
وإصدار السندات ، وتداولها : محرم بإجماع علماء الإسلام لاجتماع نوعي الربا فيه (الفضل والنسيئة) فربا الفضل في وجود الزيادة للمقرض ، والنسيئة في عدم التقابض ؛ لأن السند دين.
وما حصل من الأزمة المالية العالمية إنما كانت بسبب تداول السندات (الديون) فهل يأتي العاقل بما يضرب به اقتصاد بلده وأهله وإخوانه المسلمين ؟!!.
وكل من وافق على هذا القرار من رئيس المجلس والنائب والأعضاء ، ومن شارك في إصدار هذه السندات أو في تداولها فهو داخل في هذا الوعيد العظيم وهو الإيذان بحرب من الله ورسوله ، فكيف يتجرأ مسلم على حرب الله ورسوله . قال الله تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ" (البقرة 278، 279 ) . و عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه . وقال : هم سواء " أخرجه مسلم .
لذا فإن الواجب الشرعي هو غلق سوق السندات والصكوك فوراً ، والاستمرار فيه : عناد ومكابرة وعلامة على سوء الطوية.
ولا يقل عن هؤلاء خطراً : البنوك الربوية التي تقرض وتقترض بالربا ، والعاملون فيها يدخلون أيضاً في هذا الوعيد أو في التعاون على الإثم والعدوان.
وأدعو هؤلاء جميعاً إلى التوبة إلى الله تعالى .
وإنني أخشى أن يكون ما أصاب الناس من قلة ذات اليد وكثرة الديون ، مع أن فائض ميزانية الدولة بلغ مئات المليارات إنما هو بسبب جريمة الربا ، والسكوت عنها .
أما الصكوك ففيها تفصيل ولا ينبغي تداولها إلا أن تكون مجازة من هيئة شرعية معتبرة.
وننتظر من خادم الحرمين الشريفين وفقه الله قراراً بمنع الربا في هيئة السوق المالية وفي مؤسسة النقد وسائر البنوك طاعةً لله تعالى وحتى ننجو من وعيد حرب الله ورسوله الذي لا يطيقه أحد من العباد.
ولعل من أهم الحلول العاجلة إنشاء هيئة شرعية في السوق المالية أو هيئة شرعية عليا للإصلاح المالي بشكل عام تتكون من فريق من أهل الاختصاص الشرعي والاقتصادي ، ولها لجان شرعية فرعية ، وأن يتنادى المصلحون على إنشائها .
أسأل الله تعالى أن يحفظ علينا ديننا ، والحمد لله رب العالمين .
قاله وكتبه : د.يوسف بن عبدالله الأحمد.
عضو هيئة التدريس في قسم الفقه بكلية الشرية بجامعة الإمام
21/6/1430هـ
المصدر:موقع الشيخ يوسف
موقع الدكتور يوسف بن عبدالله الأحمد (http://www.dr-alahmad.com/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=32584&Itemid=9)
ابو عبدالله الحميداني
22/06/2009 - June 22nd, 07:24 PM
المسك - تقرير: تطالعنا الصحف الورقيّة والإلكترونيّة بكثير من الفتاوى الشاذّة في تجاهلها الصريح لواقع الأمّة فيجد أهل الأهواء بُغيتهم لتمرير باطلهم من خلال اجتهاد بعض المحسوبين على العلم - وفقهم الله - خصوصا مع زهد العامّة في فتاوى كبار العلماء وميلهم إلى الترخّص الغير منضبط ، وفي هذه الأيام انتشرت فتاوى بجواز إطالة الشعر ، دون أن تتطرّق للواقع المُشاهد لمن يطيلون شعورهم ، وهل هم على هدي المصطفى - عليه الصلاة والسلام - أم لا ؟ فلا يخفى أحد أنّ من يطيلون شعورهم اليوم - في الغالب - هم الشباب السفهاء المقلدون لحثالة الغرب والشرق. ولهم قصات وأشكال مُخجلة وفي مثل هذه الحالات يَحسُن عرض آراء الأئمة وكبار العلماء لينتفع الناس بعلمهم ويهتدوا بنور بصائرهم. وفيما يلي اذكر بعض الفتاوى في ذلك
ابو عبدالله الحميداني
22/06/2009 - June 22nd, 07:38 PM
فنظراً لاعتقاد الكثير من الشباب أن إطالة شعر الرأس سنة من السنن التعبدية فيفعلونه حتى وإن خالفوا عرف أهل البلد ، فأحببت أن أسوق هنا جواب فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على هذه المسألة :
سُئل الشيخ رحمه الله: عن قوم يطيلون شعورهم؟
فأجاب قائلاً : التقليد في الأمور النافعة التي لم يرد الشرع بالنهي عنها أمر جائز ، وأما التقليد في الأمور الضارة أو التي منع الشرع منها من العادات فهذا أمر لا يجوز ، فهؤلاء الذين يطولون شعورهم نقول لهم هذا خلاف العادة المتبعة في زمننا هذا ، واتخاذ شعر الرأس مختلف فيه هل هو من السنن المطلوب فعلها؟ أو هو من العادات التي يتمشى فيها الإنسان على ما اعتاده الناس في وقته؟
والراجح عندي : أن هذا من العادات التي يتمشى فيها الإنسان على ما جرى عليه الناس في وقته ، فإذا كان من عادة الناس اتخاذ الشعر وتطويله فإنه يفعل ، وإذا كان من عادة الناس حلق الشعر أو تقصيره فإنه يفعل .
ولكن البلية كل البلية أن هؤلاء الذين يعفون شعور رؤوسهم لا يعفون شعور لحاهم ثم هم يزعمون أنهم يقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم ، وهم في ذلك غير صادقين فهم يتبعون أهواءهم ويدل على عدم صدقهم في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أنك تجدهم قد أضاعوا شيئاً من دينهم هو من الواجبات كإعفاء اللحية مثلاً ، فهم لا يعفون لحاهم وقد أمروا بإعفائها وكتهاونهم في الصلاة وغيرها من الواجبات الأخرى مما يدلك على أن صنيعهم في إعفاء شعورهم ليس المقصود به التقرب إلى الله ولا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما هي عادة استحسنوها فأرادوها ففعلوها .
من فتاوي الشيخ العثيمين رحمه الله (المجلدالحادي عشر).
ابو عبدالله الحميداني
23/06/2009 - June 23rd, 06:48 PM
حلقة يوم الأحد الموافق 28/6/1430هـ ( فضيلة الشيخ : عبدالحي يوسف )
--------------------------------------------------------------------------------
الجواب الكافي
يوم الأحد 28/6/1430هـ
الضيف / الشيخ : عبد الحي يوسف
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عبدالرحمن:
يسأل في قضيةالاناشيد في الجوال يقول المنشد يردد محمد رسول الله يقول ان البعض يقول ربما انهذه من الصوفيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله رب العالمينوصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه .اما بعدفالمعتبر في الأناشيد ان تكون كلماتها طيبة ممجده لله عز وجل ومعظمه لرسوله صلىالله عليه وسلم حاثة على مكارم الاخلاق وأن تكون خالية من المعازف كون المنشد يرددمحمد رسول الله ماقال الا حقا فإن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله لكن بعضالناس عنده حساسيه مجرد انه يعني شي اشتبه عمله مع عمل بعض الفرق فإنهم يمجونهويلفظونه ويتركونه وليس كل ماعند هذه الفرق باطل ينبغي اجتنابه ولذلك تجد بأنالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندما كانوا يمارسون بعض الأعمال كانوا ينشدونهذه الكلمات الطيبه كما كان حالهم عند بناء المسجد-
اللهم لا عيش الا عيش الأخره... فاغفر للأنصاروالمهاجره
وعند حفر الخندق-
والله لولا الله ما اهتدينا ... ولاتصدقنا ولا صلينا
فأنزلن سكينة علينا ... وثبت الأقدام إنلاقينا
إن الأُلى قد بغوا علينا ... إذا أرادوا فتنةأبينا
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمد صوته بأخر تلك الكلمات ...
الاخت أم أريام :
وضع الحلق في الطفل الذكر أوولادته ؟
ماينبغي لأن هناك حديثا وإن كان في سنده كلام (منتحلى أو حلى ولده مثل خربصيصة من ذهب كوي بها في نار جهنم) الخربصيصه قالوا هي التي تترأى للسائر في الصحراءكعين الجراده يعني شيء يسير والذكر ينبغي أن ننشأه على قيم الرجوله وعلى أنه ذكر منيومه الأول كما أن الأنثى ننشأها على أنها أنثى تحقيقا لقول الله عز وجل (وليسالذكر كالأنثى )يعني جبلة وطبيعة وفطرة الله عز وجل جعل للذكور غير ماجعل للنساء منالمواهب والقدرات والخصائص والصفات وقد قال سبحانه (ولا تتمنوا ما فضل الله بهبعضكم على بعض)
الاخت أم أريام :
تقول حكمزيارة المرأه للقبور ؟
بالنسبه لزيارةالمرأه للقبور هذا مما إختلف فيه قول أهل العلم والذي يظهروالعلم عند الله تعالىانه لا حرج في زيارة النساء للقبور بالشروط الشرعيه وقد دل على ذلك جمله من النصوصمنها قوله صلى الله عليه وسلم (كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها ) والخطابللرجال والنساء ثم علل صلى الله عليه وسلم بقوله (فإنها تذكركم الأخره )اذا كانالرجال بحاجه الى تذكر الأخره فالنساء كذلك وأيضا السيده عائشه رضي الله عنها لماخرج النبي صلى الله عليه وسلم الى بقيع الغرقد ثم رجع في قصة طويله قالت فماذا أقوليعني اذا زرت القبور قال :قولي _السلام عليكم أهل ديارمن المؤمنين والمسلمين واناإن شاء الله بكم لا حقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لناولكم العافيه ) فلو كانت زيارة النساء للقبور ممنوعه لما علمها صلى الله عليه وسلمهذا الدعاء وأيضا ثبت أنها زارت قبر أخيها عبدالرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهمافلما قيل لها الم ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم بلى نهى ثم رخص وكذلك لما وجد صلىالله عليه وسلم امرأة جالسه عند قبر تبكي قال لها يا أمة الله إتقي الله وإصبريفقالت له اليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي فلما أخبرت بأنه النبي صلى الله عليه وسلمجاءت قالت فما وجدت عند بابه بوابين فقلت يارسول الله ماعرفتك فقال انما الصبر عندالصدمة الأولى_ فالشاهد أنه قال اتقي الله واصبري ماقال اتقي الله واذهبي _وأماقوله صلى الله عليه وسلم ( لعن الله زوارات القبور )فالمقصود بذلك المكثرات منالزياره والروايه التي فيها زائرات القبور تحمل على رواية زوارات من أجل التوفيقبين النصوص والجمع بين الأدله ولذلك الشروط الشرعيهتتمثل:-
1ـ بعدم الاكثار من الزياره
2ـ ان تخرج المرأه في ثياب سابغه لا تظهر ما أمرالله بستره
3ـ لا تحدث عند القبر حدثابمعنى انها لا تلطم خدا ولا تشق جيبا ولا تدعوا بدعاء الجاهليه وإنما تذهب الىالمقابر من أجل غايتين :-
الغايه الأولى_ السلام علىالميت وإيناسه ...
والغايه الثانيه –الدعاء لهوتذكر الأخره ...
أم أريام
ما حكم تسريحة البف ( رفع الشعر ) على الشعر ؟
كلنا نعلم حديث صحيح مسلم ( صنفان من أهل النار من أمتي لم أراهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيان عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لايدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ) الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم ( كأسنمة البخت ) والبخت جمع بختي وهي نوع خاص من الإبل يقال أنها الإبل الخرسانية والأسنمة جمع سنام فما ينبغي للمرأة أن تصفف شعرها حيث يبدو فوق رأسها كأنها قبة وهذا أيضا من إظهار الزينة التي أمر الله عز وجل بسترها .
صهيب :
ماحكم شراء القطط ؟
لو أن الإنسان إقتنى قطا فأحسن إليه في طعامه وشرابه ولم يؤذيه وكان له غرض مشروع من رؤية هذا الشيئ وتذكر قدرة الله عز وجل وبديع صنعه في خلقه فلا حرج في ذلك لإن النبي صلى الله عليه وسلم علق وقوع العذاب على أمرين قال : ( لاهي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ) معنى ذلك لو أنه أطعمها وأحسن إليها في إطعامها وشرابها ووقاها من الحر والبرد فلاحرج في ذلك إن شاء الله وهي ليست نجسة بل قال صلى الله عليه وسلم ( إنها من الطوافين عليكم والطوافات )
ابو محمد:
يعمل في السلك العسكري ومسئول عن بعض الأموال ويستخدم هاتفه النقال وغير ذلك من خدمات ويأخذ من هذة المبالغ دون أن يستأذن من مرجعه ؟
نقول لإخينا انت بينك وبين الجهة المقدمة عقد وهذا العقد فيه حقوق وواجبات وقد إرتضيت هذا العقد ووقعت عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( المسلمون على شروطهم ) وليس هناك معنى لقولك أنني أتعب في هذا العمل أصلا ما كلفت به إلا وهو فيه مشقة على نحو من الأنحاء ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من ولي لنا عملا ورزقناه رزقا كان ما أخذ بعد ذلك غلولا يأتي به يوم القيامة ) وقال عليه الصلاة والسلام من ولي لنا عملا فكتمنا شيئا ، مخيطا فما فوقه فهو غلولا يأتي به يوم القيامة ) وقال عليه الصلاة والسلام لا ألفين أحد يوم القيامة على رقبته بعير أو شاة أو رقاع تخفق أو صامت يقول يا رسول الله أغثني أقول : لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك ) لذلك ما ينبغي أن تصطفي لنفسك من هذا المال قليلا أو كثيرا وأرضى بما قسم الله لك وإذا كان العمل غير مناسب فإبحث لك عن عمل مناسب .
صالح :
ماحكم شراء لعبة البلاي ستيشن للأطفال ؟
نقول أن الأصل في الأشياء الأباحة فإذا كان الطفل يروح عن نفسه بقدر معلوم وقد خلت من الأمور المحرمة لإنه الآن يقولون حتى أفلام الكرتون لا تخلو من المخالفات الشرعية فأنا أقول لو خلت وما ترتب عليها تضييع صلاة ولا حقوق الوالدين لإن بعض الأطفال قد يعكف على هذة الألعاب تنادي عليه أمه وينادي عليه أبوه فلا يبالي ويطلبان منه أن يفعل كذا أو يذهب إلى كذا وهو عاكف عليها لا يبالي ببر والديه فمثل هذا قد وقع في الحرام أما إذا خلت من هذة المخالفات فالأصل فيها الإباحة إن شاء الله .
الأخت دانه :
ما حكم تطويل اظافر المرأة ؟
ما ينبغي لحديث أبي هريرة في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خمس من الفطرة الإستحداد والختان قلم الاظفار ونتف الإبط وقص الشارب ) وهذة الرجال والنساء فيها سواء كما انه يسن للرجل أن ينتف إبطه ويستحد ويقلم أظفاره كذلك المرأة لإن النص عام وأنس قال : وقٌت لنا أن لا ندع أكثر من أربعين ، ولذلك قضية تطويل هذة من العادات الوافدة لو أن المرأة تركت ظفرا أو هكذا تستعين به على بعض عملها فلا حرج لكن أن يكون ذلك كعادة متبعه فلا ينبغي لإنها خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم بأن الأظفار مجتمع الاوساخ والأتربة وفي الوقت نفسه هذة اليد تستخدم في الطعام وغير ذلك من الأمور فأرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ما فيه طهارتنا ظاهرا وباطنا .
الأخت سلمى من ليبيا :
تقول أنها طلقت من زوجها طلقة واحدة من ستة أشهر ويريد أن يراجعها ووالدته غير راضية وقالت أنك أن راجعتها فأنا غير راضية عنك في الدنيا والآخرة فهل يلزم أن يرضيها ويترك زوجته ؟
لابد من توجيه رسالتين رسالة للزوجة ورسالة للأم أما الرسالة الاولى :
الزوجة فينبغي لكل زوجة على أن تحرص أن تبر بأم زوجها وتحسن إليها وتترفق بها وتتحمل ما يكون بسبب كبر سنها من الضيق في الدر والضيق في الخلق وغير ذلك والبر سلف فهي أن برت أم زوجها فقريبا سيتزوج إبنها وزوجته تبرها وفي الحديث ( برو آبائكم تبركم أبنائكم )
والرسالة الثانية :
نقول لهذة الأم أن الله عز وجل قال : ( إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن ازواجهن إذا تراضو بينهم بالمعروف ) وهذة الأية سبب نزولها أن معقل بن يسار رضي الله عنه زوج إخته من أحد
الناس ثم حصل خلاف فطلقها ثم رغب أن يتراجعا قفال له معقل يالكع زوجتك وأكرمتك فما صبرت حتى طلقتها والله لا تعود إليك أبدا فأنزل الله عز وجل هذة الأية ولذلك نقول للأم إتق الله عز وجل وأعلمي أن الطلاق بغيض ويترتب عليه تشرد الأولاد وتفكك الأسرة وهدم البيت الذي أقيم على تقوى من الله ورضوان ثم من ناحية أوخرى نقول للزوج إن لم يكن بالزوجة بأس لافي دينها ولا في خلقها فما يلزمك طاعة الأم فكثيرا من الأمهات الأن يجعلن ذلك سيفا مسلطا على الأبناء لو أنك ما طلقتها لن أرضى عنك في الدنيا والأخرة ولذلك الأمام أحمد رحمة الله لما قال له بعض الناس إن أبي يأمرني بطلاق زوجتي وما بها بأس قال له : لا تطلق وقال له الم يأمر أبا بكر إبنه بطلاق زوجته وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيع الولد أبا بكر فقال له : إذا صار أبوك مثل أب بكر فهذة مسألة مهمة فأبو بكر لم يأمر إبنه بالطلاق إلا لإمر ديني ليس لهوى في نفسه أو انه يريد أن يخرب بيت ابنه
· إذن المسألة الفقهية هي تقول ستة أشهر هل تعود بعقد جديد ؟
إذا كانت حاملا فالعدة بوضع الحمل ،أما إذا لم تكن حاملا فالغالب بالنسبة لذوات القرؤ أن العدة إنقضت فلا بد أن يتقدم كخاطب من الخطاب فيكون بمهر جديد وعقد جديد .
سعد :
ماحكم زكاة الأسهم المعدة ؟
الأسهم هي في واقع الأمر مال لذلك إذا كانت لدى الشركات التي تتعامل مع عروض التجارة فلها حكم عروض التجارة أما إذا كانت في الشركات التي تمارس بعض الأعمال المباحة كشركات الإتصالات فإنها تكون بحلول حولها إذا كانت الشركة تزكي الأسهم جملة فهذة تعتبر كالوكالة أن هؤلاء المساهمين قد وكلو إدارة الشركة أن يخرجوا زكاة هذا المال فلاحرج أذا لم تفعل الشركة فلابد للمساهم أن يخرج زكاة ماله
أم عبدالله :
أبدت ملاحظة في حديثكم حول زيارة القبور للنساء وأستدلت بحديث ( لعن الله زوارات القبور ) وتقول هذا شيء معلوم وربما أنت خالفت الرأي ؟
أنا قدمت في الكلام أن هذة المسألة محل خلاف هي ذكرت الشيخ أبن باز وإبن عثيمين رحمة الله عليهما لكن الخلاف أسبق حتى عند المالكية بعضهم يفرق بين الشابة والعجوز يبيحها للعجوز ويمنعها للشابة لكن المسألة ذكرت بأدلتها فلا حرج أن يأخذ الإنسان بما أطمئن إليه قلبه
الرد على من إستدل بحديث لعن زوارات القبور
الزوارة هي المكثرة من زيارة القبور لذلك أنا قلت الإباحة للنساء مقيدة بالإلتزام بالشروط الشرعية ومن الشروط أن لا تكثر من الزيارة وأن لا يترتب عليها فتنة كأن تخرج متزينة أو متجملة وأن لا يترتب على ذلك إحداث شيء مما نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كلطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية أو الندب أو ما إلى ذلك.
الأخت ليلى :
زوجها يحلف عليها بالطلاق أن لا تفعلي ذلك وأن لا تحضري الزواج وحلف عليها في قضية أن لا تكلم أخا له وقال علي الطلاق ما الحكم الشرعي في ذلك وأيضا توجية رسالة لبعض الأزواج الذين يستهينون بالحياة الزوجية ؟
نقول للزوج من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت واليمين بالله عز وجل أمرها يسير لأنه لو حلف ثم حنث فالعلاج كفارة فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون من أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام أما لو حلفت بالطلاق فأول ماخالفت قول النبي صلى الله عليه وسلم ( فليحلف بالله أو ليصمت ) ثانيا المنصوص عليه عند أن الحلف بالطلاق أيمان الفساق وهذا الكلام فيه شدة فينبغي أن نذكر به فالحلف بالطلاق أيمان الفساق فالإنسان الحكيم لايلجأ أبدأ إلى الحلف بالطلاق وهو دليل على ضغف الشخصية فالإنسان ينبغي أن يلجأ إلى الإقناع وأن يلجأ للأساليب الشرعية التي أباحها الله في التعامل مع الزوجة في حال حصول المخالفة أما بعد ذلك هل كون الطلاق واقعا أو غير واقع أكثر أهل العلم يعدون هذا من الطلاق المشروط بمعنى أنه إذا وقع الشرط وقع المشروط وبعض أهل العلم وهذا هو الذي جرت عليه الفتوى الأن في كثير من بلاد الإسلام أنهم يؤلون على النية فإذا كانت نيته يمين فعليه كفارة يمين وإن كانت نيته طلاقا أو ظهارا يحاسب بما نوى.
الأخ عايض :
ماحكم نوم الزوجة في غرفة أخرى عن زوجها ؟
في الحديث ( إذا باتت المرأة هاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح ) وفي الحديث الأخر (إذا دعى الرجل إلى فراشة فأبت فبات وهو عليها غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح ) وفي رواية ( كان من في السماء غاضبا عليها حتى يرضى ) فما ينبغي للمرأة أن تهجر فراش زوجها لكن بالمقابل قد يكون هناك حيثيات تؤدي المرأة لهذا الفعل مثلا : تقول لا أستطيع أن أنام بجواره من رائحة الخمر فهو يشرب الخمر ثم يريد أن يجعل من الحديث حجة عليها وهو مرتكب لكبيرة وواقع لإثم أو مثلا بعض الرجال قد يكون واقعا فيما حرم الله والزوجة تعلم ذلك وتخشى على نفسها من الأمراض التي لا يعرف الناس لها علاجا ولذلك نقول للأزواج نعم من حق أحدكم أن ينال حظه الذي فرضه الله عز وجل في الإعفاف ولكن يجب عليكم أتراعوا ما ينبغي عليكم تجاه تلك الزوجات من معاشرتهن بالمعروف لأن كل حق يقابله واجب والله عز وجل قال : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف )
· أنت الأن طرقت الجانب الشرعي في قضية العلاقة الزوجية فبعض الأحيان البعض يجعل غرفة للزوج وغرفة للزوجة والعلاقة الزوجية واقعه لكن أريح نفسيا ؟
هذا من العجائب أريح نفسيا أن تكون الزوجة بغرفة والزوج بغرفة لكن إذا حصل بينهما إتفاق فالأمر واسع فالشريعة ما قيدت أن يقيم الرجل مع زوجته في غرفة واحدة لكن الشيء الطبيعي والأدعى لحصول السكينه والرحمة والمودة أن يكون الزوجان في غرفة واحدة .
أبو محمد :
والدته كبيرة في السن لم تحفظ إلا سور قصيرة فهل تقرأ هذة السور القصيرة أم تأخذ المصحف ؟
إذا كانت تحسن القراءة من المصحف فالأفضل أن تقرأ من المصحف لأن السنة في صلاة الليل التطويل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم قياما طويلا كما في الحديث انه قرأ بالبقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة والصحابة رضوان الله كذلك كانوا يطيلون القيام في صلاة الليل وبعض الصالحين كان يقسم الليالي فيقول هذة ليلة القيام فيطيل القراءة وليلة الركوع يقصر القراءة ويطيل الركوع وليلة السجود وهكذا
أبو محمد :
ماحكم الكذب على الوالدة لمصلحتها ؟
حديث أم كلثوم بنت عقبه رضي الله عنها ( ما سمعت رسول الله يرخص بالكذب مما يقول الناس إلا في ثلاث في الحرب وإصلاح ذات البين وكلام الرجل لزوجته والمرأة لزوجها ) ولكن كما قال الإمام النووي رحمه الله كل مقصود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب معا فالكذب فيه حرام فإذا كان لا يمكن التوصل فيه إلا بالكذب فينظر بالمقصود فإذا كان المقصود واجبا فالكذب واجبا وإذا كان مندوبا فالكذب مندوب وإذا كان حراما فالكذب حرام قد تجد بعض كبار السن مصاب بمرض ومرض قاتل وهو يعاف الدواء وقد حصل في ذاكرته شيء من التخليط فيلجأ أولاده إلى شيء من الكذب هذا الكذب ماذا يراد منه يراد منه حفظ نفس هذا الإنسان فمثل هذا يتسامح فيه إن شاء الله .
الأخ صالح :
ماحكم الصلاة في مسجد يبعد عنا 4 كيلو وهل يجوز أن أصلي منفردا في بيتي ؟
نذكر أخانا صالحا بحديث ماكان من بني سلمه الذين كانت ديارهم بعيدة عن المسجد وأرادوا أن يرحلوا بجوار المسجد فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : بنو سلمة دياركم تكتب أثاركم والأية : ( إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وأثارهم ) وحديث أبي كان رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعلم رجلا أبعد ممشى للمسجد منه فقلنا له لو إبتعت حمارا تركبه في الليلة الظلماء والليلة الشاتية قال إني لأرجو أن يكتب الله ممشاي للمسجد ورجوعي منه فسمعه الرسول صلى عليه وسلم وقال : قد كتب الله لك ذلك كله فيصح لأخانا أن يصلي في بيته ولو صلى في المسجد خير له
أم سليمان :
سألت عن الصلاة الإبراهيمية ؟وهل هي ركن في الصلاة ؟
هي ليست ركنا في الصلاة ولكن ماينبغي للإنسان أن يخل بها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم واظب عليها وأمر بها وأظهرها للناس
ماصحة حديث إقضوا حوائجكم بالكتمان ؟
نعم الحديث : ( إستعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود ) حديث صحيح
في حديث الزاني والزانية ( إرجموهم البتة ) ما معنى البته ؟
هذا في البخاري حديث عمر رضي الله عنه كان فيما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فإرجموهم البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم )البت في اللغة القطع فحين يقال البته معناه أنه أمر لازم مقطوع به عمر رضي الله عنه يريد بهذا الكلام أن الناس لايغترون أن الأية قد نسخت ولذلك قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ولولا يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي .
أم محمد :
إمراة حلفت أن لا تكلم صاحبتها ثم رجعت وكلمتها ماذا عليها في حنث اليمين ؟
عليها كفارة اليمين تطعم عشرة مساكين أو تكسوهم الإطعام يكون لكل مسكين نصف صاع وهو ما يعدل كيلو ونصف من غالب قوت البلد أو تكسوه ثوبا يصلح للصلاة .
عندها مجموعة من الهلل ( العملات المعدنية ) كثيرة هل عليها زكاة ؟ حوالي 80 ريال ؟
ثمانين ريال ليس فيها زكاة ،، سواء هلل أو ورقيا وبلغ نصابا وحال عليه الحول فتجب فيه الزكاة وإذا لم يبلغ نصابا فيستوي في ذلك الهلل والورق
إبنها الصغير في التحفيظ يستلم مكافأة تجمع هذة المكافأة له وتسأل عن زكاتها ؟
مال الصغير ومال المجنون إذا بلغ نصابا ففيه الزكاة ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من ولي يتيما فليتجر في ماله حتى لا تأكله الصدقة )
إستخدمت بخاخ الفم مرتين في رمضان الماضي ؟
هذة من نوازل الصيام والذي يظهر والعلم عند الله وبسؤال الأطباء أن هذا البخاخ لا ينقض الصيام ولا يترتب عليه إفطار لإنه يراد منه توسيع الشعب الهوائية ولاهو طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام والشراب
أحمد :
يقول أتوضأ لصلاة الفجر ثم أتخيل أني أصلي الفجر ؟
هو ما يتوضأ يقول يتخيل وهو نائم أنه يتوضأ ويصلي ثم إذا إستيقظ يتبين له أنه ما صلى لذلك ارشدك أنك إذا أويت إلى فراشك أن تختم بخير فتنام علىطهارة وتأتي بالأذكار الشرعية لكي لا يتلاعب بك الشيطان وما يكون في النوم من خير او شر لا إعتبار له فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن النائم مرفوع عنه القلم
الأخ من العراق :
أرادو دفن ميت وإنفجرت عبوة ناسفة وقام الناس في هلع ولم يصلوا على هذة الجثة ؟
نسأل الله أن يفرج عنهم ويأتيهم بأمن دائم وأمامهم حلان أما أن يصلو عليه بعد ما قبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة السوداء التي كانت تقم المسجد فقال دلوني على قبرها فصلى عليها بعد ما دفنت وإما تصلوا عليه صلاة الغائب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاشي رضي الله عنه
الأخت مشاعل :
ماحكم الحنا للحواجب ؟
لاحرج فالخضاب هو زينة المراة سواء كان في يديها أو رجليها او في رأسها أو في حواجبها فالأمر واسع في ذلك
نهى :
سألت عن حكم الطيور في المنزل ؟
حكمها حكم القطط لا حرج إن شاء الله بالشرط المذكور إن أطعمتها وأحسنت إليها في إطعامها وشرابها ووقتها من الحر والبرد فلا حرج .
الرابط النصي
الجواب الكافي | رفوف لـ رفع و تحميل الصور و الملفات (http://www.rofof.com/6mhaex23/Al-jwab_Al-kafy.html)
الرابط الصوتي
http://www.jawabk.com/downloads/jawabalkafi_28-06-1430.mp3
ابو عبدالله الحميداني
23/06/2009 - June 23rd, 10:54 PM
بيان عن حكم سوق السندات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد قال الله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ-- [البقرة: من الآية275]، وقال تعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا-- [البقرة: من الآية276]، وقال تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ-- [البقرة: من الآية279]، أي إن لم تتركوا ما بقي من الربا وقال صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء" والربا الذي حرمه الله ورسوله نوعان ربا فضل وربا نسأ وهو التأجيل.
ومما يجمع بين النوعين القرض بفائده، وهو ما يقوم عليه نظام البنوك الربوية؛ وذلك بأن يقوم البنك بإقراض عملائه قرضاً بفائده يتفقون عليها، ويكون التسديد من العميل على دفعة أو دفعات حسب الاتفاق، وحسب نظام البنك.
وقد أجمع العلماء على تحريم هذا النوع من القرض، وعدَّوْه الربا الصريح، وحكموا بتحريم القروض البنكية المشار إليها.
ومن أدوات توسيع القرض بفائدة ما تصدره بعض الشركات وبعض البنوك من سندات بديون بفائدة لبيعها وتداولها، وذلك يتيح فرص الاستثمار لكثير من المستثمرين، ولكن اعتماد إصدار هذه السندات لبيعها وتداولها في سوق المال إقدام على المجاهرة بالربا الصريح، وقد أفتى علماء الشريعة بتحريم إصدار هذه السندات وبيعها وتداولها، وإليك أيها المسلم بعض ذلك:
1. جاء في المجلد 19 ص 191 من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله قال: (اطلعت على إعلان في صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في يوم الاثنين 13 /8 / 1409هـ وفيها إعلان عن إصدار خزينة إحدى الدول العربية سندات اقتراض بربح أحد عشر واثني عشر في المائة [11% و 12%] لسنوات مبينة في الإعلان، ولقد كدرني ذلك كثيراً ورأيت أنَّ من واجب النصح لله ولعباده بيان حكم هذا الاقتراض فأقول: قد دل الكتاب العزيز والسنة المطهرة على تحريم الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة تحريماً شديداً، وأبان الله سبحانه في كتابه الكريم الوعيد على ذلك)، إلى أن قال بعد ذكر الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على تحريم الربا بنوعيه: (فنصيحتي للخزينة المذكورة ترك هذه المعاملة، والحذر منها؛ لكونها معاملة ربوية، ونصيحتي لكل مسلم أن لا يدخل فيها؛ لكونها معاملة محرمة مخالفة للشرع المطهر).
2. جاء في فتوى اللجنة الدائمة رقم [19278] جـ 14 صـ 353 على سؤال جاء فيه: نتقدم لسماحتكم بالفتوى الشرعية حول استثمار تلك السيولة بسندات التنمية الحكومية؛ وهي عبارة عن سندات تشترى بسعر محدد لفترة زمنية محددة مقابل ربح معلوم محدد سلفاً حين الشراء. الجواب: (لا يجوز بيع ولا شراء السندات المذكورة؛ لأنها معاملة ربوية والربا محرم بالنص وإجماع المسلمين).
3. جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في الفترة مابين 17 – 23 شعبان 1410 هـ ما نصه: " إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعاً من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول، لأنها قروض ربوية، سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة، ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكاً استثمارية أو ادخارية، أو تسمية الفائدة الربوية لملتزم بها ربحاً أو ريعاً أو عمولة أو عائداً ".أ.هـ
وبعد: فإنّا نذكر ونحذر القائمين على سوق المال، وسائر المؤسسات المالية والشركات من إصدار هذه السندات والصكوك لبيعها وتداولها، كما نحذر المستثمرين وعموم المسلمين من شراء هذه السندات والاتجار بها فإنها لن تعود عليهم إلا بالخسار بالمحق العاجل أو العقاب الذي توعد الله به أكلة الربا، قال تعالى: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ-- [البقرة:275-276]، فعلى الجميع تقوى الله والحذر من أسباب سخطه وعذابه، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ-- [آل عمران:130].
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الموقعون:
الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر البراك
الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي
الشيخ العلامة عبدالله بن محمد الغنيمان
الشيخ الدكتور عبدالله بن الشيخ حمود التويجري
الشيخ الدكتور محمد بن ناصر السحيباني
الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن صالح المحمود
الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان العمر
الشيخ الدكتور وليد بن عثمان الرشودي
الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد
الشيخ الدكتور أحمد بن عبدالله الزهراني
الشيخ الدكتور عبدالرحيم بن صمايل السلمي
ابو عبدالله الحميداني
28/06/2009 - June 28th, 12:05 AM
[B][CENTER][B]بسم الله الرحمن الرحيم
سئل فضيلة الشيخ / محمد صالح المنجد
عن موت المغني / مايكل جاكسون .. وما ترتب على ذلك من هرج ومرج في الحكم بين المسلمين
.. وما مصيره .. ؟
وذلك في درس الفجر من يوم السبت الموافق 4/7/1430هـ
فأجاب فضيلته بجواب فصل ... إجابة علمية تأصيلية من عالم من علماء الأمة
ثم عرج بعد ذلك على موقف العلمانين من ذلك ... !!
وأترككم مع الملف الصوتي لفضيلته :
أضغط هنا لتحميل المف ( حفظ باسم ) (http://38.100.87.58/2009/06/masjidomar2702.rm)
فجزاه الله عنا وعن الأمة الإسلامية كل خير
ورفع قدره في أعلى عليين
وهذا ليس بمستغرب على من تتلمذ على يدي سماحة الشيخ / عبدالعزيز بن باز
وسماحة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين - رحمهما الله رحمة واسعة
ابو عبدالله الحميداني
03/07/2009 - July 3rd, 07:22 PM
ناشد الدكتور يوسف بن عبدالله الأحمد صناع القرار وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وفقه الله بإصدار قرار بمنع الربا بجميع أشكاله والذي يعتبر أعظم جريمة في الإسلام بعد الكفر بالله وقتل النفس، وذلك من خلال مداخلة في قناة الدليل حول سوق السندات كما أوضح الدكتور يوسف بأن سوق السندات محرم بإجماع الأمة وليس هناك خلاف في ذلك، ووصف الشيخ العمل في سوق السندات بشكله الربوي أعظم حرمة من العمل في دور البغاء.وتطرق من خلال المداخلة لبعض الصور المحرمة في التعاملات المالية.
ابو عبدالله الحميداني
06/07/2009 - July 6th, 11:25 PM
[B]إلى كل من هوى قلبه للكلام الشيطاني (الغناء والموسيقى ومحبي الحفلات الغنائية والمهرجانات الفنية ومايسمونه بالطرب الأصيل والنشيد المصاحب للمؤثرات الموسيقية نهدي لهم هذه الفتاوى :
[سؤالان وجها لسماحة الشيخ عن الغناء فأجاب عليهما وهما : ]
[B]س1 : ما حكم الأغاني هل هي حرام أم لا ، رغم أنني أسمعها بقصد التسلية فقط؟ وما حكم العزف على الربابة والأغاني القديمة؟ وهل القرع على الطبل فى الزواج حرام بالرغم من أنني سمعت أنها حلال ولا أدري؟ - أثابكم الله وسدد خطاكم .
الجواب : إن الاستماع إلى الأغاني حرام ومنكر ، ومن أسباب مرض القلوب وقسوتها وصدها عن ذكر الله وعن الصلاة . وقد فسر أكثر أهل العلم قوله تعالى : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ الآية : بالغناء . وكان عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - يقسم على أن لهو الحديث هو : الغناء . وإذا كان مع الغناء آلة لهو كالربابة والعود والكمان والطبل صار التحريم أشد . وذكر بعض العلماء أن الغناء بآلة لهو محرم إجماعا .
فالواجب الحذر من ذلك ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف " والحر هو : الفرج الحرام - يعني الزنا - والمعازف هي الأغاني وآلات الطرب . وأوصيك وغيرك بسماع إذاعة القرآن الكريم وبرنامح نور على الدرب ففيهما فوائد عظيمة ، وشغل شاغل عن سماع الأغاني وآلات الطرب .
أما الزواج فيشرع فيه ضرب الدف مع الغناء المعتاد الذي ليس فيه دعوة إلى محرم ولا مدح لمحرم في وقت من الليل للنساء خاصة لإعلان النكاح والفرق بينه وبين السفاح كما صحت السنة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .
أما الطبل فلا يجوز ضربه في العرس ، بل يكتفى بالدف خاصة ، ولا يجوز استعمال مكبرات الصوت في إعلان النكاح وما يقال فيه من الأغاني المعتادة لما في ذلك من الفتنة العظيمة والعواقب الوخيمة وإيذاء المسلمين ، ولا يجوز أيضا إطالة الوقت في ذلك بل يكتفى بالوقت القليل الذي يحصل به إعلان النكاح لأن إطالة الوقت تفضي إلى إضاعة صلاة الفجر والنوم عن أدائها في وقتها وذلك من أكبر المحرمات ومن أعمال المنافقين .
نشر هذا السؤال مع جوابه ضمن رسالة عنوانها رسالة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم طبعت على نفقة أحد المحسنين عام 1408 هـ الطبعة الرابعة ص 24 - 25 . وكذالك في كتاب الدعوة جـ 1 صـ 224 .
[FONT=Arial Black, Geneva, Arial, Sans-serif][SIZE=6][COLOR=#ff0033][B]نص الفتوى:
الغناء: هو التلحين بالأشعار، والتطريب بإلقائها، سيما إذا اشتملت على الحب، والغرام، ووصف الخدود والقدود، فمثل هذا محرم؛ لأنه يدفع إلى فعل الفواحش، واقتراف المُحرمات، وفي الحديث: "إن الغناء ينبت النفاق في القلب، كما ينبت الماء الزرع"، فلا يجوز إنشاده على تلك الصفة، ولا يجوز الاستماع إليه، لأنه فتنة. والله أعلم.
فتوى للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
:: الفتوى الثانية ::
الاستماع للأغاني العاطفية
نص السؤال :
سائلة من العراق تقول أنا أقوم بالواجبات الدينية من الصلاة والصوم وقراءة القرآن بكل إخلاص ومع ذلك استمع للأغاني العاطفية والخالية من ذكر الخمر وما شابه ذلك من المحرمات هل يصح ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله.
نص الفتوى:
ننصحك بألا تسمعي الأغاني مطلقا لأنها شر ولأنها تفضي إلى فساد كبير في القلوب وننصحك بسماع إذاعة القرآن فإن فيها الخير الكثير، وسماع برنامج نور على الدرب ، وسماع الأحاديث النافعة المفيدة، أما سماع الأغاني فاتركيها واحذريها لأن شرها كبير. وقد قال الله سبحانه وتعالى : ( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ) سورة لقمان الآية 6. .
قال أكثر أهل العلم إن لهو الحديث هو الغناء وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : "إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل" وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو من أصحاب الرسول رضي الله عنه ومن علمائهم رضي الله عنهم أجمعين وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "ليكونن من أمتي أقواما يستحلون الحر والحرير والمعازف" فأخبر أنه يكون في آخر الزمان قوم يستحلون المعازف وهي الملاهي والأغاني . فنسأل الله أن يحمينا وإياكم وجميع المسلمين من شرها ، وأن يثبت الجميع على الهدى إنه سميع قريب .
المصدر : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع
الشيخ ابن باز
:: الفتوى الثالثة ::
حكم سماع الأغاني الدينية والوطنية
نص السؤال :
سبق أن استفسرنا من فضيلتكم عن سماع الأغاني وأجبتمونا بأن الأغاني الماجنة حرام سماعها، لهذا ما حكم سماع الأغاني الدينية والوطنية وأغاني الأطفال وأعياد الميلاد، علما بأنها تكون دائما مصحوبة بعزف سواء في الراديو أو التلفزيون؟
نص الفتوى :
العزف حرام مطلقا، وجميع الأغاني إذا كانت مصحوبة بالعزف فهي محرمة، وأما أعياد الميلاد فهي بدعة، ويحرم حضورها والمشاركة فيها، وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف" والحر: بالحاء المهملة والراء الفرج الحرام، والحرير: معروف، والخمر: كل مسكر، والمعازف: الغناء وآلات اللهو. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد" والاحتفال بالموالد من المحدثات: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولا أمر به وهو أنصح الناس للأمة وأعلمهم بشرع الله. وأصحابه رضي الله عنه لم يفعلوه، وهم أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم ، وأحرصهم على اتباع السنة ولو كان خيرا لسبقونا إليه، والأدلة في هذا كثيرة والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
ابو عبدالله الحميداني
23/07/2009 - July 23rd, 01:46 AM
[CENTER][RIGHT][RIGHT][FONT=Times New Roman][SIZE=4][B][CENTER][SIZE=4][COLOR=red]أبو إبراهيم :
ما حكم التأجير المنتهي بالتمليك ؟ قال الدفعة الأخيرة طلب منهم أن يمددو له سنة أخرى ومددوا مقابل زيادة 2% ؟
التأجير المنتهي بالتمليك أرى أنه جائز بثلاثة شروط أن يكون عقد إجارة حقيقي ولا يكون عقد إجارة وبيع في وقت واحد والثاني أن يكون ضمان السلعة على المؤجر وليس على المستأجر وإلا كان بيعا ولايسمى إجارة الثالث وهو مهم جدا لإني رأيت بعض العقود في بعض البنوك تقدم هذا المنتج وهي أن يكون خاليا من الفوائد الربوية فهم في بعض البنوك وبعض الشركات تشترط عليك أنك إذا تأخرت في سداد القسط الشهري أن يأخذوا منك زيادة ولكن زيادة غير مباشرة يقولون نعمل لك عملية تورق ونعطيك زيادة شهر أو شهرين يعني هي ربا الجاهلية إما أن تقضي أو تربي إن تأخرت في السداد زدنا لكم في الأجل وأخذنا عليك زيادة فائدة ربوية الآن إطلعت على عقد لتويوتا أرى أنه جائز وليس فيه ما يمنع من التعامل معه أما أن يقسط الدفعة الأخيرة زيادة سنة أو سنتين مقابل إثنين بالمئة هذا هو الربا ولا يجوز وأنا أربأ بإخواننا في هذة الشركة وأعتقد انهم حريصين من البداية على أن تكون موافقة للشريعة وأن لا يأخذوا منه زيادة ريوية
حلقة الجواب الكافي يوم الجمعة 24/7/1430هـ
ضيف اللقاء : الشيخ عبد العزيز الفوزان
ابو عبدالله الحميداني
27/07/2009 - July 27th, 06:50 PM
<B>
حلقة الجواب الكافي يوم الجمعة 1/8/1430هـ
ضيف الحلقة : الشيخ صالح بن عبدالله الدريويش
مقدم الحلقة : الشيخ محمد المقرن</B>
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخت سديم:
تقول أمي و هي صغيرة كان عمرها 14 سنة والدتها رفضت و منعتها أن تصوم بحجة رعاية أخواتها الصغار وأيضا الإهتمام بأمور المنزل الآن بعد تلك السنوات هل تقوم بصيام ذلك الشهر أم تطعم عن كل يوم ؟
الحمد لله رب العالمين و أصلي و أسلم على من بعث رحمة للعالمين الصلاة و السلام عليه و على أصحابه و من اهتدى بهداه إلى يوم الدين ، قبل البدء في الإجابة أود أن أنبه على قضايا مهمة ذكَّرني بها السؤال القضية الأولى، شفقة الوالدين على الأولاد بمنعهم من الصيام و هذا من الخلل، الشفقة هي العكس الشفقة أن نربي الأولاد على تعلم الصيام و التعود عليه منذ الصغر حتى يتحملوا كان الأجدر بالأم أن تأمر ابنتها بالصوم و تعينها عليه لو اضطرت البنت في نهاية النهار أصيبت بتعب شديد أو ما شابه ذلك لا حرج أن تفطر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الأمر الثاني أنبه عليه الآباء و الأمهات فيما يتعلق بالأطفال الذين ناهزوا الحلم و الأخت تكون قد احتلمت لم يظهر في السؤال مثل هذا لكن
إن كانت قد احتلمت أي بلغت مبلغ النساء فالصيام في حقها فرض عين و يلزمها القضاء فإن لم تستطع القضاء تكفر و تتوب و تستغفر ربها سبحانه و تعالى و أن قضت أيضا تكفر لأنه مضى عليها سنوات ولم تقض صيامها فيه الأمر الثالث أنبه عليه الإخوة و الأخوات أن شهر رمضان قد أَزُفَ و قرُب ونحن في هذا الشهر المبارك شهر شعبان فمن كان عليه قضاءٌ فليبادر بالقضاء فإن الوقت الضيق الآن للقضاء وصل، يجب الآن وجوباً المسارعة للقضاء خاصة للأخوات النساء لأنه يصيبهن ما يجعلهن يفطرن فمن كان عليها قضاءٌ فلتبادر بالقضاء و كذلك من أفطر من سائر المسلمين و المسلمات و لم يقض حتى الآن فلابد أن يبادر في القضاء
الأخت ديم :
أيضاً من منتدى الجواب الكافي تقول كنت اجهل أن المرأة إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة فعليها قضاء تلك الصلاة بعد طهرها ماذا علي أن افعل مع العلم أنني لا اعرف كم عدد الصلوات هل أتوقع فاصليها توقعاً أم ماذا افعل؟
لا يكلَّف الله نفساً إلا وُسعها أرجوا أن تكون قد عُذرت بالجهل لكن إن قدّرت صلواتها و صلَّتها فلا ضير من ذلك إن شاء الله تعالى لكن قبل أنبه الأخوات إلى مسألتين: المسألة الأولى الآن نحن قد صلينا الظهر منذ أن قال الله أكبر أُذن للجمعة دخلت صلاة الظهر من دخول الوقت وجب الفرض أي لزم الفرض أن يُصلى فمن كانت في تلك اللحظات على طُهر و جب عليها صلاة الظهر و العصر أيضا أصابها العذر لا تستطيع أن تصلي الآن بقيت هذه الصلاة في ذمتها حتى تطهُر لأنها ما تستطيع أن تُصلي و عليها العُذر فإذا طهُرت صلَّت هذه الصلاة صلاة الظهر هذا القول الأظهر من قول أهل العلم من يقول تصلي مع العصر و هو قولٌ له وجاهته و له احتجاجه ،كذلك لو طهُرت أي نشُفت و رأت الطُّهر قبيل أذان المغرب لكنها لم تتمكن من الاغتسال إلا بعد المغرب نقول صلاة العصر في ذمتها فإذا اغتسلت تقضي صلاة العصر لأنها طهُرت في الحقيقة في وقت صلاة العصر و الله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــ
أبو عبد البر:
يسألكم يا شيخ صالح يقول : ما توجيهكم بالنسبة لما يُسمَّى اليوم بالقرصنة المستعملة في البرامج الأصلية و تجد أنها قد أصبح لها سوقٌ مُقلَّد و بعضهم يكتب على هذه الأشرطة وغيرها من البرامج الأصلية: لا يجوز نسخها، و هي اليوم تُنسخ و توجد في مواقع مُعيّنة يقول ما توجيهكم في ذلك ؟
إذا كانت تلك الأشرطة قد تعب أصحابُها عليها و أنفقوا عليها أموالاً و هذا هو الظاهر من السؤال فالذي يظهر لي و الله أعلم أنها ملك لهم و يحرم نسخها و بيعها و لا يجوز أما إن كانت تلك الأشرطة لم يُبذل فيها مالاً يستحق الذكر، ليست من إنتاجهم ، سجلوا صلاة الحرم كمثال ثم أخرجوها و حمَّلوها على قرص إلى آخره و قالوا حقوق محفوظة إلى آخره ، نقول هذه ليس لهم أن يحتفظوا بها أمّا ما بذلوا فيها أموالاً طائلة و أعدُّوها في استوديوهاتهم و أنتجوها و أخرجوها فهذه مُلكٌ لهم لا يجوز أن تُقلَّد و تُباع أو تُنسخ إلاّ بإذن أصحابها و الله اعلم .
ـــــــــــــــــــ
الوسن تقول :
هل يجوز أن أعطي الزكاة لشخص قريب مثلاً لأمي إن كانت محتاجة؟
يا إخوان الزكاة و نحن الآن كثير من الناس يبدأ يُحسَّبُ أمواله و يعد إخراج زكاتها في هذا الشهر الطيب المبارك شهر رمضان فعلينا أن ندرك و أن نتفقه في الزكاة الزكاة لها فقه الزكاة الله تعالى فرضها لم يكلها إلى النبي عليه الصلاة و السلام و لا إلى غيره( إنَّمَا الصَّدقَاتُ للُفقَراء و المَسَاكين( فعيّن الله عز و جل من تُعطى له الزكاة ، فإذا حمينا أموالنا بالزكاة لا تُجزئإذا دفعنا الزكاة لكي لا نأخذ مقابلها أجر و عمل لا تُجزئ إذا أسقطنا حق من الحقوق الواجبة علينا بالزكاة لا تُجزئ فالمسألة تحتاج إلى تفصيلات ولا يسمح الوقت بذكرها.
أبو خالد :
مقر عملي في مدينة رابغ وعندي بيت أسكن فيه برابغ وخميس وجمعة أستقر بمنزلي في جدة يومين أو ثلاث أيام وأحيانا أنتقل بمفردي وأحيانا أنتقل مع الأهل فهل أقصر الصلاة ؟
الذي يظهر أنك مقيم في رابغ ومقيم في جدة القصر والجمع في وقت السفر بينهما بما أن لك سكن وإقامة هنا وهناك فالقصر في وقت السفر بين البلدتين والله أعلم .
ـــــــــــــــــــ
محمد من العراق:
ذكر أن عندهم في كردستان انتخابات هناك حزب كردستاني و هناك حزب إسلامي و هناك أحزاب أخرى ،
يقول أن الحزب الإسلامي يقول إذا لم تنتخبونا فلا يجوز لكم الانتخاب لأن حزبنا إسلامي، و الآخــر علماني ليبرالي؟
رسالة إلى إخواننا في العراق أقول و بالله التوفيق على طلبة العلم و على أهل السنَّة أكراداً و عرباً و تركمان أن يتقوا الله في أنفسهم و أن ينظروا كما هي واقعة في الساحة العراقية مع بالغ الأسف القضية على الساحة العراقية طائفية صرفه واضحة و لم نسمع عند الشيعة التفرقة بين الفرس و العرب لم يقال هؤلاء شيعة فرس و هؤلاء عرب إنما أخذوا القضية قضية طائفة (شيعاً) بيد أن أهل السنة لأسباب يطول ذكرها أصبحت قضيتهم قضية مرتبطة بالقومية عرب، أكراد ،و تركمان و غير ذلك من الأقليات، إذاً لابد أولاً أن ندرك بأن القضية لها أبعادها في وضع العراق و لها آثارها الكبيرة فيما بعد الانتخابات لذلك لابد من التخطيط الحكيم و النظر في الوضع بصورة صحيحة،الأمر الثاني و هو في غاية الأهمية ما يصدر من بعض طلبة العلم أو بعض الهيئات أو من بعض جهات الفتوى من تحريم المشاركة في الانتخابات و هذه قضية خطيرة إذا أنت اجتهادك
أنك لا تشارك فاجعل المسألة مسألة اجتهاديه قل أنا لا أرى المشاركة لكن أن تُؤثَّم الآخرين و تحرَّم على الآخرين المشاركة هذه قضية أرى أنها في غير محلَّها و ليتَّق الله سبحانه و تعالى من يخوض في هذا الباب،الأمر الثالث لكل عراقي له الانتخاب ذكراً كان أو أنثى أن يتقي الله و يحسن الاختيار ، أن يختار من تبرأ ذمَّة اختياره.فالأحزاب العلمانية لا تبرأ ذمّة اختيارهم أقولها و أنا مسئول عمَّا أقوله لا تبرأُ الذمَّة في اختيارها و لا يجوز أن تُعطي صوتك لها ، لك ملاحظات على الحزب الإسلامي نقول لك هو أحسن الموجود عندكم في كردستان إذا كان فيه ناس مستقلين و لهم قوائم مستقلة و هم أكفاء لا ضير من اختيارهم لكن أيضاً تشتيت الأصوات هذا خلل كبير و خطأ فلذا نوجه إلى علماء العراق أن يتقوا الله عز و جل في العراق و أوجه إلى علماء السُنّة خارج العراق أن ينصروا إخوانهم في العراق و يصدروا بيانات و فتاوى صريحة واضحة إلى الشعب العراقي الذي أنهكته الحروب وقسَّمته المذاهب و طحنته الفتن،كردستان فيها طحن و كانت فيها حروب بين الأحزاب حتى الأحزاب العلمانية كانت فيما بينها حروب و كذلك سائر مناطق العراق نسأل الله سبحانه و تعالى أن يلطف بهم و أن يجمع شتاتهم و أن يوحد كلمتهم على الحق و أن يصلح شأنهم إنه سميع ٌ مجيب الدعاء.
ـــــــــــــــــــ
فهد :
يسال عن قضية الاختلاط في عمله وعن تغير فتوى المشايخ في قضية الاختلاط
طرح موضوعاً رأيي يا شيخ صالح أنه من الأهمية بما كان و ذكر أنه شركة تسويق عقاري تفتح قسم نساء هناك طبعاً مطالبات في المجتمع الآن أنه فيه نساء سيدات أعمال سواء في العقار ، الاتصالات ، وفي أشياء كثيرة الآن يُفتح لهم قسم و هذا مما فرح به الناس على الأقل يكون لهم قسم مستقل الآن فتح للنساء مكان لكي يراجعوا لكن من الموظفات أُدخلن مع الرجال في الاختلاط كما يذكرا لأخ .فالذي أعلمه تماماً ممكن أن توضح يا شيخ صالح في الحلقة أن الجهات الشرعية الكبرى في المملكة للهيئة لكبار العلماء أفتت بالتحريم مجلس الوزراء سبق و أن وجه بذلك وزارة العمل نفس الشيء إذاً ما الذي يساعد على مثل هذا ؟
سنأتي إلى الجواب لكن فيه فقرة في سؤال الأخت السابقة أشارت إلى قضية انتخاب أبو بكر و عمر رضي الله عنهما أقول القضية هذه تحتاج إلى نقاش وسط مستقل لكن القول الذي ترجح لي في دراستي لموضوع الصديق رضي الله عنه و أرضاه أن الأمرين اجتمعا فيه اجتمع فيه الإشارة من النبي صلى الله عليه و سلم بتوليته و اجتمع فيه اختيار الأمة له و أجمعت الأمة عليه و سيدنا عمر رضي الله عنه و أرضاه أيضاً اجتمع فيه الكفاءة و استشارة و اختيار الصديق له، شاور أبو بكر قبل وفاته، ووجَّها الصَّحابة فيمن يولي عليهم ثم هو أوصى بأنه قاد العملية التعليمية إن صح التعبير نقول أن سيدنا أبو بكر قبل وفاته نظر في المصلحة العامّة للأمة و شاور كبار الصحابة و خرج بنتيجة المشاورة أبو بكر قبل وفاته و أودع النتيجة هو أي أبو بكر بوصيته و عهده بالأمر إلى عمر من بعده رضي الله عن الجميع أعود إلى السؤال الذي طرحه الأخ فهد في الاختلاط فيما يتعلق بالحسبة ،أنبَّه على ثلاث مسائل في غاية الأهمية المسألة
الأولى ،القضية ليست أن المشايخ أفتوا في غير فتواهم القضية فيها لبس شديد لا بد أن يدركه المسلمون عندنا قضايا نصية وردت فيها نصوص عن النبي صلى الله عليه و سلم و لو أفتوك الناس فيها و أفتوا يبقى النص دليل ساطع كالشمس و الاجتهاد في فهمه و ليس في مخالفته فقضية الاختلاط ، قضية الخلوة ، هذه القضايا كلها فيها نص واضح في التحريم لاسيما الخلوة و ما يتعلق بالتدرج في كيد الشيطان يبدأ خطوة خطوة و فيما ذكره الأخ فهد في مسألة المشايخ و العلماء هذه قضية تحتاج إلى نقاش في هذا الأمر و حبّذا لو كان فيه قضية تطرحونها في غير قضية الفتوى. يكون فيها نقاش واضح حول هذه المسألة لأجل علم طلبة العلم و المبتدئين في طلب العلم أما بالنسبة للفتاوى هيئة كبار العلماء فتواها صريحة واضحة في القديم و الحديث مشائخنا الكبار رحمة الله على الأموات منهم و الأحياء أيضاً ما صدر منهم من فتاوى صريحة واضحة في قضية التحريم و سد باب الذريعة في هذا الباب التعليمات من وليّ الأمر و مقرَّات مجلس الوزراء و من الجهات المعنية كذلك صريحة عند الهيئات تعليمات صريحة في مثل هذه الأمور بأن المشاغل النسائية و بأن محلات كذا و محلات كذا يجب أن يكون فيها الفصل ،كذلك سائر الدوائر و المنشئات التجارية فعلى الاخ فهد أن يُناصح صاحب المُنشأة ، ما استفاد و سمع صاحب المنشأة ، أن يعود و يبلغ الهيئات و الجهات المختصة لهذا الأمر القضية قضية شهوة ،شهوة مال أو شهوة جنس هذه القضية الأساسية التي أهلكت الناس فالرُّخص المالي و استجلاب الزبائن هذه هي القضية الأساسية.و من قال لا، تبقى القضية التي هي أشد وهي قضية الاختلاط و ما يتعلق بها من شهوة و هذه كلُّها قضايا تكون من أهم أسباب غرق سفينة المجتمع و المجتمع بأسره مجتمع مسئول عن سفينته لكيلا تغرق و الله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
الشيخ محمد المقرن :
الا ترى يا شيخ صالح ايضا الاعلام
وخاصة المقروء ضغط على المجتمع بكثرة الحديث ان النساء لم يجدن وظائف وان العلماء هم الذين وقفوا دون ذلك وبالتالي ينبغي ان تفتح المجالات يعني هذا الان يدندن فيه في الصحافة ان لو فتح هناك مجالات عديدة ومارست المرأة قضينا على البطالة النسائية وبالتالي احرج العلماء في هذا بكثرة والناس صاروا يتواجهون مباشرة مع العلماء والذي اوقد النار هذه الصحافة
الكلام عن الصحافة وامانة الكلمة موضوع يطول امانة الكلمة والكلمة امانة يعني من الطرائف وهي من لطائف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي عليه السلام في استفتاح خطب الجمعة "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا " قضية القول السديد وامانة الكلمة ان النبي عليه السلام يذكر نفسه ويذكر السامعين به باستفتاح خطبه وكلماته عليه السلام وهو الرسول امام المتقين وسيد البشرية عليه السلام يذكر السامعين في استفتاح خطبه وقولوا قولا سديدا هذه القضية غفل الناس عنها لا سيما في الصحافة والكلام عن الصحافة السعودية كلام يحتاج الى حلقات ويحتاج الى بسط لان الصحافة احيانا تطرح حتى ما يخالف التعليمات الصريحة لولاة الامر واحيانا تهاجم قضايا ثوابت الدين وكليات الشريعة واحيانا تاتي بمغالطات لا حصر لها عندنا الان بطالة الشباب سائدة ولها وقع في المجتمع اين علاجها؟
انما ماهو اهم قضية صناعة الرجال قيام المراة على بيت زوجها الصحافة تترتكب مغالطة كبيرة لا تعترف ان هذه مهنة لان القضية المراة ربة منزل الصحافة لا تعترف ان هذه مهنة لا اقول كل الصحفين
لكن من الصحفين من لا يقر بان هذه مهنة قضية ان المراة ربة منزل مربية مربية اولادها مربية اجيال لا يقروا بهذه الحقيقة الكبرى التي يقر بها العقلاء كافة فالقضية تحتاج الى نقاش موسع
عواد من العراق :
مدير العمل يلزمه ان يعمل في ملهى وفيه خمر وغير ذلك هل يطيعه في ذلك ؟؟
القاعدة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق هذه القاعدة الشرعية لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق اذا كان في معصية صريحة واضحة فلا يجوز لاحد ان يطيع فيها والده فما بالك في غير والده فنسال الله ان يهدي الجميع واوصي الاخ عواد ان يبحث له عن لقمة حلال وان يناصح صاحب المحل لعل الله ان يهديه ويفتح على يديه
ــــــــــــــــــــــ
فتون :
1- انا ساكنة في الرياض واذهب يومين زيارة الى القصيم هل اقصر الصلاة :
يجوز لك قصر الصلاة لانك في سفر
ــــــــــــــــــــ
2- هل الرموش الاصطناعية تدخل في الوصل :
الذي يظهر ان الوصل عام الحديث عام ويبقى هذا على عمومه ويشمل الرموش والله اعلم ـ
ـــــــــــــــــــــــ
ابو عبد العزيز :
1- الذين يسافرون للزواج بعض الناس يعلم انه سيسافر في واحد شعبان وانه سيعود في ثمان وعشرون شعبان ليرجع الى عمله مؤكد لا محالة بل حجزه في ثمان وعشرون يذهب الى هذه الدول يتزوج حينما يصل ويعلم انه سيعود فهو قد أبطن الطلاق اصلا من قبل وبعضهم اسبوع وبعضهم شهر واصبح يسمى زواج سياحي وغير ذلك توجيهكم
هذه المسالة بحثها اهل العلم وهي معروفة عندهم بمسمى الزواج بنية الطلاق وان الزوج قد بيت في نيته انه سيطلقها من اهل العلم من رخص فيها واجازها وطائفة كبيرة من اهل العلم قرروا منعها وانها لا تجوز واتفق اهل العلم بانه اذا حدد المدة جميعا واتفقوا على ان المدة اسبوع او عشر ايام او اقل او اكثر بان هذا الزواج زواج متعة لا يصح ولا يجوز وانه منسوخ فبقي اذا لم يحددوا المدة وهنا لا بد ان نفرق بين صورتين صورة اذا كان عنده رغبة في الامساك فيما لو صلحت له يقول باني ساتزوج وبرجع بعد عشرين يوم لكن لو جازتلي البنت فانني سابقيها وساحرص على استخراج امر واحضرها وهذا نقول جائز
لكن اذا كان الرجل المسألة عنده مسالة قضاء وطر وانه ذهب لاجل هذا وقد يكون سفره كله لاجل هذه القضية واسبوع ثم يطلق والذي يظهر لي والله اعلم المنع وانه لا يجوز
ـــــــــــــــــــــــــــ
2- سألكم أيضا عن مسألة تضييق الثياب ؟
تعود الى نية الشخص عموما فيها مافيها من سوء أدب لكن نقول بالقول بالتحريم أذا كان لبسها لاثارة الفتنه فيكون هنا دخل في قضية دياثة أو جنس ثالث وأمور لاتحمد عقباها أما اذا لبسها من باب التجمل فهنا يناصح لكن لاتكون كالقضية الاولى ونسأل الله أن يهدي الجميع
ـــــــــــــــــــــــــــــ
محمد من ليبيا
يسأل عن مسألة المرابحة الشرعية وضوابطها فهي تشكل على أهلنا هناك في ليبيا
لاأعرف مايدور هناك لكن ما أفرحني ماسمعته من السائل من حرص الناس هناك على معرفة الحلال والحرام وبراءة ذمتهم وهذا يبشر بخير ولا عجب فليبيا بلد المجاهدين بلد المختار رحمه الله
المرابحة في البنوك غالبها مركبة من مسائل شرعية متفرقة يأخذون من هنا مسائل ومن هنا مسائل ويبنون عليها مسائل معاصرة لان أغالب ماهو موجود يكون معاصر لم يتطرق اليه الفقهاء بوضعه الحالي لكن العلماء من المعاصرين استنبطوا من كلام الفقهاء من هذه المسألة وهذه فركبوها على المسألة المعاصرة
الاصل في المرابحة أن تاتي الى التاجر فتقول بكم اشتريت هذه السلعة فيقول لك بعشره أربحك بها ريال فأنت ربحته الان والمراد معرفة الربح أن يطمأن المشتري أن التاجر ماغلبه في مكسبه فعلم مقدار الربح
هذا أصل ماتطرق اليه الفقهاء في المرابحة
ثم توسع بعض الفقهاء في الاستعمال فجعلها اشترها لي وأربحك فأصبحت من وعد بالشراء ووعد بتحديد نسبة الربح
من المخارج السليمة للبنوك أو من يتعامل بهذه الصنعة أن يشتري السلعة من التاجر بحيث يملكها ابتداءا
أنا تاجر أو بنك اشتريت عقار بمليون منك وهناك زبون سيشتريها بمليون ومئتين ألف
أتفق معك ياصاحب العقار على ان لي الخيار ( أنا كبنك ) لي الخيار بالرجوع لمدة اسبوع او شهر
أصبحت أملك هذا العقار ثم بعته على المستفيد هذه صورة صحيحة وأصبح البنك يملك المعدات وبهذا يجوز له أن يبيعها ولا مانع أن تحدد قيمة الربح
ففي هذه الصورة مخرج شرعي يجوز
مايقع في الكثير من البنوك أنه لايشتري السلعة ويطلب من المواطن أن يحدد السلعه ويشتريها وهو الذي يفاوض والذي يشتري والبنك فقط إمضاء وهذا خلل واضح بيّن والمسألة تحتاج بسط
ـــــــــــــــــــــ
أحمد من الجزائر
الاشخاص الذين يكونون في مجالس استهزاء بالدين ماحكمهم ؟
من أخطر القضايا اللتي نعيشها أقول وأنا مسؤول عما أقول واتحمل مااقول القضية تدور بين الكفر وعدم الكفر القضية من المكفرات الكبار العظام خذ القصة والايات وتأمل فيها
مجموعة من المنافقين معهم بعض الصحابة وهم في سفر في تعب ونصب وسفر جلس أحدهم يستهزيء قال ماراينا مثل قرائنا هؤلاء أارغب بطونا واجبن عن اللقاء وخاض في الكلام
والحاضرون من ضحك ومن علق ومن سكت لما نزلت الايات مافرقت الجميع ( قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ )انظر الى المؤكدات
قد : تأكيد لفظي مستقل
كفرتم : تأكيد بصيغة الماضي
بعد ايمانكم تأكيد بالبعد الزمني وتأكيد الايمان السابق
هذا كلام من كلام رب العالمين وهذا حكم الله
جاء احدهم رضي الله عنه الى رسول الله وقال والله يارسول الله ماكنا نخوض فما زاد ان تلا عليه الاية ويقول راوي الحديث كنت انظر اليه متمسك برقبة ناقة رسول الله والناقة تسير ورجلاه تضرب في الشوك والحصى وهو يبكي فأنزل الله آخر الاية فتلاها الرسول صلى الله عليه وسلم عليه فهدأ روعه وفتح الله له باب التوبة
( إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً )
فالمسألة خطيرة أصبح الاستهزاء بوسائل الاعلام والمسلسلات
1- الاستهزاء بالدين مباشرة كفر ومن لم يجعله كفر جعله من اكبر الكبائر
2- الاستهزاء بالعلماء له ثلاث احوال
1- الاستهزاء بذاته بخله طوله ... هذا غيبة ونميمة لكن شأنه اعظم من سائر الناس
2- الاستهزاء لصلاحه لدينه هذا استهزاء بالدين وهو كفر ويدخل في الاية
3- استهزاء او رد على فتواه وهذا يكون بالنظر الى الفتوى فيرد عليه حسب ماقيل ويكون النقاش علمي قال كذا وأخطأ بكذا قال كذا والصواب كذا ..
ـــــــــــــــــــــ
تركي من السعودية
(أبغض الحلال عند الله الطلاق ) حديث أم مقوله ؟
لايصح ولا أعرفه
( خيركم من بشر بالبكرى أي الانثى) حديث أم مقوله
لايصح لا أعرفه
ـــــــــــــــــــــ
عبد الله من السعودية
الامة عندما كانت تاتيها الفتن في السابق كان الائمة يتصدون لها كالامام احمد وغيره لكن لانجد الان في زمننا من يتصدى للعلمانيين ومن يدعو للتعري والفجور ؟
الشيخ :محمد المقرن
يجب أن لايقودنا الحماس أن ننسف كل الجهود أنا اعطيك مثالا على دور العلماء وان كان هناك قصور
من الذي رفع للامير نايف خطاب وطالب بايقاف السينما ؟
هو سماحة المفتى !
اذا يجب ان يقودنا الغضب الى ان ننسف جميع الجهود نحتاج الى غيرة لكن منظبطة
الشيخ : أشرتَ الى قضية الحماس لابد أن ينضبط وأنا اشير الى أن التعميم لايليق والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر (لاتزال طائفة من امتى على الحق ظاهرين لايضرهم من خذلهم ولا من خالفهم الى
قيام الساعة ) وأخبر ان الخير باق الى قيام الساعة ( أمتى كالغيث لايدري خيره أوله أم آخره ) وتمنى صلى الله عليه وسلم
العلماء متوافرون ويبذلون جهدهم نعم التقصير موجود والتواصل بين العلماء والشباب ضعيف
قلة العلماء العاملين ضعيفه لان كثيرا ممن اتجه ودرس دراسات شرعية درس للشهادة هذا ونيته لكن نحن نتحدث عن العلماء العاملين
هم متوفرون لكن ينبغي للاخ عبد الله والشباب المتحمس أن ينطلقوا الى طلب العلم ليتصدوا للقيام بمهام العلماء بعد أن يصبحوا علماء لينفعوا العباد والبلاد
والحذر من الكلام عن العلماء لان لحومهم مسمومة
وحبذا أن تبرز جهود العلماء في الاصلاح لان القضية الكبري ان الكثير من الناس لايدركون حقيقة مايبذل منهم
ــــــــــــــــــــــــــ
محمد من ليبيا
ماحكم الصلاة في مسجد انحرفت فيه القبلة عند الانشاء عن عشرين درجة عن الاتجاه الصحيح مع العلم ان الهيئة المسؤولة قد جاءت وحددت القبلة الصحيحة لكن الامام لازال مصرا على القبلة الاولى
فماذا يفعل المأمومين ؟
الشيخ : مامقدار الانحراف ؟
السائل : عشرين درجة باتجاه المين
الشيخ : يجب عليه أن يكلم الجهة المختصة لتلزم الامام بالقبلة
ــــــــــــــــــــــــ
الاخت رهام
تقول بين زوجي وأخي خلاف وحلف علي بالطلاق ان كلمته فهل يقع الطلاق أم لا ؟
الشيخ : هذا من المصائب ان تنتقل الخلافات الى الزوجين على الزوج أن يسأل لانه اذا كانت نيته الطلاق فهو طلاق وان كان نيته ان يمنعها من السلام فتسلم لان القضية قضية يمين وعليه كفارة يمين ونحذر الازواج من حفظ اللسان في الطلاق
ــــــــــــــــــــــــ
أ-هـ
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
رزقنا الله واياكم العلم والعمل جميعا
لتحميل الملف النصي
(http://www.islamup.com/download.php?id=47316)
لتحميل الملف الصوتي
(http://www.rofof.com/7yvnda24/.html)
ابو عبدالله الحميداني
31/07/2009 - July 31st, 08:18 AM
تسجيل الحضور في المنتديات بالتسبيح والتحميد والتكبير والصلاة على النبي
السؤال:
انتشر في العديد من المنتديات مواضيع تدعو الأعضاء إلى أن يسجل كل عضو حضوره بالتسبيح والتحميد والتكبير ، وبعضها تدعو إلى أن يذكر كل عضو اسمًا من أسماء الله الحسنى، وبعضها تدعو إلى الدخول من أجل الصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فما حكم الشرع في مثل هذه المواضيع؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإنَّ العمل المذكور في السؤال، وهو جمع عدد معين من الصلوات على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من خلال الدخول على مواقع معينة على الإنترنت أمرٌ حادثٌ، لم يفعله النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا أحدٌ من أهل القرون المفضلة من الصحابة والتابعين، الذين كانوا في غاية الحرص على الخير والعبادة.
ولم يُنقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه عقد هذه الحِلَق أو أمر الناس بإقامتها، كما لم يُنقل عن أحد من أصحابه أنهم أقاموا الحِلَق أو أمروا بإقامتها من أجل هذا العمل مع أنهم كانوا أشد الناس حباً له وطاعةً لأمره واجتناباً لنهيه.
وعلى كل حالٍ فإن اجتماع هؤلاء في بعض مواقع الإنترنت من أجل الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر مبتدع ليس له أصل في الدين، سواء أكان من قبيل الذكر الجماعي إذا كانوا يجتمعون في وقت واحد، أم لم يكن كذلك بأن كانوا يجتمعون في أوقات متفرقة.
ومن زعم أن هذا النوع من الذكر شرعي فيقال له: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- إما أن يكون عالماً بأنه من الشرع وكتمه عن الناس، وإما أن يكون جاهلاً به وعلمه هؤلاء الذين يقيمونه اليوم.
وكلا الأمرين باطلٌ قطعاً؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- بلَّغ كلَّ ما أمر به ولم يكتم من ذلك شيئاً، كما أنه أعلم الناس بالله وبشرعه.
وبهذا يتضح أن هذا العمل ليس من الشرع، وهو من الأمور المحدثات التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: "إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة". أخرجه أبو داود (4607) والنسائي (1578).
وقد تكلم كثيرٌ من أهل العلم عن حكم الذكر، وبينوا المشروع منه والممنوع منه، ومن ذلك ما أشار إليه الأخ السائل من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن عثيمين -رحمهما الله تعالى-.
والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الرشيد
ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظٹظˆظ…
سجل حضورك اليومي بالصلاة على النبي
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ الكريم والشيخ الفاضل / عبد الرحمن السحيم
أرجو أن تخبرني ما حكم مثل هذه المشاركة التي انتشرت في المنتديات وهو موضوع بعنوان ( سجل حضورك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم )
ومنهم من يقول أنها بدعه
أرجو إفادتي وجزاك الله خيراً
الجواب:
هذا من البدع الْمُحدَثَة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا من البدع الْمُحدَثَة
نعم .. لو تم التذكير به في يوم أو في مناسبته كيوم الجمعة الذي جاء الحث على إكثار الصلاة فيه على النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس
أما أن يكون بشكل يومي ، وسجِّل حضورك
فهذا لا شك أنه من البدع
والله أعلم
الشيخ عبد الرحمن السحيم
http://www.almeshkat.net/vb/showthre...threadid=31920
السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انتشرت مواضيع متنوعة في المنتديات منها تسجيل الخروج من المنتدى أو الموقع بذكر كفارة المجلس .
وأيضا تسجيل الدخول إلى الموقع بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أو ذكر اسم من أسماء الله الحسنى ، وفي كل الحالات يثبت موضوع ويقوم الأعضاء بالرد عليه عند دخولهم وخروجهم.
فنرجو من سماحتكم توضيح مدى مشروعية هذه المواضيع مع التفصيل في كل حالة إن أمكن.
هذا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع بكم.
الجواب :
هذه من البدع المحدَثة .
فتحديد ذِكر مُعيّن بعدد مُعيّن أو بزمن مُعيّن لم يُحدده الشرع لا يجوز ، وهو من البِدع الْمُحدَثَـة ، خاصة إذا التُزِم به .
وحقيقة البدع استدراك على الشرع .
ثم إن في البدع سوء أدب مع مقام النبي صلى الله عليه وسلم
قال الإمام مالك رحمه الله : من ابتدع في الدين بدعة فرآها حسنة فقد اتـّـهم أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ، فإن الله يقول : ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ) فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم ديناً .
وبعض الأعضاء يزعم أن فيه خيراً ، ولا خير فيه ، إذ لو كان خيراً لسبقنا إليه أحرص الناس على الخير ، وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، ورضي الله عنهم .
فلم يكونوا يلتزمون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخلوا أو خَرَجوا ، ولا كلما تقابلوا أو انصرف بعضهم عن بعض ، بخلاف السلام فإنه كانوا يُواظبون عليه ، فإذا لقي أحدهم أخاه سلّم عليه ، والمقصود السلام بالقول .
وحسن النية لا يُسوِّغ العمل .
وابن مسعود رضي الله عنه لما دخل المسجد ووجد الذين يتحلّقون وأمام كل حلقة رجل يقول : سبحوا مائة ، فيُسبِّحون ، كبِّروا مائة ، فيُكبِّرون ...
فأنكر عليهم - مع أن هذا له أصل في الذِّكر - ورماهم بالحصباء
وقال لهم : ما هذا الذي أراكم تصنعون ؟
قالوا : يا أبا عبد الرحمن حصىً نَعُدّ به التكبير والتهليل والتسبيح
قال : فعدوا سيئاتكم ! فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء . ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم ! هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون ، وهذه ثيابه لم تبلَ ، وأنيته لم تكسر ، والذي نفسي بيده إنكم لعلي ملة هي أهدي من ملة محمد ، أو مُفتتحوا باب ضلالة ؟
قالوا : والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير !
قال : وكم من مريد للخير لن يصيبه ! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم . وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم ثم تولى عنهم . فقال عمرو بن سلمة : رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج . ورواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها .
والله تعالى أعلم .
الشيخ عبد الرحمن السحيم
شبكة المشكاة الإسلامية
شبكة مشكاة الإسلامية
حكم تسجيل الحضور اليومي للمنتديات بالصلاة على النبي
السؤال:
انتشرت في المنتديات مواضيع تحمل اسم "سجل حضورك بالصلاة على النبي" بحيث يشارك فيها العضو بكتابة رد يحوي صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهل هذه الطريقة مشروعة بارك الله فيكم؟
الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإنه ينبغي التنبيه على أمر مهم، وهو أن كثيرًا من الإخوة يقصدون الخير وتكثير الحسنات فتخطر على بالهم بعض الأفكار في ترديد الأذكار أو الصلوات على نبينا صلى الله عليه وسلم وهم يشكرون على هذا الحرص على فعل الخيرات، وهو يدل على صحة الإيمان وحياة القلب، فجزاهم الله عن المسلمين خير الجزاء. غير أنه يجب التنبه إلى أن العبادات مبناها على التوقيف، فكل اقتراح في بابها يجب أن يكون مستندا على دليل، فهي ليس مثـــل العادات التي مبناها على الإباحة، فالأصل فيها أنه يجوز فعلها ما لم يأت دليل يحظرها.
فالواجب أن يحذر المسلم أن يقع في المحدثات التي حذر منها نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال " إياكم ومحدثات الأمور" وقال –عليه الصلاة والسلام- "كل بدعة ضلالة"، ومن ذلك أن يكون الذكر على هيئة جماعية أو التزام جماعي، لم يرد في شيء من الأحاديث.
فلو فرضنا أن طالبا للخير دعا إلى أن لا يدخل أحد مجلسهـم ـ مثلا ـ إلا أن يسلم ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخل قبل أن يجلس لقلنا له:
لك أن تذكر أهل مجلسك بفضائل الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم وتدعوهم إلى الإكثار منها، كما ورد في السنة، ولكن لا تجعل ذلك على هيئة الالتزام الجماعي بالطريقة التي دعوت إليها؛ خشية أن يكون من الإحداث في الدين، إذ لم ترد مثل هذه الهيئة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة. ومثل هذا ما يقترحه بعض أهل الخير الحريصين على الفضل في المنتديات، بالتزام الزائر بذكر مخصوص أو صلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عند دخــوله، فله أن يذكر إخوانه بأن يحرص كل مشترك على التذكير بآية أو حديث أو فضل عمل، أو حكمة يختارها يذكرنا بها فإن ذلك من الذكرى التي تنفع المؤمنين، ولكن لا يلزم الجميع على أن يسجلوا حضورهم بالصلاة مثلا أو غير ذلك من الأذكار المخصوصــة، فإن هذا يشبه الالتزام الجماعي الذي لم يثبت به دليل، وقد ورد عــن الصحابة النهي عنه. فقد نهى ابن مسعود رضي الله عنه قومًا كانوا قد اجتمعوا في مسجد الكوفة يسبحون بالعدّ بصورة جماعية وذكر لهم إن ذلك من الإحداث في الدين. [قد رواه الدارمي وغيره بإسناد صحيح].
وأخيرا نذكر بما قاله العلماء بأن البدع تبدأ صغارا ثم تؤول كبارًا، بمعنى أن الإحداث في الدين -وهي البدع- يتطور ويزاد فيه ويبنى عليه، ولا يقف عند حد، حتى يأتي اليوم الذي تختلط السنن بالبدع، ولا يعرف المسلمون ما ورد مما حدث، كما فعلت الصوفية المبتدعة حتى آل بها الأمر إلى أن اخترعت طرقا وهيئات في الذكر ما أنزل الله بها من سلطان، وكل ذلك بسبب التسامح في البدء بالبدع الصغيرة، حتى صارت كبيرة. ولهذا كان السلف الصالح ينهون عن الابتداع أشد النهي، كما ذكر ذلك وروى عنهم ابن وضاح في كتابه القيم البدع والنهي عنها، وذكره غيره مثل الطرطوشي في كتابه الحوادث والبدع، وأبو شامة في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث.
والله أعلم.
المفتي: حامد بن عبد الله العلي
طريق الإسلام[/color]
افتتاح المنتديات بالتهليل والتكبير
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد:
نلاحظ في كثير من المنتديات مواضيع يبدأ العضو الأول بقول سبحان الله، والثاني: الله أكبر، وهكذا يستمرون في التسبيح والتهليل في كل مرة يتم الدخول إلى المنتدى.
فما الحكم في ذلك بارك الله فيكم؟.
الجواب:
الحمد لله.
وعليكم السلام ورحمة والله وبركاته. وبعد:
فالذي أراه أن هذا العمل من قبيل الذكر الجماعي البدعي، بل ربما كان من اتخاذ آيات الله هزواً. نسأل الله العافية. والله أعلم.
المجيب د. رياض بن محمد المسيميري
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظٹظˆظ…
سجل حضورك بداية بأية شريفة أو حديث نبوي أو حكمة هادفة
السؤال:
ما حكم هذا الموضوع؟
وهل هو له نفس حكم "سجل حضورك بالصلاة على الرسول على الصلاة والسلام " ام؟
دعوةهذا الموضوع:
سجل حضورك بداية بأية شريفة أو حديث نبوي أو حكمة هادفة$$
---------------------------------------------
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
هذه الصفحة مخصصة لتسجيل حضوركم اليومى ( وحسب ظروفكم) ، لتسجلوا بها ما ما تجود
به قريحتكم من آية قرآنية، أو حديث نبوى ، أو حكمة، أو موعظة.
ذالك فى بداية كل زيارة لكم للمنتدى ,وأتمنى أن نقوم من خلاله بجمع الحكم والأيات والأدعية المأثورة في
موضوعا
واحد يكون لنا تذكرة بشكل دائم
جزاكم الله كل الخير
علما أن هذه موجودة في أغلب المنتديات
الجواب:
أما تسجيل الحضور بِما هو قُرْبَة وطاعة ، فلا يجوز ؛ لأنه مُتضمّن توقيت عبادة بِزَمِن لم يرد توقيتها به في الشريعة .
وأما تسجيل الحضور بِحِكْمة أو فائدة ، أو بيت من الشعر فلا حرج في ذلك ؛ لأنه لا يُقصد بها التقرّب إلى الله ابتداء .
تنبيه :
قولهم : (ما ما تجود به قريحتكم من آية قرآنية، أو حديث نبوى ...)
أقول : لا يصحّ هذا القول ؛ لأن الآية أو الحديث ليست مما تجود به القريحة !
وإنما يكون ذلك فيما يكون من بُنيّات أفكار الإنسان وقوله ونظمه خاصة .
والله تعالى أعلم .
الشيخ عبد الرحمن السحيم
سجل حضورك بداية بأية شريفة أو حديث نبوي أو حكمة هادفة - منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية
سجل حضورك بذكر سنة من سنن نبيك صلى الله عليه وسلم
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل ( أسعد الله أيامك بكل خير )
ما رأى فضيلتكم فى هذا الموضوع هل هو من البدع المحدثة أم ماذا أرجو التوضيح ؟؟؟
وافتنا الوسائل بما ساء الأنفس ..
وهز المشاعر ..
وآذى القلوب ..
نــــعم .. والله ..
سب صريح ، وتلميح قبيح ، وصوت بجيح .. ينعق بأذية محمد صلى الله عليه وسلم
ومن آذاه عليه الصلاة والسلام .. فقد آذانا أعظم أذيه ..
^
^
^
من كتيب حقيقة نصرة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد بن سرار اليامي
وقفت أتأمل كثيرا ماذا قدمت لنصرته صلى الله عليه وسلم فلم أجد سوى الاستنكار
أين الدفاع عنه بالقول والفعل لم أجد والله المستعان
ثم خطر ببالي أن اكتب في هذا المجلس هذاالموضوع والذي فيه أطلب من الاعضاء
أن يسجلوا حضورهم بذكر سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ليكتب لنا الله بإذنه الاجر
فكم مرة انقبض قلبي وضاقت أنفسي إذا تخيلت يوم القيامة وأنا أسأل عن موقفي وما قدمت أمام
هذه الحملة السيئة التي أساءت لنا ولنبينا صلى الله عليه وسلم ..
أسأل الله أن يرينا في كل من أساء لنبينا صلى الله عليه وسلم مايثلج صدورنا ويقر أعيننا أنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه ..
أتمنى منكم التفاعل ...
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أسعد الله أيامك بكل خير
ذِكر سُنة من سُنن النبي صلى الله عليه وسلم ، هذا من باب نشر السنة .
ومع ذلك فلا يصلح تقييده بالحضور أو بالانصراف من المنتدى ، وإنما يكون كل يوم مثلا ينشر سُنة من سُنن النبي صلى الله عليه وسلم .
والله تعالى أعلم .
الشيخ عبد الرحمن السحيم
سجل حضورك بذكر سنة من سنن نبيك صلى الله عليه وسلم - منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية
نهاية..
ارجو من الجميع التقيد بما جاء في هاذا الموضوع للأهميته ..
وارجوا من الله ثم منكم القبول انه علي ذالك قدير ..
(مشاركة من الاخت غالية الاثمان)
ابو عبدالله الحميداني
14/08/2009 - August 14th, 06:59 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
أخواني الفضلاء
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نحن قادمون على الشهر الكريم شهر الصيام والقيام
كما تعلمون
وبكل أسف وأسى فقد حوّل الإعلام الشهر إلى شهر مسلسلات ومسابقات قمار
ومع الاسف أن أكثر الصائمين المصلين يقعون بالميسر والقمار باشتراكهم في هذه المسابقات وهم لا يعلمون
أرجو من الجميع بث ونشر هذه الفتاوى
قد يكون البعض يعلم ولكن الأكيد أن هناك من لا يعلم
قد لا تتوقف هذه المسابقات لكن علينا البلاغ
أولا : فتوى علمائنا في المسابقات التي تتطلب إرسال رسالة بالجوال بقيمة أعلى من المعتاد وذلك لتسلب أموال الناس بالملايين ويضحك عليهم بإعطاء أفراد منهم بضعة آلاف :
نص الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول القمار في مسابقات الصحف ) ( الرقم 23312 بتاريخ 14/6/1426)
«الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد:
فقد ورد إلى اللجنة كثير من الأسئلة عن حكم المسابقات التي تجريها بعض الصحف وتعلنها على الناس وتجمع بها أموالا من الناس مثل أن يرسل المتسابق رسالة بالجوال بمبلغ مالي وتجري الصحيفة قرعة لاختيار أحد المرسلين لاعطائه الجائزة.
وقد درست اللجنة هذا الموضوع دراسة متأنية، ورأت أن اقامة هذه المسابقات وأخذ الجوائز عليها امر محرم لأنها من الميسر (القمار ) الذي حرمه الله في كتابه بقوله تعالى {ياأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون-- (90) إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون-- (91) المائدة، والميسر هو: المراهنات المشتملة على المخاطرة والغرر والجهالة وأكل أموال الناس بالباطل قال شيخ الإسلام ابن تيمية «القمار هو المخاطرة الدائرة بين أن يغنم باذل المال أو يغرم أو يسلم» وهذه المسابقات تقوم على المخاطرة لأنها تتضمن غرما محققا وغنماً محتملاً كما أن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل وقد قال الله تعالى {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل-- البقرة آية 188، وقال تعالى {ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم-- النساء آية 29، والواجب على أجهزة الصحافة البعد عن وسائل الاحتيال المحرمة لجمع المال، وعلى من خالف فيما سبق أن يتوب إلى الله تعالى وأن يترك هذه الأعمال المحرمة ويكون طلب الرزق بالوجوه المشروعة، وفي الحلال غنية عن الحرام.
وسبق أن أصدر مجلس هيئة كبار العلماء قراره المؤرخ في 26/2/1410ه برقم 162 المتضمن تحريم المسابقات التجارية التي يروج لها بواسطة وسائل الإعلام أو بواسطة بعض المؤسسات التجارية لطلب الحصول على الأموال الكثيرة اعتمادا على التغرير والخداع لعامة الناس لما تشتمل عليه هذه المسابقات من أكل أموال الناس بالباطل لأن كل مشترك يدفع مبلغا من المال مخاطرة وهو لا يدري هل يحصل على مقابل أو لا؟ وهذا هو القمار، وبالله التوفيق.
ــــــــــــ
فتوى الشيخ عبد الله بن منيع في مسابقات التلفاز ( للتحميل بالزر الأيمن ثم حفظ )
amr للجوال (حجمها 234 كيلوبايت)
http://xollxo.googlepages.com/700..amr
و 3gp للكمبيوتر (حجمها 528 كيلوبايت)
http://xollxo.googlepages.com/700..3gp
ملحوظة : هناك فتاوى من مجمع الفقه وغيره لعلني أدرجها لاحقا
رجاء نشر هذه الفتاوى طمعا في رضى الله واتقاء لسخطه وحبا وشفقة ونصحا
ابو عبدالله الحميداني
04/10/2009 - October 4th, 06:47 AM
سؤال :-
هناك من يريد الحج الى بيت الله الحرام وعليهم ديون كثيره وهم في حرج هل يحجون وعليهم دين ام يطلبون السماح ممن أخذوا منه المال ؟
الجواب :-
الدين قد يكون حالا او قد يكون مؤجلا وقد يكون دينا كبيرا وقد يكون دينا يسيرا فالأصل ان يسدد الدين الحال الذي يستطيع الانسان سداده ولكن بعض الاشخاص يكون عليه دين وبخاصة بالنسبه من الوافدين والحج هنا قد تيسرت له أسبابه ولا يكلفه كثيرا فمثل هذا يحج لأن هذه فرصه قد لا تتاح له في المستقبل اذا سدد دينه ..وأما أهل هذه البلاد ومن كان الحج ميسر له بإعتباره من مواطنيها فإن هذا يقدم سداد الدين لأن الدين حق للأدميين وحقوق الأدميين مبنية على المشاحة بينما الحج حق لله عز وجل وحقوق الله مبنية على المسامحه وإن تيسر أن يستأذن صاحب الدين وأن يحج فذلك خير على خير،،هذا بالنسبه للحج الفرض لكن! بالنسبه لحج النافله لا_ ينبغي أن يقدم سداد الدين عليه لأن سداد الدين واجب وحج النافله ليس الا_ والواجب يتعين تقديمه ...
حلقة الجمعة:- 13/8/1430هـ (معالي الشيخ :عبدالله بن علي الركبــان)
ابو عبدالله الحميداني
11/10/2009 - October 11th, 01:33 PM
[SIZE="7"]
الجمعة 20 - 10 - 1430هـ
ضيف اللقاء الشيخ / عبدالرحمن بن صالح الأطرم ..
المقدم / أ. محمد المقرن ..
نبض الإيمان :
تقول ما حكم من يطلب منك مبلغ من المال مقابل أن يبحث لك وظيفة حكومية وفي المكان الذي ترغب فيه مع العلم أن الشخص الذي سوف يبحث لك ليس موظف في هذا المجال لكن سوف يبحث لك بشرط تسليمه المال قبل ذلك بالرغم أن لي سنتين فقط متخرجة بشهادة بكالوريوس وقدمت ولم ينزل تعييني مع العلم أني بحاجة لوظيفة حكومية لأؤمن مستقبلي فقط , وتسأل تقول هل هذه تعتبر رشوة ..
السؤال الآخر .. أطرحه للجهات المعنية بالتعليم هذه الأسئلة تكثر عندنا ولم نجد لهم صوتا لنفي هذا الموضوع الذي يكثر علينا ..
الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم , والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه , ربي يسر وأعن يا كريم ..
ما يتعلق بسؤال السائلة التي سألت عن حكم إعطائها مبلغ من المال لشخص يبحث لها عن وظيفة فأقول :
إن هذا المال الذي يعطى لشخص يبحث لك عن وظيفة جائز لأنه نوع من أنواع السمسرة مالم يكن هذا الشخص موظفا في تلك الجهة أو علمتي أنه يدفع رشوة من أجل الوصول إلى تلك الوظيفة , فإن كان يدفع هذا المال أو جزء منه رشوة لمن يوجد في تلك الدائرة أو في هذه الجهه التي يعمل فيها من أجل تمرير معاملتها وتقديمها على آخرين أحق منها فإن هذا لا يجوز وهذا ينبهنا إلى خطر الرشوة وضررها التي أنتشرت في بعض القطاعات وفي أنحاء كثيرة من العالم عموما ومن العالم الإسلامي خصوصا , فينبغي التنبه لمصائد الرشوة , فإذا كان شخص وضع له مكتب أو هو يقوم بإعطاء السير الذاتيه لجهات من أجل أن يوظف أحد أو أن يسعى في ذلك أو أن يبذل جهودا في هذا الصدد فهذا جائز لأن هذا من قبيل الدلالة أو السمسرة الجائزة ويجوز أن يأخذ عليها مبلغا سواء بنسبة مئوية من راتب أو شهر أو من راتب أو سنة أو كان بمبلغ مقطوع يدفع مقدما أو يدفع جزء منه مقدما وجزء يدفع عند حصول الوظيفة ..
فمالم يتضمن رشوة أو مالم يكن هذا الموظف عامل في تلك الجهة لأنها تعد رشوة إذا دفعت للموظف أو تعلم أن هذا الشخص يدفع الرشاوى من أجل الوصول إلى تحقيق هذا الهدف فإن هذا الدفع جائز , والله ولي التوفيق ..
المقدم :
بعض الذين يتحدثون في هذا الموضوع يضبطونها بضابط المبلغ , يقولون مثلا إذا كان المبلغ يسيرًا بما يعرف عنه بالتعقيب , يعني المعقب أحيانا يأخذ 1000 - 1500 ريال يجوز , وإذا كان المبلغ _ بعض النساء تقول أنا ما أعرف شلون بيجيبها لي _ لكن بعضهم يربطها بالمبلغ , فإذا كان ألف مقبول الناس يعقبون بألف ريال تعقيب , لكن إذا كان المبلغ عشرين ألف مثلا فهناك إستفهام في الموضوع ..
الشيخ :
قد يكون ربطها بالمبلغ محل إشكال , لأنه أيضا تختلف الأعمال وتختلف الجهود , فهناك جهود تحتاج إلى طول نفس أو تحتاج إلى بحث في عدد من الجهات , أو تحتاج إلى تكرار الجهود أكثر من مره فتحتاج إلى مبلغ أكثر , وبعض الجهات يتيسر فيها العمل أكثر فليس ضابطا مستمرا أن يكون المبلغ يسيرا أو يكون المبلغ كثيرا , وإذا لم تعلم _ تلك السائلة , أو غيرها من السائلين _ لم تعلم فالإثم عليه هو , لكن إذا تبين أو علم أو غلب على الظن وجود رشوة فلا يجوز ..
المقدم :
وإذا ربطت المسألة بقضية نسبة من الراتب مستمرة , يعني بعض الناس لو يقول أخذت 500 طوال عمرك من الراتب ..
الشيخ :
هذا لا يجوز لأن فيه غررًا لأنه لا يدرى متى سينتهي , هل يستمر إلى 40 سنه أو 20 سنه أو 10 سنوات , هل يفصل أو لا يفصل , فيكون الأجر حينئذ ليس معلوما وإنما لابد أن يربط بمدة محددة , لمدة السنة الأولى أو السنتين الأوليين أو خمس سنوات , ويبين ما لو أنقطع عن العمل هل يترتب عليه ذهاب أو لا .. والله أعلم ..
أبو زياد ..
سأل يقول : بنك البلاد يقرض أسهم نقية , هل يجوز هذا القرض ؟ .. هو أطلقها عامة
الجواب :
أولا .. ليس إقراض للأسهم .. ليس إقراضًا .. لأن أنا لا أرى جواز إقراض الأسهم ..
القرض يعني أن يقرضك أسهم وترد مثلها أو أكثر منها .. يقول أقرضك 100 سهم وترجع لي 100 سهم .. هذا القرض .. ولكنهم يريدون التمويل عن طريق الأسهم , بمعنى أن يشتروا من البنك أسهما بالأجل ويكون الثمن مقسطا على أقساط شهريه أو ربع سنويه أو سنويه .. إلخ
فهذا جائز إذا كانت الأسهم مباحة , وقول السائل أن الأسهم نقية أنا حقيقة أتحرج من الوصف بالنقاء , لأن مسألة أسهم نقية وغير نقية فيه نظر بل هناك أسهم أقرب إلى السلامة في تلك الشركات التي لا تقترض بالربا ولا تودع بالفائدة أو بالربا , وهناك أسهم شركات يختلط فيها بعض المحرمات كأن تقترض بالربا أو أن تودع أموالها بفائدة ربويه ولا شك أنه كلما كانت الشركة أقرب إلى السلامة كلما كان أبرأ لذمة الإنسان , فإذا أاد أن يشتري أسهم شركات فيشتري من أسهم الشركات التي يرى أنها أقرب للسلامة كما ينبغي عليه أن يراعي مصلحته في الموازنة بين الشركات في الشركة التي لها قوة حتى إذا أشترى وأراد أن يبيع يستطيع أن يبيع بسعر مناسب وهذه مسألة ليست شرعية مسألة إختيارها من الناحية الماليه أو قوتها الماليه , ولكن ينبغي للإنسان أن يُنصح بتحري ذلك الأمر , لأن بعض الناس يقول أريدها ليست الشركة تزاول أمور محرمه أيًا كانت , وينبغي للإنسان أيضا أن يحتاط لنفسه أيضا كما يحتاط لها من الناحية الشرعيه أيضا يحتاط لها من ناحية الوضع المالي للشركة التي سيشتري أسهمها حتى يستطيع أن يبيع بسعر مناسب إذا أراد أن يحصل على السيوله .. فهو لا يسمى قرض وإنما يسمى بيع بالتقسيط , فيشتري الأسهم بأجل ثم يبيعها إن أراد الحصول على المال أو يبقيها إن كان يريد إقتناء تلك الأسهم ..
وهذا سواء إن كان البنك الذي سماه أو غيره من البنوك , له أن يشتري منه أسهما مادام أن تلك الأسهم بشركات لا يحرم تداول أسهمها والله أعلم ..
نسيم الحياة ..
سألت عن زكاة المال المدخر , تقول أنا طالبه في الجامعه , بدأت الدراسة شهر 10 نزلت لي أول مكافأة شهر واحد السنة التي بعدها نزلت المكافأة في شهر واحد للشهور 11 و 12 وشهر 1 ثم نزلت مكافأة 10 بعدها في الشهر الذي بعدها..
السؤال يبدو لي الأخت نسيم الحياة وغيرها من الأخوه دائما في قضية إخراج الزكاة , يشكل عليهم كيف يحسبونها , هل يحسبونها بالشهر بإستلام المكافأة أم يجعلون لهم يوم في السنة , حتى الموظف يعاني من هذا ..
الجواب:
بالنسبة لما يتعلق بالرواتب الشهرية , وحيث أنه يصعب على الإنسان أن يعزل راتب كل شهر حتى يبين حول كل شهر وهو يضعها في حساب واحد ويأخذ منه إذا إحتاج ويبقي الباقي في هذا الحساب فالفتوى في مثل ذلك أن يقال بأن يجعل الشخص له يوما معينًا في السنه فيختار مثلا يوم 1 رمضان أو 1 شعبان أو 15 رجب أو أي يوم يختاره هو ابتداء من أول يوم بدأ فيه إدخار مبلغ بلغ النصاب فيضع هذا الموعد ويكون كلما حال عليه الحول , كلما جاء الموعد نظر في المبلغ الموجود عنده وأخرج زكاته , فهذا هو الذي يحفظ له إخراج الزكاة ويبرئ ذمته لأنه إن كانت رواتب متأخره يعتبر قد عجل زكاته وإن كانت في نفس الحول فيكون قد أخرجها في وقتها , فإذا جاء هذا اليوم ينظر في الأموال التي عنده التي تجب فيها الزكاة إذا كانت أموال _ هو يسأل عن النقود المدخره _ فينظر في هذا المبلغ الذي عنده ويخرج زكاته 2.5%
المقدم :
لنفرض أنه في 1 محرم
الشيخ:
جاته أول مكافأة
المقدم:
ينظر إلى رصيده
الشيخ
هي قالت أول مره جاءتني مكافأة , جاءتها مكافأة لنفترض 1500 ريال لأول مره ووصلتها في 1 محرم تجعل هذا هو حولها , ويدخل عليها أموال في الشهر الثاني والثالث .. إذا جاء 1 محرم في السنه القادمه تنظر في الموجود في الحساب لديها وتزكيه إذا كان نصابا ..
والنصاب هو ما يعادل 595 جرام من الفضة في هذا الوقت .. فينظر في قيمة 595 جرام من الفضه فيعتبر نصابا , فلو كانت الفلوس اللي عندها مثـلا 100 ريال هذه أقل من النصاب ما تزكيها , لكن لو كانت 1000 أو 1500 أو 2000 فتزكيها 2.5% لأنها قد جاوزت النصاب وإنما قلت الفضة لأن الذهب اليوم أكثر ,نصاب الذهب يعادل من النقود الورقيه أكثر من نصاب الفضة ونحن نأخذ بالأقل , فنصاب الفضة 595 جرام أو ما يعادلها من النقود الورقية , ونصاب الذهب 85 جرام فـ 85 جرام يعادلها من النقود الورقية أكثر من 595 جرام من الفضة ..
طلال ..
طلال يشكل عليه هذا السؤال , وأعتقد أن غيره من الأخوة كثير حريصين على أن يأخذوا مالا حلالا في قضية بناء مساكنهم أو شراء أغراضهم وأحتياجاتهم ..
يقول البنوك اليوم ترفع الشعارات , قبل فتره كان هناك ربما بنك واحد لا يعلن الشرعية إلا هذا البنك ثم أصبح بنكين , الآن أصبحت حتى البنوك التي كانت تجاهر بالربا صريحة ولا زالت في رباها لكنها اليوم علمت أن الناس لا يرغبون في الحرام فأصبحت ترفع شعار الحلال أيضا من خلال ما يسمونه النوافذ الإسلامية ..
أمام هذا السيل الكبير ولا سيما يا شيخ عبدالرحمن أنها تعطي عروض وتعطي نسبة 3 أحيانا أو أقل , أفضل من البنوك الشرعية وبالتالي يتوجه الناس إليها , توجيه الناس في هذه المسألة وهم يريدون قرض أو تمويل سليم ليس قرضا ..
الجواب:
أولا كنت أريد أن أنبه على هذه النقطه , التسمية بالقرض أو يقال هذا المال قرض ..
القرض هو أخذ مال ورد بدلا منه مكانه , فمثلا لما تعطي الشخص 1000 ريال يعيدها 1000 ريال هذا قرض حسن , لما تعطيه 1000 ريال ويعيدها 1100 ريال بالشرط فهذا قرض ربوي ..
ما يؤخذ الآن من البنوك بالطريقة الشرعية لا يسمى قرضا ..
المقدم :
تمويلا ؟
الشيخ :
سواء سمي تمويلا وإلا هو بيع بالأجل ..
وإجابة على سؤال الأخ طلال الذي يقول ما هو الأسلم في أساليب التمويل الحالية فأقول إن الغرض من التمويل أحد أمرين ..
إما أن يريد المتمول أن يملك السلعة .. فمثـلا يذهب ليشتري دارا يسكنها أو ليشتري سيارة يستعملها , فهذا له أن يشتري من أي مكان سواء إن كان بنك أو شركة تمويل أو غيرها , يشتري بالأجل وفي هذه الحاله سيكون السعر بالأجل أكثر من السعر الحالي , أو الثمن الآجل أكثر من الثمن الحال وهذا لا إشكال فيه , المهم أن تكون الجهه التي تبيع عليه تملك السلعة قبل البيع عليه , فلو أراد أن يتمول دارا يسكنها فالبنك الذي يذهب إليه أو المصرف الذي يذهب إليه لابد أن يشتري هذه الدار ثم يبيعها عليه بالأجل حسب ما يتفقون عليه من أقساط سنوية ومن نسبة مرابحة .. إلخ , وهذا لا إشكال فيه من الناحية الشرعية لأن البائع قد ملك هذا الأصل العقاري , أو ملك السلعة إذا كانت سيارة أو أدوات أو أجهزة أو أثاث أو غيرها ثم باعها على من يريد أن يستعملها ..
الهدف الثاني .. أن يشتري من أجل أن يبيع وهو ما يسمى بالتورق , فو يشتري من البنك شيئا من أجل أن يبيعه ويحصل على ثمنه , وهذه المسألة من حيث أصلها الشرعي الفقهي جائزة عند جمهور الفقهاء بأن يشتري الإنسان سلعة بالأجل ثم يبيعها في السوق من أجل أن يحصل على المال , والذي ينبغي أن يتنبه إليه في مسألة التورق في المصارف والبنوك هو التحقق من أن البنك أو المصرف قد ملك السلعة , ثم أيضا أن تكون تلك السلعة تعينت بذاتها لا بأوصافها , لأنها ستباع بالأجل فإذا كانت ستباع بالأجل لابد أن تتعين بذاتها ..
المقدم :
هذه تحصل في السياره ؟ لكن البيت ؟
الشيخ:
السياره أو السلعة , أما البيت .. البيت عادة لا يستعمل بالتورق , البيت عادة يستعمل للسكن
المقدم:
هل ينظر له في الصك ؟ لأن هذا يشكل على الناس
الشيخ :
هو ينبغي أن يكون حصل التملك , يمكن نتكلم عن حصول التملك حتى لا ندخل معلومة في معلومة , نتكلم بعد قليل عن حصول التملك ..
فلابد للمصرف أن يتملك السلعة بمعنى أن ينتقل ضمان السلعة إلى البنك , وذلك يكون بتملكه للسلعة بذاتها لأجل أن يبيعها على العميل معينة بذاتها , وهذه النقطة المهمة في الموضوع ..
والنقطة الثالثة ألا ترجع السلعة على البنك , من المشكلات أو المصائب التي عندنا الآن في التمويل أن تاجرا يبيع على البنك والبنك يبيع على العميل والعميل يبيع على التاجر فتصبح عينة ثلاثية وإن لم يكن هناك شرط ولكنها بالواقع والعرف , بمعنى أنها أصبحت معظم _ أقول معظم من باب الإحتياط وإلا أكاد أقول في معاملات التورق أنها تكاد تكون 100% _ أن التاجر يبيع الحديد أو الخشب على البنك والبنك يبيع على العميل والعميل يبيع على التاجر وأحيانا بوكالة البنك أو بوكالة طرف آخر مجهز ومهيئ يقول إذا أردت رح لفلان يبيع فترجع إلى التاجر فأصبحت مجرد حسابات _إن كانت موجوده تلك الحسابات أيضا _ أصبحت مجرد حسابات , وفي هذه الحالة الحقيقة تتخلف عدد من الشروط الشرعية التي تشترط من أجل إنتقال ضمان السلعة إلى طرف ثم للطرف الثالث ثم عودها للطرف الآخر , ثم أيضا تحصل العينة الثلاثية المرتبة التي ترتبت بالواقع والعرف وأقول إن المعروف عرفا كالمشروط شرطا , ومن هنا أقول لأي شخص يريد أن يأخذ التمويل بطريق التورق من أجل أن يملك الشيء ثم يبيعه لابد أن يتعين لك ما أشتريته بذاته , فإن إشتريت سيارة فلابد من بطاقتها الجمركية الأصلية وليست الصورة , لأنه وللأسف البطاقات الصور أصبحت ممكن أن تستنسخ ويرسل لأكثر من عميل أكثر من صوره , فلابد أن تقبض البطاقة الجمركية الأصلية لأنها تعين السيارة ولاتكون إلا واحده البطاقة الجمركية الأصلية لاتكون إلا واحدة وهي التي تنتقل بها الملكية , وإذا حصل أن تقبض السيارة وتخرجها فهذا أفضل , لكن تعيينها بالبطاقة وتسلم البطاقة الجمركية في نظري أنه يعد قبضا , ثم بعد ذلك تبيعها لطرف آخر غير المعرض الذي باع على البنك , لو كان هناك حراج أو سوق مفتوحه والناس يتزايدون وأصبح هذا المعرض من جملة من يزايد فلابأس من أن أبيعها عليه , لكن بالطريقة الحالية وللأسف يأتي العميل ويقول للبنك حنا ما نخسرك إلا 400 ريال بع علينا فيبيعها بنفس المكان , بينما لو أخرجها في الخارج صارت بـ 2000 ريال , إذن المسألة فيها ترتيب , ليه هذا شرى بناقص 400 ومن برى شريت ناقص 2000 ريال , هو لم يرفعها ولكنه يريد أن ترجع له ويبيعها على ثاني وثالث ورابع .. فإذا بيعت 10 مرات بـ 400 ريال صارت 4000 فأصبحت العملية عملية ترتيب , وأسوأ من ذلك مثل بعض الحاجات التي ليس لها ما يعينها مثل الحديد والخشب والمكيفات و و و إلخ .. بدون تعيين هذه , فهذه يختل فيها شرطان ..
أولا .. أنها لم تتعين بذاتها فأصبح من بيع الموصوف بالثمن الآجل وهذا فيه بيع الكالئ بالكالئ ..
الثانية .. أنها تعود لنفس البائع الأول على البنك وهذه العينة الثلاثية ولذا أرى أن بعض صور التورق التي تطبق في المصارف عندنا هي نوع من أنواع الحيل الربوية وليست من الأساليب الشرعية مادام ينطبق عليها ما ذكرت من أنها لم تتعين عند البيع بذاتها , وأقول بذاتها لأن هناك من يقول أن التعيين يحصل بالوصف وهذا رأي فقهي غريب , لأني لم أرى فقيها من فقهاء الإسلام قال بأن التعيين يحصل بالوصف إلا للعين الغائبة , لكن الوصف لا يعين العين أبدا , وإنما الوصف يثبته في ذمة البائع , فإذا كانت لم تتعين في البداية أو رجعت في بيعها على البائع على البنك فهذا محذور آخر ومن هنا فإن معظم التورقات التي تكون في الحديد والخشب والمكيفات في واقعها الآن لا تدخل في التورق الجائز شرعا وإنما تدخل في تورق منظم يعود إلى البائع الأول فيكون من العينة الثلاثية ..
أنا أطلت في هذا لأن الأخ طلال أعطى السؤال عام فكان لابد من بعض التفصيل وهو في الحقيقة بحاجة لمزيد تفصيل في هذا الموضوع
أبو عبدالله ..
سألكم : عنده عيادة طبية ويجيه فقراء , يأخذ المال منهم ثم يدفع لهم زكاة بنية بنية الزكاة ..
الجواب :
إذا كان الشخص الذي تعالج عنده من أهل الزكاة , وبعد ما أخذ المال منه دفعه إليه كونه مستحقا , أرى أن هذا جائز ولا مانع منه مادام الذي أخذ المال منه من أهل الزكاة ..
ولكن كان البحث بإعتبار العلاج نفسه أو تقويم عمل الطبيب وإعتباره من الزكاة هذا هو محل الخلاف بين المعاصرين وعُقدت له ندوات , والظاهر لي أنه _ إلى الآن , إلى هذه اللحظه _ أنه لا يجزئ أن يعد من الزكاة ..
أما إذا أخذ المال منه ولم يكن بينهم مواطأة أنه بيعيده له مثلا يقول له هاته وأنا أعيده لك على أنه زكاة .. لا , أخذه منه على أنه مستحق , ثم بعد ذلك دفعه إليه سواء قبل أن يخرج من العيادة أو بعدما خرج وذهب إلى بيته فكل هذا يظهر لي والله أعلم أنه جائز ويجزئ إخراجه من الزكاة ..
ياسر ..
يقول عنده محل أجهزة تقسيط , يشتري الأجهزة بالتقسيط ثم يبيعها نقدا على تجار يسميهم هو الدلالين أو الشريطية الموجودين حول هذه المحلات , ثم يقومون ببيعها على رجل آخر , طبعا هو يهدف إلى وجود السيولة ..
الجواب:
نعم تورق هو متورق , الحقيقة أطلعت على بعض هذه الأعمال ومن كثرة إنتشارها أنا أتصور أنها وصلت إلى الحد الذي يمكن أن توصف بأنها أعمال عينة , تستعمل أحيانا في بعض الأجهزة وأحيانا في بطاقات سوا , تجد أن هناك خمس محلات أو ست متخصصة دائما فيها ناس يقسطون فيبيعون البطاقة ثم يذهب هذا يبيع على هذا وهذا يشتري ممن باع على هذا ..
فيرسلوا بالثاني أن كل محل يكون عنده مجموعه شريطيه , وهذا يكون عادة في بعض محلات الأجهزة أو في معارض السيارات .. وأقول إن هذه محل شبهة في مسألة العينة المرتبة أو العينة المتعددة الأطراف , لذا فإن في النفس منها شيء بل بعض الصور يكاد يجزم الناظر فيها أنها من العينة المرتبة لأنها شبه عرف في السوق خذ مني وآخذ منك , فإذا وصلت إلى هذا الحد في السوق فإنها ستكون في النهاية عينة مرتبة , لكن لو بدلا من هذا كله نظمت سوق معينة أشبه ما تكون بالبورصة , كل واحد يجي يشتري ويحرجون عليها فتشترى في الحراج لكان هذا فيه رفع للحرج , أما بالطريقة فلا أراه و أرى أن الإنسان الذي يتعاطاه أن يبتعد عنه .. يبيع والمشتري يبيع في سوق آخر أو في مكان آخر أو غير ذلك ويتعرض لمخاطر تلك السلعة , لكن إذا رتبت بالشكل الذي يكون فيه سماسرة جالسين عند صاحب المحل وهؤلاء يتداولونها فيما بينهم صارت شغلتهم هي هذه أشتر مني وأشتري منك فهذه في النفس منها شي ويظهر لي أنها في بعض صورها تصل إلى حد العينة المتعددة الأطراف والله أعلم ..
المقدم :
ما مضى على الأخ ياسر ؟ الأخ ياسر فعل ذلك الآن ..
الشيخ :
والله أنا أنصحه إذا كان وصل إلى هذا الحد أنه ما يتعاطى فيه ..
المقدم :
أقصد ما مضى هل عليه شي ؟
الشيخ :
ما مضى لعله يُخرَّج على قول من قال بالجواز , لأن ما مضى من المعاملات إذا كان لها وجه من التصحيح فتصحح فيما وقع ..
أبو عبدالعزيز ..
والده توفي رحمه الله وعنده عقارات وعليه ديون , عرضوا هذه العقارات لمدة سنتين , باعوا أول عقار _ كما يقول أبو عبدالعزيز _ ويسألون : هل عليه زكاة لأنها عرضت من سنتين , وإذا كان عليه زكاة فهل تؤخذ الزكاة وتسدد بها الدين الذي على والدهم ؟
الجواب :
أولا إذا كان والدهم مات وليس عليه زكاة فقد أنتهت الزكاة في ذمة والدهم , لأن المال أنتقل إلى الدائنين بالنسبة للديون وإلى الورثة بالنسبة لما تبقى أو الوصية إذا كان عنده وصية ..
لأنه كما تعلمون الحقوق المتعلقة بالتركة بعد تجهيز الميت وتكفينه عندنا الديون والوصية ثم توزيع الإرث, فالمال الآن إنتهى من كونه مال لأبيهم ولم يبقى فيه إلا الوصية أو سداد الديون لأنها متعلقة في ذمته في حال حياته , فهذه العقارات إذا بيعت تسدد منها الديون , وإذا سددت هذه الديون فلا ننظر في مسألة الزكاة على والدهم , ثم بعد ذلك ينظر في انتقال التركة إلى الورثة فإذا انتقلت إلى الورثة وقبضها الورثة بعد ذلك إذا أُعدت للتجارة يزكيها الورثة ..
إذن في هذه المرحلة لم تنتقل للورثة لأنهم مازالوا يوفون الديون , ولم يذكر السائل هل كلها في مقابل الديون أو هناك مال سيبقى للورثة , وما قُبض بالإرث يحتاج لأجل أن تجب فيه الزكاة أن يتحول إلى كونه عروض تجارة فإذا قبضه الورثة وتحول إلى عروض تجارة بعد ذلك يبدأ حساب الحول له في الزكاة ..
إذا والدهم ليس عليه زكاة في المال الذي خلَّف , لأن ليس عليه زكاة متعلقة في ذمته قبل وفاته , وإنما عليه الديون فعليهم أن يبادروا بوفاء هذه الديون إما ببيع ويسددون هذه الديون نقدا أو بمقايضة مع الدائنين بناء على قيمة تلك العقارات التي تساويها في حينها , وبعد ذلك ينتقلون للوصية فإذا أخرجوا الوصية ولا زكاة في الوصية , ثم بعد ذلك ينتقل البقية للورثة فما أعدوه للتجارة وجبت فيه الزكاة إذا مر عليه الحول من حين إعداده للتجارة ..
المقدم :
طيب الزكاة التي يخرجونها الآن ؟
الشيخ :
ما فيها زكاة , لأن من المالك الآن ..!
أنتهت ملكية والدهم , ولم يحدد المالك الجديد إلا في الإرث والإرث إلى الآن لم يتحدد لهم , ولذا الملك المأخوذ بالإرث لا يزكى إلا إذا أعد للتجارة فيما بعد ..
عبدالله ..
يقول عنده أسهم في محفظه في الراجحي يبيع ويشتري , يبيع على أشخاص .. النظام الآن أحيانا بعض الناس قد يبيع في الشاشة وليس انتقالا من محفظة لمحفظة فإذا باعه وقال إن الأسهم هذه لك الآن لكن خلها في المحفظة لأن ما عندك محفظة ومتى ما بغيت بعتها لك .. هو يسأل عن التعامل هذا ؟
الجواب:
لو يؤخذ التعامل من حيث الصناعة الفقهية المجردة ستجد أنه يقول أنه اشترى مني وقال ضع الأسهم أمانة عندك ويتعرض المشتري لمخاطرها فيتعرض لمخاطر السوق في الزيادة والنقص وفي غلاء الأسعار أو إنخفاضها وما إلى ذلك .. في هذه الحاله جعلها أمانة عنده ثم بعد ذلك يبيعها عن طريق محفظته , فمن هنا يقال إنه باعه الأسهم ولكن المشكلة هنا كيف يتحقق القبض بالنسبة للمشتري إذا لم يكن له محفظة ينتقل إليها , فالمسألة لأجل فتوى عامة في مثل هذه الحلقه لمثل هذا العمل الذي ربما يتحول إلى عمل إحترافي أعتقد أنها تحتاج إلى مناقشة وإلى إجتهاد فيه محاورة فقهية مع أكثر من فقيه .. لا أود أن أجيب عن مثل هذا السؤال في مثل هذه الحلقة حتى لا تصبح قاعدة لصنعة أو مهنة تحترف للتمويل من خلال محافظ الأشخاص ..
أما لو كان سؤال عابر لقضية معينة فهذا يمكن الجواب عنه في حينه لأنها قضية عابره , لكن أن يتحول إلى صنعه فيخشى أن يؤول إلى كثير من التمويلات التي تصبح صورية أو نظرية ولذا ممكن للسائل بعد فترة أن يتواصل معي وأنا سأُثير هذا النقاش مع عدد من أهل العلم ويصعب على الإنسان أن يُحمِّل ذمته فتوى مثل هذه الفتوى والله أعلم ..
عبدالرحمن :
سؤاله مهم لأنه يهم قطاع كبير من الإخوة في سابك وقضية الإدخار وفتوى بن جبرين عليه رحمة الله ..
الجواب:
أما نظام الإدخار في سابك سُئلت عنه لكني لم أفحص النظام جيدا , وبالمناسبة فأنا أحث جميع الشركات على نظام الإدخار بل وأحث الأفراد على الإدخار .. لكن المسألة في دراسة هذا النظام , وبالمناسبة هناك أنظمة كثيرة للإدخار متوافقة مع الشريعة لكني لا أعلم بالتفصيل عن سابك لأني كنت في الحقيقة أرسلها لي بعض الإخوة وربما يشير السائل إلى ذلك من أجل الإطلاع عليها ومراجعتها , لم يتيسر لي أن أراجعها على وجه الدقة بحيث الإنسان ينظر في شروطها وينظر في أدواتها وفي صيغها ..
وهل الشيخ بن جبرين أفتى في إدخار سابك , لا أعلم .. له فتاوى لكن هل هو في الإدخار الذي في نظام سابك لا أعلم عن ذلك شيئا , ويمكن للقارئ أو للسائل أن يتحقق , تراث الشيخ موجود وموقعه موجود وأولاده موجودون وينشرون علمه فيمكن أن يتحقق ولا يأخذ بمجرد السماع , أما فتوى إدخار سابك فسأقرأه إن شاء الله وربما يكون لنا إجابة عليه ..
المقدم:
لأن هذا متعلقين فيه كثير
الشيخ:
نظام الإدخار مهم وأنا أنصح الشركات بأن تعتني بنظام الإدخار لموظفيها , ولكن لا يمنع أن تعرضه على مختصين شرعيين , وأنا لا أقول ذلك لأجل أن تعرضها علي , المختصون الشرعيون كثر ولله الحمد في الجامعات ووو العلماء يعني كثر , فيمكن أن يعرضوه على مختصين شرعيين ويراجعوه وإذا كان فيه إشكالات شرعية فتوضع البدائل له أو ينقى من بعض الشروط , لا أقول هذا على سابك لأني لم أطلع على سابك , لكن أقول على عموم نظام الإدخار سواء في سابك أو في الكهرباء أو في أرامكو أو في غيرها من الشركات, لأن نظام الإدخار مهم نحن تعودنا على الصرف الإستهلاكي فنحتاج إلى أن نربي في الناس سمة الإدخار , لأن هذا الإدخار يحمي المال من التبذير وأيضا يدخره الإنسان لحوائجه المستقبلية ..
المقدم :
من ضمن الأسئلة التي كانت في بالي أن أطرحها عليك وقد سمعتها من كثير من الإخوة , الآن يا شيخ عبدالرحمن الموظفين تخصم منهم مصلحة التقاعد _ كما أعرف _ 9% من كل موظف يخصم منه شهريا , ثم تديرها مصلحة التقاعد في استثمارات لصالح هذا الموظف يأخذها بعد تقاعده سواء كان التقاعد المبكر أو كان بعد الـ40 سنة أو متى ما شاء بعد تجاوز العشرين سنه ..
طبعا لن ندخل في التحفظ على مسألة آلية إعطاء المال في مسألة أنه إذا توفي الإنسان أنه ينتقل إلى زوجته وأبناءه هذه فيها تحفظ حتى شرعي يبدو لي , لن ندخل في هذا , ندخل في شي أنا أرى الصحافة تنشره كل فتره الآن وهو أن مصلحة التقاعد هذه الأموال أخذتها من الموظف واستثمرتها لأجل صالح الموظف لكن الأخبار تنقل لنا أن مصلحة التقاعد تستثمرها في اسهم أحيانا بنوك , أحيانا في معاملات عليها كثير من التحفظات , فهل يحق لهذه الجهه التي أخذت أموال الناس أن تستثمرها بهذه الطريقة , ثم الذين يأخذون التقاعد بعد فتره , بعد التقاعد المبكر أو الطويل هل يلحقهم إثم في هذه الأموال التي ربما كان بعضها اسهم ربوية حتى _نقولها في البرنامج بوضوح _ حتى أصبحت مصلحة التقاعد تنافس في اسهم البنوك الربوية وكأنها في خصام أو في ملاحقة معها .. التوجيه في ذلك ؟
الجواب:
بالمناسبة بس تعديل في السؤال .. الاستثمارات ليست في مصلحة الموظف لأنها هي ليست جهه تأخذ مال لتستثمره للشخص , بالمناسبة الأقساط التأمينية التي تكون لمصلحة معاشات التقاعد أو للتأمينات الإجتماعية هذه تنتقل ملكيتها من ملكية الشخص إلى ملكية أخرى , لأنها تصبح ملك للصندوق أو للمؤسسة أو للمصلحة وهذه المصلحة ليست ربحية _ لا التقاعد ولا التأمينات _ ليست جهه ربحية بمعنى ليست الأسلوب فيها أسلوب معاوضة , التاجر يتاجر بأقساط التأمين لأنها لا تتاجر في الفوائض بل هي جهة تأمين تكافلي , وبالمناسبة أنا قلتها أكثر من مرة في هذه الحلقة أن أسلوب التقاعد وأسلوب التأمينات هي من أفضل الأساليب في التأمين التكافلي أو التأمين التعاوني , هذا هو الصحيح لأنها ليست جهه تلتزم بالمعاوضة أو ليس إلتزام بالمعاوضة بين تاجر وبين دافع قسط , بهذا أصبحت الجهه التأمينية جهه ليست ربحية بمعنى لا تستهدف المعاوضة على فوائض التأمين ..
بناء عليه فالفكرة التي تقوم عليها مصلحة معاشات التقاعد أو التأمينات من حيث كونها تأمين تكافلي هذه فكرة صحيحة بل هي من أحسن الأفكار وكنا نتمنى أن تدار شركات التأمين بأسلوب تعاوني وتكافلي على هذا النمط .. شركات التأمين لها حديث آخر , لكن الإشكاليه في مصلحة معاشات التقاعد في بعض أساليب الإستثمار , لأن هناك أساليب إستثمار في أسهم محرمة أو في سندات ربوية , وهذه هي الإشكالية التي يمكن أن تقع فيها مصلحة معاشات التقاعد أو غيرها من بعض الجهات الحكومية التي تستثمر الأموال في سندات , سواء كانت سندات داخلية أو كانت سندات خارجية , سواء في أموال المصلحة أو غيرها من الأموال الموجودة , فهذه هي الإشكالية وهي في استثمار تلك الأموال في قنوات محرمة أو بعض الأموال , لأن الاستثمارات منها أنواع مباحة كاستثمارات في عقارات أو استثمارات في أسهم مباحة واستثمارات في مشاريع تنموية وغيرها , ولكن تبقى الاستثمارات في السندات الربوية أو الاستثمارات في اسهم الشركات المحرمة فهذه لا تجوز , ويحمل إثمها من وافق على ذلك الاستثمار ولذا أنصح الإخوة القائمين على المصلحة أو على التأمينات بأن يتقوا الله في هذه الأموال وأن لا يستثمروها إلا في قنوات مباحة شرعا فإثم الاستثمار عليهم , وأما الصرف لمن يأخذ فهناك صرف للتقاعد وهناك صرف للرواتب وقد يكون الذي صرفه استثمر هذه المبالغ المجتمعه في بعض القنوات المحرمة فالآخذ آخذ مقابل عمله بينما الدافع هو الذي استثمر فيبوء بإثمها , ومن هنا أقول لمن يتخذون قرارا في الاستثمارات إتقوا الله في هذه الأموال وأعلموا أنكم مسؤولون عنها أمام الله سبحانه وتعالى قبل أن تكونوا مسؤولين أمام الناس , فلا يجوز الاستثمار في سندات ربوية , السندات الربوية سواء كانت سندات خزانة أمريكية أو كانت سندات أوروبية أو كانت سندات شرقية أو غربية أيًا كانت لا يتغير الأمر مادامت سندات ربوية أو كانت في أسهم شركات محرمة , ومجال المباح هو المجال الكبير والأصل في المعاملات الإباحة فنترك المجالات المباحة كلها لنقف عندالاستثمار في السندات لدعوى أنها هي الاستثمار الآمن هذا لا شك أنه محل نظر و( لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها )
أنس ..
سأل عن التكافل في الأهلي , كنا نسمع عن التكافل في الجزيرة ترى ما أجبنا عليهم لازال محل نظر ..
الجواب:
حتى اللي في الأهلي من الأشياء التي وقفت عليها أنها تقوم هذه الأساليب على إعادة التكافل وإعادة التكافل مع شركات تأمين تجاري ومن هنا يقع الحرج , ولذا نحن نحتاج إلى تكافل حقيقي لا يقوم على إعادة تكافل مع شركات تأمين تجارية , ومن هنا فإن الحرج موجود فيها والله أعلم ..
عبدالله..
سأل بالنسبة للعمالة يأتي يضعه في أي مكان ثم يأخذ منه راتب شهري ..
الشيخ:
أنا أريد أن أسأل الأخ .. الراتب الشهري مقابل ماذا ؟
المقدم:
مقابل أنه جابه يقول ..
الشيخ :
ولهذا هي تبين الحرمة من هذا السؤال .. لما أسأل أقول راتب شهري مقابل ماذا ؟ مقابل أنك أتحت له فرصة ؟ لايجوز هذا يا أخوان , فإذا أتيت بالعامل أنت أساسا جئت به بناء على أنظمة معينة وتدخل هذا تحت كفالتك لأجل أن تقوم بعمل وأنك مؤسسة لديك أعمال , في النهاية تجي وتطلقه وتأخذ راتب شهري ..! غير أيضا مسألة المخالفة النظامية لشيء أنت تعهدت أن تقوم به فهو مقابل ماذا يقوم ! لكن لو كان يعمل عنده ويعطيه نسبة معينة من أجل إنجازه للعمل فهذا يجوز على ما تعاقدوا عليه , الآن العامل جاء ليعمل براتب فأصبح العكس العامل هو الذي يدفع الراتب .. مقابل ماذا ..! ولذا أرى أن هذه الصورة لا تجوز ..
المقدم :
أختم بالسؤال .. التمر الذي يشتريه في مكانه ثم يبيعه عليه ..
الجواب :
أرى أن لامانع من ذلك إذا أشترى التمر , حتى في التريلات , الآن فيه تريلات الفواكه ولذا القول بأن النقل دائما يكون نقل الطعام محل _الحقيقة _ تأمل , فلو جاءت تريلة مليانة فواكه وأنا أول أن هذه التريلة لابد أن تنزل وتأخذ إلى مكان آخر ثم ترد , هذا لا يتفق مع مقاصد الشرع في مثل ذلك ومن هنا فإنها إذا تعينت هذه السلع وخلي بينه وبينها أُعتبر قبضا وهذا الشخص قد انتقل إليه ضمان تلك السلعة فيجوز له أن يبيعها في المكان نفسه والله أعلم ..
عبدالله ..
كان يسأل بأن أحدهم أخذ تورق المنظم المحرم الذي أفتى به المجامع الفقهية , يقول أقترضت منه قرضا حسنا .. فكأن في نفسه حرجا , هذا أخذ تورق محرم فأخذت منه قرضا فهل يلحقني الإثم به ؟
الجواب :
لا .. هو لو أخذ منه القرض ما فيه شيء , لا علاقة بين المقترض والمقرض في القرض الحسن في مثل ذلك الأمر ..
ولو كان ما أنتهى الوقت أنا الحقيقة ساءني موضوع نزع النقاب وكان بودي لو أعلق عليه لو تعليق يسير.. !
نزع النقاب وللأسف المؤسف أكثر أنه لما نزع النقاب ورأى وجهها قال " طب لو كنتي جميلة بتعملي إيه..! " في الحقيقة يعني شيء مذهل أن يصدر مثل هذا التصرف ومثل هذا الكلام ومثل هذا الموقف من عالم ينتظر منه أن ينتصر للحق وأن يبين للناس وللأمة ما يحرم عليها وما يجب عليها في مظاهر من التبرج والسفور المشين الذي أنتشر في العالم الإسلامي ولا يخفى على كل ذي لب سواء منهم من كان حيا مما يُرى في الأشخاص السائلين على البحار أو في الشوارع أو في المقاهي أو غيرها أو حتى في المدارس والجامعات , أو ما كان منه على صدور المجلات وفي القنوات والوسائل الإعلامية ومن هنا ينبغي للناس أن يتنبهوا لمثل تلك المسألة وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى فيما يقولون .. والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد ..
رابط صوتي للحلقة ..
مركز تحميل جوريات (http://www.joreyat.org/file/b3tctvqssqu9/)
ابو عبدالله الحميداني
15/10/2009 - October 15th, 02:01 AM
[size="7"]حكم لبس النقاب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اود ان اسأل عن حكم لبس النقاب علمأ ان معظم سكان مدينتنا يلبسون النقاب
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وآله وصحبه
ومن اهتدى بهداه ،،،
وبعد :
تغطية المرأة لجميع بدنها عند الخروج أو وجود الرجل الأجنبي ،،،
هو الذي دل عليه الكتاب والسنة وفهم السلف ، وهو الذي عليه عمل الأمة قديما وحديثا ، وإن كان في المسألة خلاف بين العلماء ،
لكن كان الخلاف نظريا لا وجود له في الحياة العملية .
قال تعالى ( ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ) الأحزاب : 59
وهذه الآية تسمى عند العلماء بآية الحجاب ، والجلباب مايكون فوق الثياب من عباءة وخمار تغطي به المرأة بدنها ووجهها .
وقال صلى الله عليه وسلم : " المرأة عورة ، فإذا خرجت استشرفها الشيطان "
رواه الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه .
فلم يستثن شيئا من بدنها .
والأكمل تغطية جميع الوجه بالغطاء الساتر الذي لا يشف ، فإن احتاجت الى
لبس النقاب لضعف نظرها ونحوه ، جاز لها إظهار مايمكنها به الرؤية فقط ،
دون توسيع لفتحة العين كما يحصل من بعض النساء ، فتظهر الوجنة وربما الخد!
وتضع بعضهن الكحل لتجميل العينين ومساحيق التجميل !!
فتكون أشد فتنة من غيرها ممن لا تلبس النقاب !
والله سبحانه أعلم
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
ألاميرة الحسناء
15/10/2009 - October 15th, 12:26 PM
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وزِد وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ وسلِّم
بارك الله فيك اخي ابوعبد الله الحمداني وجزاكالله خيرا
جزاك الله كل خيرالدنيا والاخرة .. وأثابك الثواب العظيم..
دمتِ أيها الطيب للخير ناشر ولله ذاكر..
اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا
وما أنت أعلم به منا
سبحان الله والحمد لله والله أكبرولا حول ول قوة إلا بالله
أكرمكم الله ووفقكم وسدد خطاكم.
جزاك الله خير على ما تقدم وتكتب جعله الله في ميزان حسناتك
أسأل الله العظيم أن يحقق لك ما تريد
وأن يحقق لنا ايضا ما نريد
جزاك الله خير الجزاء ابوعبدالله وبارك بك ونفع بعلمك وجعل الفردوس الاعلي دارك ومقامك
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir